الدرر الغوالي في فروع العلم الاجمالي - رضا ابراهيم لطفي التبریزی - الصفحة ٩١ - (المسئلة الرابعة)لو علم انه اتى بالظهرين ثمان ركعات و قبل الخروج من العصر شك في انه صلى الظهر ثلاثا أو أربعا أو خمسا
تفصيلا
بعدم الأمر بالتشهد بعنوان العصر اما لان ما بيده ثالثة العصر فلا بد من
الإتيان بركعة متصلة أو رابعتها فيجب العدول ح الى الظهر لأنها كانت ثلاث
ركعات فيعلم اما بوجوب العدول أو بإتيان ركعة متصلة فحيث لا يمكن إحراز صحة
ما بيده فيحكم عليه بالبطلان و ح تجري قاعدة الفراغ في الظهر بلا معارض.
و ما في كلام بعض من الاحتياط بالعدول بما بيده الى الظهر و البناء على
الأربع و الإتيان بركعة الاحتياط و ح يقطع بإتيان ظهر صحيحة أما الأولى أو
الثانية.
(ففيه)ان أحد الاحتمالات كون الظهر خمسا في الواقع فيكون ما بيده ركعتين ح و
مع هذا الاحتمال لا يمكن إحراز الإتيان بظهر صحيحة بعد العدول و الإتيان
بركعة الاحتياط و هكذا لا يمكن إحراز صحة الظهر بالعمل بقاعدة الشك بين
الاثنين و الثلاث و الأربع فإن الحكم فيه هو الإتيان بركعتين من جلوس
لاحتمال كون الصلاة في الواقع ثلاثا لتقوما مقام ركعة واحدة و ركعتين من
قيام لاحتمال كونها ركعتين في الواقع و في المقام يقطع بعدم الحاجة الى
ركعتين من جلوس لأنه على فرض كونها ثلاثا لقد صح ظهره من دون حاجة الى
العدول و اما الركعتان من قيام فلم يؤمر بهما وحدهما من دون ضم ركعتين من
جلوس فلا يمكن الإتيان بهما الا رجاء لدرك الواقع و معه لا فرق بين الإتيان
بهما متصلة أو منفصلة كما هو واضح.