الدرر الغوالي في فروع العلم الاجمالي - رضا ابراهيم لطفي التبریزی - الصفحة ٩٠ - (المسئلة الرابعة)لو علم انه اتى بالظهرين ثمان ركعات و قبل الخروج من العصر شك في انه صلى الظهر ثلاثا أو أربعا أو خمسا
حيث
الاجزاء محفوظا مع فرض صحتها في بعض الحالات و نظير ذلك ما لو علم بإتيانه
بالصلاة مدة من الزمن بغير سورة و لكن شك في انه كان تركه لها عن حجة شرعية
كاجتهاد أو تقليد أو انه من عدم مبالاته في الحكم الشرعي فلا ريب في جريان
القاعدة و عدم لزوم إعادتها (نعم)لو لم نقل بشمول القاعدة لمثل المقام
يمكن القول بالبطلان فإنه بعد ما ثبت ان موضوع البطلان هو زيادة الركن و قد
خرج منه ما يكون في مورد متابعة الإمام فمع وجود الزيادة وجدانا و الشك في
كونه جماعة يكون مقتضى أصالة عدم كونه في الجماعة بنحو العدم الأزلي الذي
هو عبارة عن كونه منفردا هو تحقق موضوع البطلان و يترتب عليه حكمه مع انه
يكفى فيه قاعدة الاشتغال بعد الشك في صحتها.
(المسئلة الرابعة)لو علم انه اتى بالظهرين ثمان ركعات و قبل الخروج من العصر شك في انه صلى الظهر ثلاثا أو أربعا أو خمسا
(المسئلة الرابعة)لو علم انه اتى بالظهرين ثمان ركعات و قبل الخروج من العصر شك في انه صلى الظهر ثلاثا أو أربعا أو خمسا.
_______________________________
(١)-فيكون مرجع شكه الى الشك في كل من الصلوتين بين الثلاث و الأربع و الخمس فان كان شكه بعد الدخول في ركوع الركعة الثامنة أو سجودها فلا ريب في بطلان العصر و ان الشك فيه من الشكوك الغير المنصوصة المحكومة بالبطلان و اما بالنسبة إلى الظهر تجري قاعدة الفراغ بلا معارض و ان كان في حال القيام قبل الركوع فإنه و ان كان ملحقا بالشكوك الصحيحة و يرجع شكه الى الشك في الركعة السابقة بين الاثنين و الثلاث و الأربع و لازمه هدم القيام و البناء على الأربع و العمل بوظيفة الاحتياط الا انه حيث يعلم بأنه لم يأت أزيد من سبع ركعات فلا يمكنه اجراء القاعدتين قاعدة الفراغ في الظهر و قاعدة البناء في العصر لأنه يعلم