الدرر الغوالي في فروع العلم الاجمالي - رضا ابراهيم لطفي التبریزی - الصفحة ٨٠ - (المسئلة الثالثة و الستون)إذا وجب عليه قضاء السجدة المنسية أو التشهد المنسي ثم أبطل صلاته أو انكشف بطلانها
على
وجوبهما لكل زيادة و نقيصة فإن الزيادة كما عرفت مرارا ليس إلا عبارة عن
إتيان شيء بقصد انه جزء من الصلاة و لم يكن هو في الواقع كذلك و السورة
الواقعة في غير محلها ليست من اجزاء الصلاة و قد اتى بها جزءا و لذا كانت
الصلاة باطلة لو كان متعمدا بها من جهة الزيادة العمدية.
(المسئلة الثالثة و الستون)إذا وجب عليه قضاء السجدة المنسية أو التشهد المنسي ثم أبطل صلاته أو انكشف بطلانها
(المسئلة الثالثة و الستون)إذا وجب عليه قضاء السجدة المنسية أو التشهد المنسي ثم أبطل صلاته أو انكشف بطلانها.
سقط وجوبه(١)-و كذلك لو وجب عليه سجدتا السهو كما يستفاد ذلك من
قوله(ع)و تسجد سجدتي السهو بعد تسليمك و غيره من الأدلة الظاهرة في ان وجوب
القضاء أو سجدتي السهو انما هو في الصلاة التي يسلم منها و تكون محكومة
بالصحة و اما احتمال وجوب سجدتي السهو من جهة كونها كفارة لما صدر من
الزيارة أو النقيصة فما لا دليل عليه و مما ذكرنا يظهر حال الفروع التي
فرّعها على هذه المسئلة و انه لا يجب عليه الا الإتيان بسجدتي السهو من
النقص أو الزيادة الواقعة في صلاته المحكومة بالصحة.
(المسئلة الرابعة و الستون)إذا شك في انه هل سجد سجدة واحدة أو اثنتين أو ثلاثة
(المسئلة الرابعة و الستون)إذا شك في انه هل سجد سجدة واحدة أو اثنتين أو ثلاثة
_______________________________
(٢)-فان لم يتجاوز المحل فمقتضى الاشتغال أو استصحاب عدم الإتيان بالثانية هو الإتيان بها و اما بالنسبة إلى الزيادة المحتملة فالأصل عدمها و ان كان بعد تجاوز المحل فبالنسبة إلى الثانية تجري قاعدة التجاوز و بالنسبة إلى الثالثة فالأصل عدمها فلا موجب لسجدتي السهو أصلا.و اما لو علم انه اما سجد سجدة واحدة أو ثلاثا من دون احتمال إتيان اثنين منها قال في المتن انه يجب عليه اخرى ما لم يدخل في الركوع و ذلك لعدم جريان قاعدة التجاوز بالنسبة إلى الثانية و لو كان الشك بعد