الدرر الغوالي في فروع العلم الاجمالي - رضا ابراهيم لطفي التبریزی - الصفحة ٧٨ - (المسئلة الستون)لو بقي من الوقت بمقدار اربع ركعات للعصر و عليه صلاة الاحتياط من جهة الشك في الظهر
(المسئلة الستون)لو بقي من الوقت بمقدار اربع ركعات للعصر و عليه صلاة الاحتياط من جهة الشك في الظهر
(المسئلة الستون)لو بقي من الوقت بمقدار اربع ركعات للعصر و عليه صلاة الاحتياط من جهة الشك في الظهر
(١)-فلا إشكال في مزاحمتها للعصر ما بقي لها من الوقت مقدار ركعة سواء
قلنا بجزئيتها على فرض النقصان كما هو المختار أو لم نقل و كانت واجبا
مستقلا اما على الأول فواضح لعدم تماميتها بدونها على فرض النقصان مع إمكان
درك العصر يدرك ركعة من الوقت.
و اما على الثاني فإنه و لو لم يكن جزءا من الظهر لكنه لا ريب في كون
وجوبها فوريا فعليه يمكن درك مصلحة الوقت بتمامه مع درك ركعة منه و لا يمكن
درك مصلحة فوريتها بالتأخير و من هنا يظهر حال ترك السجدة و التشهد فإنه
سواء قلنا بجزئيتها أو لم نقل حيث ان وجوبهما فوري فيفوت مصلحة فوريتهما
بالتأخير بخلاف مصلحة وقت العصر لما ثبت من انه من أدرك من الوقت بمقدار
ركعة فقد أدرك الوقت كله و هكذا سجدتي السهو فإنه و ان كان تشريعهما من جهة
إرغام الشيطان كما في الحديث الا ان وجوبهما فوري بلا اشكال(فتحصل)من جميع
ما ذكرناه انه مع إمكان درك ركعة من الوقت يجب عليه تقديم تمام ما هو من
توابع صلاة الظهر من صلاة الاحتياط أو قضاء شيء أو سجدتي السهو و هكذا في
العشائين
(المسئلة الواحد و الستون)لو قرء في الصلاة شيئا بتخيل انه ذكر أو دعا أو قرآن ثمّ تبين انه كان كلام الآدمي
(المسئلة الواحد و الستون)لو قرء في الصلاة شيئا بتخيل انه ذكر أو دعا أو قرآن ثمّ تبين انه كان كلام الآدمي
_______________________________
(٢)-فالظاهر وجوب سجدتي السهو عليه لما عرفت سابقا من ان لزوم سجدتي السهو لم يثبت بعنوان السهو حتى يقال انه لم يأت به سهوا بل