الدرر الغوالي في فروع العلم الاجمالي - رضا ابراهيم لطفي التبریزی - الصفحة ٥٤ - (المسئلة التاسعة و العشرون)لو انعكس الفرض بان شك بعد العلم بأنه صلى الظهرين ثمان ركعات
و ما بيده رابعة العصر أو انه نقص من الظهر ركعة و ما بيده خامسة العصر
(١)-فإنه كما أفاده في المتن من جريان قاعدة الفراغ بالنسبة إلى الظهر و
بالنسبة إلى العصر يجرى حكم الشك بين الأربع و الخمس بأنه يبنى على الأربع و
يتشهد و يسلم و يسجد سجدتي السهو بعدها لشكه ذلك هذا إذا كان الشك المذكور
بعد السجدتين و اما لو كان في حال القيام فإنه يهدم قيامه لكونه محكوما
بالزيادة بمقتضى البناء على الأربع فيكون ح بعينه المسئلة السادسة و
العشرون و قد عرفت حكمه و هكذا الحال لو شك في العشائين بمثله من جريان
القاعدة في كل منهما و إحراز صحتهما
(المسئلة التاسعة و العشرون)لو انعكس الفرض بان شك بعد العلم بأنه صلى الظهرين ثمان ركعات
(المسئلة
التاسعة و العشرون)لو انعكس الفرض بان شك بعد العلم بأنه صلى الظهرين ثمان
ركعات و قبل السلام من العصر في انه صلى الظهر أربعا و ما بيده رابعة
العصر أو انه صلى الظهر خمسا و ما بيده ثالثة العصر
_______________________________
(٢)-قال في المتن انه بالنسبة إلى الظهر شك بعد السلام تجري فيه قاعدة الفراغ و اما بالنسبة إلى العصر شك بين الثلاث و الأربع الا انه لا وجه لإعمال قاعدة البناء لأنه ان صلى الظهر أربعا فعصره تامة لا محل لصلاة الاحتياط و ان صلى الظهر خمسا فلا وجه للبناء على الأربع و إتيان الركعة منفصلة فمقتضى القاعدة اعادة الصلوتين نعم لو عدل بما بيده الى الظهر و اتى بركعة متصلة و أتمها يقطع بإتيان ظهر صحيحة مرددة بين الاولى و الثانية فلا حاجة الى إعادتهما معا.و لكنه لا يخفى النظر فيما افاده من علة عدم جريان قاعدة البناء و تفريعه على ذلك اعادة الصلوتين فان مثل هذه العلة جارية في تمام