الدرر الغوالي في فروع العلم الاجمالي - رضا ابراهيم لطفي التبریزی - الصفحة ٢٧ - (المسئلة العاشرة)إذا شك ان ما بيده رابعة المغرب أو انه سلم الثلاث و هذه أول العشاء
من
اعادة الصلوتين و احتاط بعض أيضا بلزوم إتمام ما بيده و إعادتها للعلم
الإجمالي بوجوب اعادة المغرب أو بوجوب إتمام ما بيده لو سلم للمغرب في
الواقع.
و لكن التحقيق المنع من عدم جريان قاعدة الفراغ.
و اما عدم إحراز الفراغ و الخروج عن صلاة المغرب فالالتزام به في جريان
القاعدة بغير ملزم بعد عدم أخذ عنوان الفراغ و الخروج في جريانها في شيء
من الأدلة نعم يعتبر المضي و التجاوز في مورد جريانها كما هو صريح
قوله(ع)كلما مضى من صلاتك و طهورك فامضه كما هو و لا إشكال في تحقق المضي و
التجاوز الذي عبارة من التعدي عن الشيء في المقام فإنه كما يصدق مع
الخروج عنه و الشك في صحته كذلك يصدق مع عدم إمكان التدارك على فرض النقص
إلا بإعادة العمل من رأسه فإنه بدخوله في الركوع تحقق المضي و التعدي عن
المغرب اما لكونه في العشاء أو زاد في المغرب ركعة و بطلت صلاة فيشمله
قوله(ع)فامضه كما هو.
و من هنا قلنا بصحة جريان القاعدة فيما لو رأى نفسه في أحد المنافيات
كالحدث و الاستدبار و شك في انه سلم عن صلاته أم لا بأنه يبنى على صحة
صلاته.
و العجب من شيخنا الأستاد(قده)حيث التزم بجريان القاعدة في المثال المذكور و
مع ذلك أنكر جريانها في المقام و وافق الماتن مع عدم الفرق بين المقامين.
و اما ما قيل من الاحتياط.
(ففيه)أولا عدم ما يدل على حرمة قطع الصلاة في أمثال المقام حيث