احكام الخمس - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٥٣
المحل فلا يجب عليك. واما إذا بقيت لك منها بقية تستطيع ان تجعلها رأسمالًا للكسب، فإنك تدفع خمس بقية ثمن الدار إنشاء الله.
س:- إني من ذوي الدخل المحدود، ولا أستيطع أن أشتري داراً للسكن إلا بأن أدّخر في كل عام مقداراً من المال في البنك أو غيره، فهل عليَّ في المدخرات الخمس؟ علماً بأن أعواماً عديدة تمر عليّ قبل أن أجمع ما أشتري به البيت.
ج:- لا خمس عليك، إذا كانت هذه الطريقة هي الطريقة الوحيدة لشراء الدار.
س:- في بلادنا يجب على من أراد الحج، ان يودع ثمن حجته عند الجهات المعنية وينتظر دوره سنين عديدة. فهل عليه الخمس في ثمن الحج؟ علماً بأنه قد نظم سنته الخمسية وخلال احدى السنين أودع ثمن الحج؟
ج:- لا خمس عليه في ثمن الحج لأنه من مؤنته إذا كان مستطيعاً.
س:- من دفع مالًا ليرهن مسكناً بإيجار رخيص، فهل عليه في مال الرهن خمس. علماً بأنه لا يقدر على توفير السكن لنفسه بغير هذه الصورة؟
ج:- لا خمس عليه في الرهينة، نعم لو إستغنى من الرهن فهي كسائر فوائد أمواله. فإن إستغنى عنها خلال سنته الخمسية وجب عليه الخمس.