احكام الخمس - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٥٢

لأن ذلك من مؤنته عرفاً.

س:- الطفل غير البالغ إذا ملك شيئاً عن طريق الأكتساب او

الهدية فهل على وليه إخراج الخمس مما إمتلك؟

ج:- بلى في غنائم الطفل الخمس. وكذلك لو إستخرج كنزاً أو معدناً أو غوصاً. بعد توافر شروط الخمس في ذلك كله.

س:- إشتريت داراً للسكن ثم بدا لي أن أستبدلها بأوسع منها. فإذا بعتها ومرت عليّ سنة قبل أن أوفق لشراء دار جديدة فهل عليّ في ثمنها الخمس؟

ج:- لا خمس عليك في ثمن الدار لأن دار السكن من المؤنة، وكذلك لا خمس عليك فيما تضيفه الى ثمن الدار الأولى لشراء دار أوسع، إذا كانت الثانية لائقة بشأنك بأن لم يكن شراؤك لها من قبيل الاسراف عرفاً.

س:- كانت عليّ ديون متراكمة فأقدمت على بيع دار سكناي لأداء ديوني من جهة. ولكي أحول البقية الى رأسمال الكسب، فهل عليَّ أداء الخمس في الرأسمال؟

ج- إذا كان نقص خمس الباقي من الرأسمال يسبب في إضاعة فرصة العمل فلا. مثلًا: إذا أردت أن تشتري محلًا للكسب ببقية ثمن الدار وكانت قيمة المحل بمقدار بقية ثمن الدار تماماً فإذا أخرجت الخمس منها ضاعت عليك فرصة شراء