احكام الخمس
(١)
المقدمة
٥ ص
(٢)
لماذا الخمس؟
٧ ص
(٣)
دور الخمس في الكيان الديني
١٧ ص
(٤)
أولا غنائم دار الحرب
٢٤ ص
(٥)
ثانيا المعادن
٢٧ ص
(٦)
ثالثا الكنوز
٣٠ ص
(٧)
رابعا الغوص
٣٤ ص
(٨)
خامسا الحلال المختلط بالحرام
٣٦ ص
(٩)
سادسا الذمي إذا إشترى أرضا من مسلم
٣٨ ص
(١٠)
سابعا الفوائد بعد المؤنة
٣٩ ص
(١١)
تقسيم أسهم الخمس
٤٧ ص
(١٢)
أسئلة في الخمس
٥١ ص
احكام الخمس - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٣٧ - خامسا الحلال المختلط بالحرام
فيتخلَّص منه بالصدقة، ولا يعرف صاحبه حتى يرضيه بأية وسيلة ممكنة.
٢/ اما إذا عرف مقدار الحرام ولوبصورة تقريبية (أكثر من نصف مثلًا) فعليه أن ينفق من ذلك المقدار ما يبرء ذمته (أقل قدر يعلم به).
٣/ وإذا عرف المالك، فعليه أن يرضيه بالصلح.
٤/ إذا علم بعد دفع الخمس أن في ماله حراماً، وبتعبير آخر لا يزال ماله من نوع الحلال المختلط بالحرام. فالاحوط أن يخمس- مرة أخرى- حتى لا يبقى له علم بوجود الحرام في ماله.
٥/ هذا النوع من الخمس كسائر أقسام الخمس في أحكامه ومصارفه، وغيرها.