بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث - العلامة المجلسي - الصفحة ٣٢٣ - في أن من شرب الخمر لم يحتسب صلاته أربعين صباحا، والأقوال فيه، وما قاله
في التشهد الأول وأما في التشهد الثاني بعد الشهادتين فلا بأس به، لان المصلي إذا تشهد الشهادتين في التشهد الأخير فقد فرغ من الصلاة.
١٠ - المحاسن: عن محمد بن علي، عن عيسى بن عبد الله العمري، عن أبيه عن جده، عن علي بن أبي طالب عليه السلام، عن النبي صلى الله عليه وآله قال: لا يصلي أحدكم وبه أحد العصرين: يعني البول والغائط [١].
معاني الأخبار: عن محمد بن علي ماجيلويه، عن عمه، عن محمد بن علي الكوفي مثله [٢].
بيان في المعاني: " العقدين " بدل العصرين أي ما يعقده في بطنه ويحبسه وما في المحاسن أظهر، قال الفيروزآبادي العصر الحبس، وفي الحديث أمر بلالا أن يؤذن قبل الفجر ليعتصر معتصرهم أراد قاضي الحاجة.
١١ - المحاسن: عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن أبي الحكم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا صلاة لحاقن وحاقنة، وهو بمنزلة من هو في ثوبه [٣].
توضيح: الخبر محمول على المبالغة في نفي الفضل والكمال، قال في المنتهى بعد إيراد هذه الصحيحة: المراد بذلك نفي الكمال لا الصحة، ثم نقل الاجماع على أنه إن صلى كذلك صحت صلاته، ونقل عن مالك وبعض العامة القول بالإعادة.
١٢ - كتاب المسائل: لعلي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام قال:
سألته عن المرأة المغاضبة زوجها هل لها صلاة أو ما حالها؟ قال: لا تزال عاصية حتى يرضى عنها [٤].
بيان: في الجواب إشعار بعدم البطلان كما لا يخفى.
١٣ - المجازات النبوية: عن النبي صلى الله عليه وآله قال: لا يصلي الرجل وهو زناء
[١] المحاسن: ٨٢.
[٢] معاني الأخبار: ١٦٤.
[٣] المحاسن: ٨٣، ورواه في التهذيب ج ١ ص ٢٣٠.
[٤] المسائل المطبوع في البحار ج ١٠ ص ٢٨٥.