بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث - العلامة المجلسي - الصفحة ٣٠٢ - الفعل الكثير، والأقوال فيه
٢١ - المحاسن: عن إدريس بن الحسن، عن يوسف بن عبد الرحمن قال:
قال أبو عبد الله عليه السلام: من تأمل خلف امرأة فلا صلاة له، قال يونس: إذا كان في الصلاة [١].
بيان: حمل على نفي الكمال.
٢٢ - المحاسن: عن أبيه، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن رجل صلى الفريضة فلما رفع رأسه من السجدة الثانية من الركعة الرابعة أحدث، فقال: أما صلاته فقد مضت، وأما التشهد فسنة في الصلاة فليتوضأ وليعد إلى مجلسه أو مكان نظيف فيتشهد [٢].
بيان: يدل على مذهب الصدوق ومخالف للمشهور كما مر.
٢٣ - المحاسن: عن محمد بن عيسى اليقطيني، عن عبيد الله الدهقان، عن درست، عن ابن أذينة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لدغت رسول الله صلى الله عليه وآله عقرب و هو يصلي بالناس فأخذ النعل فضربها ثم قال بعد ما انصرف: لعنك الله فما تدعين برا ولا فاجرا إلا آذيتيه، قال: ثم دعا بملح جريش فدلك به موضع اللدغة، ثم قال: لو علم الناس ما في الملح الجريش ما احتاجوا معه إلى ترياق ولا إلى غيره [٣].
٢٤ - فقه الرضا: قال عليه السلام: إن عطست وأنت في الصلاة أو سمعت عطسة
[١] المحاسن ص ٨٢.
[٢] المحاسن: ٣٢٥، ويحمل الحديث على ما إذا سبقه الحدث من دون اختيار.
لما عرفت من أنه كلما غلب الله على العبد فالله أولى له بالعذر، فإن كان الحدث في الأثناء، انصرف وتوضأ ثم بنى على صلاته، وإن كان مضت صلاته وبقى التسليم المحلل فلا شئ عليه بعد التحليل القهري الوارد عليه من دون اختياره، نعم إذا كان في الأثناء يقتصر في تحصيل طهارته على أقل الافعال، فلو تكلم في أثنائه أو استدبر - وكان الماء في مقابله - أو أحدث حدثا آخر أو غير ذلك فقد بطلت صلاته وعليه الإعادة.
[٣] المحاسن: ٥٩٠.