بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث - العلامة المجلسي - الصفحة ٤٩ - بحث حول وجوب الاستقبال في الفريضة فقط دون النافلة
٢ المعتبر: نقلا من كتاب أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن حماد بن عثمان عن الحسين بن المختار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يصلي وهو يمشي تطوعا قال: نعم، قال ابن أبي نصر: وسمعته أنا من الحسين بن المختار [١].
٣ - فقه القرآن للراوندي: روي عنهما عليهما السلام أن قوله تعالى: " وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره " في الفرض، وقوله " فأينما تولوا فثم وجه الله " قالا هو في النافلة.
٤ - العلل: عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار، عن الحسن بن سعيد، عن إبراهيم بن أبي البلاد عن أبي غرة قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: البيت قبلة المسجد والمسجد قبلة مكة، ومكة قبلة الحرم، والحرم قبلة الدنيا [٢].
ومنه: عن الحسين بن أحمد بن إدريس، عن أبيه، عن محمد بن علي الصيرفي عن علي بن حسان، عن عمه عبد الرحمن، عن المفضل بن عمر قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التحريف لأصحابنا ذات اليسار عن القبلة، وعن السبب فيه؟ فقال:
إن الحجر الأسود لما انزل به من الجنة، ووضع في موضعه، جعل أنصاب الحرم في
[١] المعتبر: ١٤٧.
[٢] علل الشرايع ج ٢ ص ٨ وتراه في التهذيب ج ١ ص ١٦٤ باب القبلة ووجه الحديث: أما الحرم بالنسبة إلى أهل الدنيا فلقوله تعالى " فول وجهك شطر المسجد الحرام " وقد عرفت أن الحرم كله مسجد. وأما الكعبة بالنسبة إلى أهل المسجد فلأنها قاعدة المسجد ومقياسها من جوانبها الأربع، وأما قوله عليه السلام " والمسجد قبلة مكة ومكة قبلة الحرم " وفي بعض الأحاديث الاخر: " والبيت قبلة لأهل المسجد والمسجد قبلة لأهل الحرم، والحرم قبلة للناس " كما في التهذيب ج ١ ص ١٤٦، أيضا فهو محمول على التقية حيث إن المسجد لم يكن ليمتاز زمن نزول الحكم ومدى حياة الرسول وبعده إلى سنوات بالحصار حتى يصح أن يقال: إن هذا مسجد وما بعده ليس بمسجد، الاعلى فقه العمريين باختصاص مسجد الحرام في المحصور المحاط به بالحائط.