بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث - العلامة المجلسي - الصفحة ١٠٠ - الصلاة في الرف والأرجوحة والسفينة
١٨ - العياشي: عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئلته عن رجل يقرء السجدة وهو على ظهر دابته قال: يسجد حيث توجهت به، فان رسول الله صلى الله عليه وآله كان يصلي على ناقته النافلة، وهو مستقبل المدينة، يقول الله عز وجل:
" أينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم " [١].
١٩ - العلل: عن جعفر بن محمد بن مسرور، عن الحسين بن محمد، عن عمه عبد الله ابن عامر، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي عنه عليه السلام مثله، وليس فيه النافلة [٢].
بيان: يدل على رجحان الاستقبال للسجدة حال الاختيار، لا وجوبه، كما لا يخفى وسيأتي القول فيه.
٢٠ - من جامع البزنطي: نقلا من خط بعض الأفاضل عن محمد بن مضارب قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن كدس الحنطة مطين أصلي فوقه، قال: فقال: لا تصل فوقه فقلت: إنه مثل السطح مستو؟ قال: لا تصل عليه [٣].
بيان: الاستواء لا ينافي عدم الاستقرار الذي حملنا مثله عليه على بعض الوجوه.
أقول: قد مرت الأخبار في ذلك في باب القبلة.
[١] تفسير العياشي ج ١ ص ٥٧.
[٢] علل الشرايع ج ٢ ص ٤٧ و ٤٨.
[٣] وتراه في التهذيب ج ١ ص ٢٢٤.