تعليقة على معالم الاصول - الموسوي القزويني، السيد علي - الصفحة ٢٨٢ - الأقوال في حجّيّة الاستصحاب
المعروف من الغزالي [١].
ورابعها : الفرق بين الامور العدميّة والامور الوجوديّة بالحجّية في الأوّل دون الثاني.
وخامسها : الفرق بين الأحكام التكليفيّة الابتدائيّة والأحكام الوضعيّة أو التكليفيّة التابعة لها بعدم الحجّية في الأوّل والحجّية في الأخيرين ، وعليه الفاضل التوني في الوافية [٢].
وسادسها : الفرق بين الأحكام الشرعيّة كلّية أو جزئيّة والامور الخارجيّة بالحجّية في الأوّلين دون الأخير ، وهو الّذي حكاه الخوانساري في عبارته المتقدّمة [٣].
وسابعها : الفرق بين الحكم الشرعي الكلّي وغيره من الحكم الشرعي الجزئي والأمر الخارجي بالحجّية فيما عدا الأوّل ، وهذا ما عرفت من الأخباريّين [٤].
وثامنها : الفرق بين الحكم الشرعي الجزئي وغيره من الحكم الشرعي الكلّي والأمر الخارجي فالحجّية في الأوّل خاصّة ، وهو الّذي استظهره شارح الوافية ممّا حكاه شارح الدروس [٥].
وتاسعها : الفرق بين ما كان الشكّ فيه من جهة المقتضي فعدم الحجّية وما كان الشكّ من جهة المانع فالحجّية ، وهو الّذي ينطبق عليه المحكيّ عن معارج المحقّق [٦] من اعتباره فيما ثبت استمراره وشكّ في الغاية الرافعة له.
وعاشرها : هذا التفصيل مع اختصاص الحجّية في الشقّ الثاني بصورة الشكّ في وجود المانع ، وهو خيرة المحقّق السبزواري [٧] على ما يظهر من عبارته الآتية.
وحادي عشرها : هذا التفصيل أيضا مع اختصاص الحجّية في الشقّ الثاني بصورتي الشكّ في وجود المانع أو في مانعيّة الموجود باعتبار الاشتباه المصداقي وقد سبق عن المحدّث الاستر آبادي [٨] ما يقضي بكون مختاره الحجّية في جميع صور الشبهة الموضوعيّة وبعض صور الشبهة الحكميّة الّذي ضابطه الشكّ في النسخ ، وحينئذ فإن نزّل عليه ما عرفت من تفصيل الأخباريّين ـ كما صنعه بعض مشايخنا [٩] ـ كانت الأقوال إحدى عشر ، وإن أخذناه قولا برأسه في مقابله كانت إثنى عشر.
[١] المستصفى ١ : ١٢٨. (٢) الوافية : ٢٠٢.
[٣] انظر مشارق الشموس : ٧٦.
[٤] حكاه عنهم في الرسائل الاصوليّة : ٤٢٥.
[٥] شرح الوافية ( مخطوط ) : ٣٣٩ ، مشارق الشموس : ٢٨١ ـ ٢٨٨.
[٦] المعارج ٢٠٩ ـ ٢١٠.
[٧] الذخيرة : ١١٦ ـ ١١٥.
[٨] الفوائد المدنيّة : ١٤٣.
[٩] فرائد الاصول ٣ : ٣٣.