تعليقة على معالم الاصول
(١)
تعليقة في أصل البراءة
٣ ص
(٢)
الفرق بين الدليل والأصل
٣ ص
(٣)
في بيان مجاري الاصول العمليّة
٣ ص
(٤)
عدم كون أصل البراءة من الأدلّة العقليّة
٤ ص
(٥)
في بيان معنى المراد من « الأصل » في المقام
٥ ص
(٦)
وجه تقديم الدليل على أصل البراءة
٦ ص
(٧)
في أقسام الشكّ
٩ ص
(٨)
المقام الأوّل الشكّ في التكليف لشبهة حكميّة
١٢ ص
(٩)
المطلب الأوّل الشبهة الحكميّة الوجوبيّة
١٢ ص
(١٠)
المسألة الاولى في الشبهة الوجوبيّة الناشئة من جهة فقدان النصّ
١٢ ص
(١١)
منها الآية الاولى قوله تعالى
١٢ ص
(١٢)
منها الآية الثانية قوله تعالى
١٤ ص
(١٣)
منها الآية الثالثة قوله تعالى
١٥ ص
(١٤)
منها حديث الرفع
١٦ ص
(١٥)
منها حديث رفع القلم عن الصبيّ والمجنون
١٩ ص
(١٦)
منها حديث الحجب
٢٣ ص
(١٧)
منها قوله
٢٤ ص
(١٨)
الاستدلال بالإجماع على البراءة
٢٦ ص
(١٩)
الاستدلال بالعقل
٢٩ ص
(٢٠)
المسألة الثانية في الشبهة الوجوبيّة الناشئة من إجمال النصّ
٣١ ص
(٢١)
المسألة الثالثة في الشبهة الوجوبيّة الناشئة عن تعارض النصّين
٣٣ ص
(٢٢)
المسألة الرابعة في الشبهة الموضوعيّة الوجوبيّة
٣٤ ص
(٢٣)
التنبه على أمرين
٣٦ ص
(٢٤)
التنبيه الأوّل بيان المراد من الوجوب المبحوث عنه في هذا المقام
٣٦ ص
(٢٥)
التنبيه الثاني التسامح في أدلّة السنن
٤٠ ص
(٢٦)
المطلب الثاني في الشبهة الحكميّة التحريميّة
٥١ ص
(٢٧)
أدلّة البراءة
٥٢ ص
(٢٨)
فمن الآيات قوله تعالى
٥٣ ص
(٢٩)
ومن السنّة قوله
٥٤ ص
(٣٠)
منها قوله
٥٦ ص
(٣١)
منها قوله
٥٦ ص
(٣٢)
تقرير الإجماع على البراءة في الشبهات الحكميّة التحريميّة
٦٣ ص
(٣٣)
دليل العقل على البراءة في الشبهات الحكميّة التحريميّة
٦٣ ص
(٣٤)
الوجوه الاخر المستدلّ بها على البراءة في الشبهات الحكميّة التحريميّة
٦٣ ص
(٣٥)
أدلّة الأخباريّون على الاحتياط في الشبهات الحكميّة التحريميّة
٦٤ ص
(٣٦)
الآيات
٦٤ ص
(٣٧)
1 ـ الطائفة الاولى من الروايات المستدلّ بها على الاحتياط الروايات الآمرة بالاحتياط
٦٥ ص
(٣٨)
الطائفة الثانية أخبار التوقّف
٧٢ ص
(٣٩)
الطائفة الثالثة أخبار التثليث
٧٨ ص
(٤٠)
تقرير دليل العقل على الاحتياط في الشبهات الحكميّة التحريميّة
٨٢ ص
(٤١)
كلام الشهيد في الحيوان المتولّد من طاهر ونجس
٨٧ ص
(٤٢)
تذنيب في الشبهة التحريميّة الموضوعيّة
٩٠ ص
(٤٣)
المطلب الثالث في دوران الأمر بين الوجوب والتحريم لشبهة حكميّة أو موضوعيّة
٩٥ ص
(٤٤)
المقام الثاني الشكّ في المكلّف به لشبهة حكميّة أو موضوعيّة
١٠٩ ص
(٤٥)
المطلب الأوّل في دوران الأمر بين الحرام وغير الواجب
١٠٩ ص
(٤٦)
الصورة الاولى في الشبهة الموضوعيّة من اشتباه الحرام بغيره
١٠٩ ص
(٤٧)
المرحلة الأولى في الشبهة المحصورة
١١٠ ص
(٤٨)
التنبيهات
١٢٩ ص
(٤٩)
الأمر الأوّل في أنّ وجوب الاجتناب عن الشبهة المحصورة هل هو على حدّ الوجوب الشرعي أو لا؟     
١٢٩ ص
(٥٠)
الأمر الثاني في مناط وجوب الاجتناب في الشبهة المحصورة
١٣٠ ص
(٥١)
الأمر الثالث في وجوب الاجتناب عن ملاقي المشتبه في الشبهة المحصورة
١٣٤ ص
(٥٢)
فروع في ملاقي المشتبه
١٣٦ ص
(٥٣)
الأمر الرابع في الاضطرار إلى بعض أطراف الشبهة
١٤٢ ص
(٥٤)
الأمر الخامس حكم الشبهة المحصورة في التدريجيّات
١٤٥ ص
(٥٥)
الأمر السادس عدم الفرق في وجوب الاجتناب في الشبهة المحصورة بين ما لو كان الاشتباه بدويّا أو حصل بعد ما كانا ممتازين       
١٤٧ ص
(٥٦)
المرحلة الثانية في الشبهة الغير المحصورة
١٤٨ ص
(٥٧)
الصورة الثانية وغيرها من صور دوران الأمر بين الحرام وغير الواجب
١٥٦ ص
(٥٨)
المطلب الثاني في دوران الأمر بين الواجب وغير الحرام
١٥٧ ص
(٥٩)
الصورة الاولى ما لو كان الاشتباه عن شبهة موضوعيّة
١٥٧ ص
(٦٠)
التنبيهات
١٦٠ ص
(٦١)
الصورة الثانية ما لو كان اشتباه الواجب بغير الحرام لشبهة حكميّة من جهة فقد النصّ
١٦٩ ص
(٦٢)
الصورة الثالثة ما لو اشتبه الواجب بغيره لشبهة حكميّة من جهة إجمال النصّ
١٧٦ ص
(٦٣)
الصورة الرابعة ما لو كان الاشتباه لتعارض النصّين وتكافؤهما
١٧٦ ص
(٦٤)
دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر
١٧٧ ص
(٦٥)
دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر الارتباطيّين
١٧٧ ص
(٦٦)
الصورة الاولى ما إذا كانت الشبهة حكمية لفقد النص المعتبر
١٧٧ ص
(٦٧)
المقام الأوّل في الشبهة الناشئة عن الشكّ في الجزئيّة
١٧٧ ص
(٦٨)
المقام الثاني في الشبهة الناشئة عن الشكّ في الشرطيّة
١٨٧ ص
(٦٩)
الصورة الثانية في دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر لو كانت الشبهة الحكميّة من جهة الشكّ في الجزئيّة أو الشرطيّة لإجمال النصّ       
١٩١ ص
(٧٠)
الصورة الثالثة الشبهة الحكميّة في دوران المكلّف به بين الأقلّ والأكثر لتعارض النصّين
١٩٥ ص
(٧١)
الصورة الرابعة دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر باعتبار الشكّ في الجزئيّة أو الشرطيّة موضوعيّة
١٩٦ ص
(٧٢)
تنبيهات الأقلّ والأكثر
١٩٦ ص
(٧٣)
الأمر الأوّل مقتضى الأصل فيما إذا ثبت جزئيّة شيء للعبادة وشكّ في ركنيّته
١٩٧ ص
(٧٤)
المسألة الاولى في بطلان العبادة المركّبة بنقص جزئها سهوا إلاّ أن يقوم على صحّته دليل
١٩٧ ص
(٧٥)
المسألة الثانية في بطلان العبادة بزيادة جزئها عمدا وعدم بطلانها
٢٠٤ ص
(٧٦)
المسألة الثالثة في زيادة الجزء سهوا
٢٠٩ ص
(٧٧)
الأمر الثاني هل الأصل في الشرط والجزء كونهما مطلقتين أو مقيّدين؟
٢٠٩ ص
(٧٨)
الأمر الثالث إذا ثبت شرطيّة شيء للعبادة وشكّ في كونه شرطا واقعيّا أو علميّا
٢١٣ ص
(٧٩)
الأمر الرابع في تعارض الجزء والشرط عن الإتيان بالعبادة
٢١٥ ص
(٨٠)
الأمر الخامس إذا ثبت اعتبار شيء في العبادة ودار بين كونه جزءا أو شرطا
٢١٥ ص
(٨١)
الأمر السادس في دوران الأمر بين الشرطيّة والمانعيّة
٢١٦ ص
(٨٢)
خاتمة في شروط إعمال أصل البراءة
٢١٧ ص
(٨٣)
في الاستصحاب
٢٥٠ ص
(٨٤)
الاستصحاب لغة واصطلاحا
٢٥٠ ص
(٨٥)
الأمر الأوّل تقوّم الاستصحاب باليقين السابق والشكّ اللاحق
٢٥٤ ص
(٨٦)
الأمر الثاني في كون الاستصحاب من الأدلّة العقليّة
٢٥٦ ص
(٨٧)
هل الاستصحاب أصل عملي أو أمارة ظنّية؟
٢٥٧ ص
(٨٨)
هل الاستصحاب مسألة اصوليّة أو الكلاميّة أو الفقهيّة؟
٢٥٨ ص
(٨٩)
الأمر الثالث في تحرير محلّ النزاع
٢٦٢ ص
(٩٠)
في تقسيمات الاستصحاب
٢٦٤ ص
(٩١)
الأقوال في حجّيّة الاستصحاب
٢٨١ ص
(٩٢)
في أدلّة حجّيّة الاستصحاب
٢٨٤ ص
(٩٣)
حجّة المانعين لحجّيّة الاستصحاب
٣٠٠ ص
(٩٤)
أخبار الاستصحاب
٣٠٣ ص
(٩٥)
الاستدلال بالإجماع على حجّيّة الاستصحاب
٣٣٢ ص
(٩٦)
في مقالة الفاضل التوني
٣٣٣ ص
(٩٧)
القول بالتفصيل بين الامور العدميّة والوجوديّة
٣٣٩ ص
(٩٨)
مقالة النراقي في المناهج
٣٤٧ ص
(٩٩)
القول بالتفصيل بين الامور الخارجيّة والأحكام الشرعيّة
٣٥٣ ص
(١٠٠)
القول بالتفصيل بين الحكم الشرعي الكلّي وغيره
٣٥٨ ص
(١٠١)
القول بالتفصيل بين استصحاب حال النصّ واستصحاب حال الإجماع
٣٦٣ ص
(١٠٢)
مقالة المحقّق الخوانساري
٣٦٨ ص
(١٠٣)
مقالة المحقّق السبزواري
٣٧٤ ص
(١٠٤)
المطلب الأوّل عدم جريان الاستصحاب في الامور الاعتقاديّة
٣٧٧ ص
(١٠٥)
المطلب الثاني في الأصل المثبت
٣٨٦ ص
(١٠٦)
المطلب الثالث في أصالة تأخّر الحادث
٣٩٥ ص
(١٠٧)
المطلب الرابع في استصحاب صحّة العبادة
٤٠٠ ص
(١٠٨)
المطلب الخامس في استصحابي الاشتغال والبراءة
٤٠٤ ص
(١٠٩)
المطلب السادس في الشكّ في الحادث
٤٠٨ ص
(١١٠)
المطلب السابع في الاستصحاب المتمسّك به لإثبات وجوب الأجزاء الباقية من العبادة المركّبة بعد تعذّر بعضها الآخر       
٤١٢ ص
(١١١)
المطلب الثامن في الاستصحاب الكلّي
٤١٤ ص
(١١٢)
المطلب التاسع في استصحاب الامور التدريجيّة
٤١٧ ص
(١١٣)
المطلب العاشر في الاستصحاب التقديري
٤١٩ ص
(١١٤)
المطلب الحادي عشر في استصحاب الحكم العرضي
٤٢٣ ص
(١١٥)
المطلب الثاني عشر في الشكّ الساري
٤٢٤ ص
(١١٦)
المطلب الثالث عشر في دوران الأمر بين التمسّك بالعامّ أو استصحاب حكم المخصّص
٤٢٩ ص
(١١٧)
المطلب الرابع عشر في أصالة عدم النسخ
٤٣٥ ص
(١١٨)
خاتمة في شروط الاستصحاب
٤٤٠ ص
(١١٩)
المبحث الأوّل في اشتراط بقاء الموضوع
٤٤١ ص
(١٢٠)
المبحث الثاني في اشتراط عدم المعارض للاستصحاب
٤٥١ ص
(١٢١)
المقام الأوّل في تعارض الاستصحاب مع الدليل الاجتهادي
٤٥٣ ص
(١٢٢)
المقام الثاني في تعارض الاستصحاب مع الأمارات
٤٥٥ ص
(١٢٣)
المسألة الاولى في تعارض الاستصحاب مع قاعدة اليد
٤٥٦ ص
(١٢٤)
المسألة الثانية في تعارض الاستصحاب مع أصالة الصحّة
٤٥٩ ص
(١٢٥)
المسألة الثالثة في مقابلة الاستصحاب مع القرعة
٤٦٢ ص
(١٢٦)
المقام الثالث في تعارض الاستصحابين
٤٦٦ ص
(١٢٧)
الأوّل في تعارض الاستصحاب السببي والمسبّبي
٤٦٧ ص
(١٢٨)
الثاني في تعارض الاستصحابين إذا كان الشكّ فيهما مسبّبا عن أمر ثالث
٤٧٥ ص
(١٢٩)
المبحث الثالث في اشتراط التمسّك بالاستصحاب بالفحص عن الدليل الاجتهادي
٤٧٨ ص
 
ص
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص

تعليقة على معالم الاصول - الموسوي القزويني، السيد علي - الصفحة ٢١٩ - خاتمة في شروط إعمال أصل البراءة

الأوّل تعويلا على أصل البراءة.

نعم ربّما يشكل الحال بالنسبة إلى ما ذكرناه من عدم وجوب الفحص في إعمال أصل البراءة في الموضوعات مطلقا في شيئين :

أحدهما : أنّ نفي وجوب الفحص في الموضوعات ـ على ما ذكرت ـ كيف يجامع ما ذكروه في ثمرة مسألة دخول العلم في مداليل الألفاظ وضعا أو خطابا وعدمه ، من أنّها تظهر في وجوب الفحص وعدمه في مثل قوله : « صلّ إلى القبلة ، واعمل بخبر العادل ، ولا تعمل بخبر الفاسق » فعلى القول بعدم دخوله فيها مطلقا يجب الفحص في معرفة القبلة الواقعيّة وبثبوت وصفي العدالة أو الفسق للمخبر ، وهو يناقض نفي وجوبه في العمل بالأصل.

ويندفع : بأنّ الثمرة المذكورة مفروضة فيما ورد الخطاب واشتبه مدلوله ـ باعتبار الخلاف في دخول العلم ـ بين التكليف المشروط كما هو لازم القول بدخوله والتكليف المطلق.

فعلى الأوّل لا فحص لانتفاء التكليف بانتفاء موضوعه ، لأنّ كلّ تكليف مشروط بتحقّق موضوعه.

وعلى الثاني لا بدّ من الفحص أو الاحتياط باتيان المحتملات امتثالا للتكليف المقطوع به.

ومحلّ البحث ما لو شكّ في التكليف بسبب اشتباه الموضوع ، على معنى الشكّ في صدق العنوان المعلّق عليه الحكم على الموضوع الخارجي ، فنفي وجوب الفحص هنا لا ينافي إيجابه ثمّة ، والفارق أنّ مورد الثمرة ما كان على فرض الاشتباه من مجاري أصل الاشتغال ومحلّ البحث ما كان من مجاري أصل البراءة.

وثانيهما : ما صار إليه جماعة في مسألة استطاعة الحجّ ونصاب الزكاة عند الشكّ في بلوغ المال حدّ الاستطاعة والنصاب من ايجاب الفحص بمحاسبة المال ، ومنع العمل بأصل البراءة عن وجوب الحجّ ووجوب الزكاة قبل المحاسبة ، حتّى أنّه يظهر من بعض هؤلاء كبعض الأعلام كونه أصلا كلّيا في مطلق الواجبات المشروطة إذا شكّ في حصول شرط وجوبها ، حيث قال : « إنّ الواجبات المشروطة بوجود شيء إنّما يتوقّف وجوبها على وجود الشرط لا على العلم بوجوده ، فبالنسبة إلى العلم مطلق لا مشروط ، مثل أنّ من شكّ في كون ماله مقدار استطاعة الحجّ لعدم علمه بمقدار المال لا يمكنه أن يقول : إنّي لا أعلم أنّي مستطيع فلا يجب عليّ شيء ، بل يجب عليه محاسبة ماله ليعلم أنّه واجد للاستطاعة أو فاقد لها.