تعليقة على معالم الاصول - الموسوي القزويني، السيد علي - الصفحة ١٩٢ - الصورة الثانية في دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر لو كانت الشبهة الحكميّة من جهة الشكّ في الجزئيّة أو الشرطيّة لإجمال النصّ       
بالصحيحة مفهومي وعلى القول بالأعمّ مرادي ، ومن حكم الاجمال المفهومي هو البناء على الاشتغال ومن حكم الاجمال المرادي هو البناء على البراءة ، وقد سبق بيان جميع هذه المراتب مشروحا في مسألة الصحيح والأعمّ [١] ولا حاجة هنا إلى الاعادة.
وحيث إنّ المختار ثمّة هو القول بالأعمّ فلا محيص من الرجوع إلى أصل البراءة في تلك الصورة أيضا لعموم أدلّته ، من غير فرق فيه بين الشكّ في الجزئيّة والشرطيّة والمانعيّة ، مضافا إلى الأصل اللفظي في الأخيرين وهو الإطلاق وأصالة عدم التقييد النافيين لاحتمال التقييد ، بناء على أنّ مرجع شرطيّة الشرط ومانعيّة المانع إلى تقييد المسمّى بقيد وجودي في الشرط وعدمي في المانع ، والشكّ فيهما شكّ في التقييد والأصل اللفظي ينفيه. ويشكل : بأنّ فرض المورد بحيث يجري فيه الأصل اللفظي يخرجه عن عنوان المسألة المأخوذ فيه اشتباه المكلّف به بشبهة حكميّة في الجزئيّة أو الشرطيّة أو المانعيّة لاجمال الدليل.
أمّا أوّلا : فلأنّه مع وجود الأصل اللفظي لا اشتباه في المكلّف به.
وأمّا ثانيا : فلأنّه مع وجوده لا إجمال في الدليل.
ويمكن الذبّ عنه في الجملة : بفرض الاجمال في دليل الشرط والمانع ، بأن يكون مؤدّاهما الشرطيّة والمانعيّة على طريقة القضيّة المهملة لا المطلقة المتناولة لجميع مواردهما ، وذلك في الشرط كاشتراط الاستقبال إذا استفيد من صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام : « لا تعاد الصلاة إلاّ من خمسة : الوقت ، والطهور ، والقبلة ، والركوع ، والسجود [٢] » لعدم عموم فيها بحيث يتناول كلّ أحد وكلّ حالة حتّى المتحيّر ، فيكون بالقياس إليه مجملا ، وهو يوجب شبهة شرطيّة الاستقبال للمتحيّر إذا صلّى إلى جهة فبان وقوعها إلى غير القبلة ، فيرجع لنفي الشرطيّة هنا إلى أصل البراءة ، وفي المانع كمانعيّة الحرير إذا استفيدت من نحو قوله عليهالسلام : « لا تحلّ الصلاة في حرير محض [٣] » في صحيحة محمّد بن عبد الجبّار عن أبي محمّد عليهالسلام ، حيث إنّ المنساق منه الحرير الّذي يكون من جنس اللباس ، فلا يتناول صورة الالتحاف أو التدثّر أو الاتزار بالحرير ، فهو من جهة الانصراف إن لم يكن ظاهرا في غير هذه الفروض لم يكن شاملا لها أيضا فيكون مجملا ،
[١] التعليقة على معالم الاصول ٢ : ٣٨٦ ـ ٢٩٧.
[٢] الوسائل ٤ : ٦٨٣ الباب الأوّل من أبواب أفعال الصلاة ، ح ١٤.
[٣] الكافي ٣ : ٣٩٩ ، ح ١٠ ، التهذيب ٢ : ٢٠٧ ، ح ٨١٢ ، الاستبصار ١ : ٣٨٥ ، ح ١٤٦٢ ، الوسائل : ٢٦٧ الباب ١١ من أبواب لباس المصلي ، ح ٢.