تعليقة على معالم الاصول - الموسوي القزويني، السيد علي - الصفحة ١٤٧ - الأمر السادس عدم الفرق في وجوب الاجتناب في الشبهة المحصورة بين ما لو كان الاشتباه بدويّا أو حصل بعد ما كانا ممتازين       
كون الأوّل خمرا والثاني مملوكا أو الثاني مغصوبا والأوّل خلاّ ، والكلّ من الشبهة المحصورة الواجب اجتنابها.
وأمّا ما لو كان لتردّد شخص واحد بين عنوانين فينبغي القطع بعدم كونه من الشبهة المحصورة ، مع وجوب الاجتناب عنه لو كانا محرّمين وعدمه ـ لرجوع الشكّ إلى التكليف ـ لو كان أحدهما محرّما والآخر محلّلا.
وقد يكون في المكلّف لتردّد عنوان واحد بين شخصين كعنوان الجنب المردّد بين واجدي المنيّ في الثوب المشترك ، ولا إشكال في أنّه لا يوجب تكليفا بالنسبة إلى واحد منهما ، لشكّ كلّ في صدق العنوان المعلّق عليه الحكم عليه ، وهو شكّ في التكليف فيجري الأصل لكلّ في نفسه.
أو لتردّد شخص واحد بين عنوانين كالخنثى المردّدة بين الرجل والانثى العالم إجمالا بحرمة كشف أحد قبليه للقطع بكونه عورة ، وبحرمة أحد لباسي الرجال والنسوان عليه ، وبحرمة أحد الأمرين من استماع صوت الأجنبيّة أو إسماع صوته للأجنبيّ إلاّ لضرورة ، وبحرمة أحد الأمرين من النظر إلى الرجال أو النسوان عليه ، وبحرمة أحد الأمرين من التزويج والتزوّج لوجوب إحراز الرجوليّة في الزوج والانوثيّة في الزوجة ، والأصل مع عدم إحراز شيء منهما عدم تأثير العقد فيجب حفظ الفرج المردّد بين قبليه.
فقد يقال ـ نظرا إلى قاعدة الشبهة المحصورة الكافي فيها العلم الإجمالي في تنجّز التكليف توجّه الخطاب ـ بوجوب الاجتناب عليها في الأمثلة ونظائرها عن الأمرين معا ، لمكان القطع بتوجّه الخطاب والشكّ في متعلّقه ، فيجب عليها ستر قبليه ، ويحرم عليها كلّ من لباسي الرجل والمرأة ، وكلّ من استماع صوت الأجنبيّة وإسماع صوتها الأجنبي ، وكلّ من التزويج والتزوّج ، وكلّ من النظر إلى الرجال والنسوان.
وقد يعترض عليه : بمنع توجّه الخطابات المختصّة بالفريقين إليها ، إمّا لانصرافها إلى غيرها ، أو لاشتراط التكليف بعلم المكلّف بتوجّه الخطاب إليه تفصيلا.
ولا خفاء في ضعفه ، فإنّ حديث الانصراف إن صحّحناه لا يضرّ بشمول الأحكام المستفادة من الخطابات المختصّة لها بملاحظة مقدّمة الاشتراك في التكليف ، فإنّها إن كانت رجلا تشارك في تكاليفهم بتلك المقدّمة وإن انصرف خطاباتهم إلى غيرها ، وإن كانت امرأة تشارك النسوان في تكاليفهنّ بالمقدّمة المذكورة ، كما هو الحال في الأحكام المشتركة بين