رسالة المواسعة و المضايقة - السيد بن طاووس - الصفحة ٥٠٤
و من ذلك ما أرويه في كتاب النقض على من أظهر الخلاف لأهل بيت النبيّ صلى اللّه عليه و آله و سلم، إملاء أبي عبد اللّه الحسين بن عبيد اللّه بن عليّ المعروف بالواسطي [١] فقال ما هذا لفظه:
مسألة: من ذكر صلاة و هو في أخرى قال أهل البيت عليهم السّلام: يتمّ التي هو فيها و يقضي ما فاته، و به قال الشافعي، ثمّ ذكر خلاف الفقهاء المخالفين لأهل البيت، ثمّ ذكر في أواخر المجلدة مسألة أخرى، فقال ما هذا لفظه:
مسألة أخرى: من ذكر صلاة و هو في أخرى إن سأل سائل فقال أخبرونا عمّن ذكر صلاة و هو في أخرى ما الّذي يجب عليه؟ قيل له يتمم التي هو فيها و يقضي ما فاته و به قال الشافعي، ثمّ ذكر خلاف المخالفين و قال: دليلنا على ذلك ما روي عن الصادق جعفر بن محمّد عليهما السّلام أنّه قال: من كان في صلاة ثمّ ذكر صلاة أخرى فائتة أتم التي هو فيها ثمّ يقضي ما فاته.
يقول عليّ بن موسى بن جعفر بن محمّد بن الطاوس: هذا آخر ما أردنا ذكره من الروايات، أو ما رأينا ممّا لم يكن مشهورا بين أهل الدرايات، و صلّى اللّه على سيد المرسلين محمّد النبيّ و آله الطاهرين و سلم.
و وجدت في أمالي السيد أبي طالب علي بن الحسين الحسني في المواسعة
[١] - لم أقف على من ترجمه، و قد ذكر شيخنا الرازي قدّس سرّه كتابه النقض في: ٢٥ من الذريعة و لم يزد على ذكر ابن طاوس له كما في المتن.