موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٤٤ - الخامس المال الحلال المخلوط بالحرام على وجهٍ لا يتميّز
و إمّا
بالاختلاط خارجاً ولو بغير اختيارهما إمّا بفعل ثالث أو لأمر غير اختياري،
ولكنّه يختصّ بما إذا عُدّ المالان عرفاً شيئاً واحداً قد زادت كمّيّته،
كاختلاط سمنه بسمن الآخر أو امتزاج مائه بماء الآخر ونحو ذلك ممّا لا يقبل
التقسيم، لعدم امتياز الأجزاء بعضها عن البعض، بحيث إنّ كلّ جزء من أجزائه
حتى ما لا يتجزّأ يكون في نظر العرف مشتركاً بينهما.
و أمّا إذا كانت الأموال والأجزاء ممتازة ومنحازة بعضها عن البعض الآخر
خارجاً كما في المقام فلا دليل حينئذٍ على أنّ مجرّد الخلط وعدم الميز
والتشخيص يستوجب الشركة، فإذا كانت الأموال عشرة دنانير وكان ديناران لغيره
والباقي له ولو بقاعدة اليد فبأيّ موجب يحكم بالشركة بحيث إنّ كلّ دينار
أربعة أخماس منه له، وخمس لغيره لا دليل على ذلك أصلاً.
و لا سيّما إذا فرض هذا في القيميّات، كما لو كانت عشر من الشياه: اثنتان
منها مغصوبتان والباقي له إمّا جزماً أو بقاعدة اليد، فإنّه لا معنى
للاشتراك هنا قطعاً، بل هو من اختلاط المالين وعدم التمييز في البين.
و حينئذٍ فإن تراضيا فلا كلام، وإلّا فلا مناص في مقام التعيين من الرجوع
إلى القرعة التي هي لكلّ أمر مشكل، فإنّ كلّ واحد من هذه الدنانير أو
الشياه مردّد بين أن يكون له أو للآخر، فتجعل عشر رقع يكتب في ثنتين اسم
زيد وفي ثمانية اسم من بيده المال، فمن ظهر باسمه يكون المال له، فإنّها
لكلّ أمر مشكل وسهم اللََّه لا يخطئ.
و ملخّص الكلام في هذا القسم: أنّ التخميس لا وجه له وإن نسب إلى العلّامة.
و حينئذٍ فإذا كان الحرام دائراً بين الأقلّ والأكثر فهل يقتصر على الأقلّ؟ أو