موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٧٠ - مسألة ١٣ إذا شكّ في بلوغ النصاب وعدمه
الاختبار
والرجوع إلى الأصل مظنّة الوقوع في مخالفة الواقع، كالشكّ في الاستطاعة،
وفي البلوغ حدّ النصاب في زكاة المال وفي الخمس وأمثالها.
منها: اهتمام الشارع بإدراك الواقع في هذه الموارد بمثابةٍ لا يرضى بالوقوع في خلاف الواقع حتى في صورة الشكّ والجهل.
و منها: العلم الإجمالي بالوقوع في مخالفة الواقع كثيراً أو ولو في الجملة، المانع عن الرجوع إلى الأصل.
و منها: غير ذلك ممّا هو مذكور في محلّه.
و لكن العلم الإجمالي بأنّ جملة من الشاكّين يقعون في مخالفة الواقع لا أثر
له بالإضافة إلى نفس الشاكّ، ولا يمنع عن رجوعه إلى الأصل كما هو الحال في
غير هذا المقام من سائر الموارد التي يرجع فيها إلى الأصل من أصالة
الطهارة والحلّ ونحوها، فإنّا نعلم إجمالاً بالضرورة بأنّ جملة من
المتمسّكين بالأصل يقعون في خلاف الواقع جزماً.
نعم، لو علم الشاكّ بنفسه إجمالاً بمخالفة الأصل الذي يجريه فعلاً أو بعداً
لدى الشكّ في بلوغ المعدن النصاب منع ذلك عن الرجوع إلى الأصل، إذ لا فرق
في تنجيزه بين الدفعي والتدريجي، وأمّا لو علم غيره أو علم هو بمخالفة أصله
أو أصل غيره للواقع فلا أثر له في المنع عن الرجوع إلى الأصل كما هو ظاهر
جدّاً.
و أمّا الاهتمام المزبور فلو ثبت وتحقّق فما أحسنه وجهاً للمنع، ولكن كيف
وأنّى لنا إحراز ذلك؟! وعهدته على مدّعيه. إذن فلا مانع من الرجوع إلى
أصالة عدم بلوغ النصاب إمّا بالعدم النعتي كما في استخراج الملح تدريجاً
حيث يقطع بأنّ الإخراج في الوجبة السابقة لم يبلغ النصاب والآن كما كان أو
الأزلي كما في استخراج الذهب مثلاً لو شكّ في الوجبة الاُولى بلوغ النصاب،
فإنّ