موسوعة الامام الخوئي
(١)
مقدمة
٢ ص
(٢)
تمهيد
٣ ص
(٣)
فصل فيما يجب فيه الخُمس
٥ ص
(٤)
الأوّل الغنائم المأخوذة من الكفّار من أهل الحرب قهراً بالمقاتلة معهم
٥ ص
(٥)
مسألة 1 إذا غار المسلمون على الكفّار فأخذوا أموالهم
١٩ ص
(٦)
مسألة 2 يجوز أخذ مال الناصب أينما وُجِد
٢٢ ص
(٧)
مسألة 3 يشترط في المغتنم أن لا يكون غصباً من مسلم أو ذمّي أو معاهد
٢٦ ص
(٨)
مسألة 4 لا يعتبر في وجوب الخمس في الغنائم بلوغ النصاب عشرين ديناراً
٣٠ ص
(٩)
مسألة 5 السَّلَب من الغنيمة فيجب إخراج خُمسه على السالب
٣١ ص
(١٠)
الثاني المعادن من الذهب والفضّة والرصاص والصُّفر
٣٣ ص
(١١)
مسألة 6 لو أخرج خمس تراب المعدن قبل التصفية
٤٩ ص
(١٢)
مسألة 7 إذا وجد مقداراً من المعدن مخرَجاً مطروحاً في الصحراء
٥١ ص
(١٣)
مسألة 8 لو كان المعدن في أرض مملوكة فهو لمالكها
٥٥ ص
(١٤)
مسألة 9 إذا كان المعدن في معمور الأرض المفتوحة عَنوة
٥٨ ص
(١٥)
مسألة 10 يجوز استئجار الغير لإخراج المعدن فيملكه المستأجر
٦٥ ص
(١٦)
مسألة 11 إذا كان المخرج عبداً
٦٦ ص
(١٧)
مسألة 13 إذا شكّ في بلوغ النصاب وعدمه
٦٩ ص
(١٨)
الثالث الكنز
٧١ ص
(١٩)
مسألة 14 لو وجد الكنز في أرض مستأجرة أو مستعارة
٩٥ ص
(٢٠)
مسألة 15 لو علم الواجد أنّه لمسلم موجود هو أو وارثه في عصره مجهول
٩٧ ص
(٢١)
مسألة 16 الكنوز المتعدّدة لكلّ واحد حكم نفسه في بلوغ النصاب وعدمه
٩٨ ص
(٢٢)
مسألة 17 في الكنز الواحد لا يعتبر الإخراج دفعةً بمقدار النصاب
٩٩ ص
(٢٣)
مسألة 19 إنّما يعتبر النصاب في الكنز بعد إخراج مئونة الإخراج
١٠٦ ص
(٢٤)
الرابع الغوص
١٠٧ ص
(٢٥)
مسألة 21 المتناول من الغوّاص لا يجري عليه حكم الغوص
١١٦ ص
(٢٦)
مسألة 23 إذا أخرج بالغوص حيواناً وكان في بطنه شيء من الجواهر
١١٧ ص
(٢٧)
مسألة 25 إذا غرق شيء في البحر وأعرض مالكه عنه
١١٨ ص
(٢٨)
مسألة 26 إذا فرض معدن مثل العقيق أو الياقوت
١١٩ ص
(٢٩)
مسألة 27 العنبر إذا أُخرج بالغوص جرى عليه حكمه
١٢٠ ص
(٣٠)
الخامس المال الحلال المخلوط بالحرام على وجهٍ لا يتميّز
١٢٣ ص
(٣١)
مسألة 28 لا فرق في وجوب إخراج الخمس وحلّيّة المال بعده بين أن يكون الاختلاط بالإشاعة أو بغيرها
١٤٨ ص
(٣٢)
مسألة 29 لا فرق في كفاية إخراج الخمس في حلّيّة البقيّة
١٤٩ ص
(٣٣)
مسألة 30 إذا علم قدر المال ولم يعلم صاحبه بعينه
١٥٠ ص
(٣٤)
مسألة 31 إذا كان حقّ الغير في ذمّته لا في عين ماله فلا محلّ للخمس
١٥٣ ص
(٣٥)
مسألة 32 الأمر في إخراج هذا الخمس إلى المالك
١٥٩ ص
(٣٦)
مسألة 33 لو تبيّن المالك بعد إخراج الخمس فالأقوى ضمانه
١٦٠ ص
(٣٧)
مسألة 34 لو علم بعد إخراج الخمس أنّ الحرام أزيد من الخمس أو أقلّ
١٦٤ ص
(٣٨)
مسألة 35 لو كان الحرام المجهول مالكه معيّناً فخلطه بالحلال ليحلّله بالتخميس
١٦٦ ص
(٣٩)
مسألة 36 لو كان الحلال الذي في المختلط ممّا تعلّق به الخمس وجب عليه بعد التخميس
١٦٨ ص
(٤٠)
مسألة 37 لو كان الحرام المختلط في الحلال من الخمس أو الزكاة أو الوقف الخاصّ أو العامّ
١٧١ ص
(٤١)
مسألة 39 إذا تصرّف في المختلط قبل إخراج خمسه ضمنه
١٧٣ ص
(٤٢)
السادس الأرض التي اشتراها الذمِّي من المسلم
١٧٤ ص
(٤٣)
مسألة 40 لو كانت الأرض من المفتوحة عَنوة وبيعت تبعاً للآثار
١٨٤ ص
(٤٤)
مسألة 41 لا فرق في ثبوت الخمس في الأرض المشتراة بين أن تبقى على ملكيّة الذمّي بعد شرائه، أو انتقلت منه بعد الشراء إلى مسلم آخر
١٨٦ ص
(٤٥)
مسألة 42 إذا اشترى الذمِّي الأرض من المسلم وشرط عليه عدم الخمس لم يصحّ
١٨٨ ص
(٤٦)
مسألة 43 إذا اشتراها من مسلم ثمّ باعها منه أو من مسلم آخر ثمّ اشتراها ثانياً
١٨٩ ص
(٤٧)
مسألة 45 لو تملّك ذمّي من مثله بعقد مشروط بالقبض فأسلم الناقل قبل القبض
١٩١ ص
(٤٨)
مسألة 46 الظاهر عدم سقوطه إذا شرط البائع على الذمّي أن يبيعها بعد الشراء من مسلم
١٩٢ ص
(٤٩)
مسألة 47 إذا اشترى المسلم من الذمّي أرضاً ثمّ فسخ بإقالةٍ أو بخيار
١٩٣ ص
(٥٠)
السابع ما يفضل عن مئونة سنته ومئونة عياله من أرباح التجارات
١٩٤ ص
(٥١)
مسألة 50 إذا علم أنّ مورثه لم يؤدّ خمس ما تركه وجب إخراجه
٢٢٣ ص
(٥٢)
مسألة 51 لا خمس فيما ملك بالخمس أو الزكاة
٢٢٤ ص
(٥٣)
مسألة 52 إذا اشترى شيئاً ثمّ علم أنّ البائع لم يؤدّ خمسة
٢٢٧ ص
(٥٤)
مسألة 54 إذا اشترى عيناً للتكسّب بها فزادت قيمتها السوقيّة
٢٣٣ ص
(٥٥)
مسألة 55 إذا عمّر بستاناً وغرس فيه أشجاراً ونخيلاً للانتفاع بثمرها
٢٤٠ ص
(٥٦)
مسألة 57 يشترط في وجوب خمس الربح أو الفائدة استقراره
٢٤٦ ص
(٥٧)
مسألة 58 لو اشترى ما فيه ربح ببيع الخيار فصار البيع لازماً فاستقاله البائع فأقاله لم يسقط الخمس
٢٤٨ ص
(٥٨)
مسألة 60 مبدأ السنة التي يكون الخمس بعد خروج مئونتها حال الشروع في الاكتساب
٢٥٠ ص
(٥٩)
مسألة 61 المراد بالمئونة ما يحتاج إليه لنفسه وعياله في معاشه
٢٥١ ص
(٦٠)
مسألة 62 في كون رأس المال للتجارة مع الحاجة إليه من المئونة إشكال
٢٥٤ ص
(٦١)
مسألة 64 يجوز إخراج المئونة من الربح وإن كان عنده مال لا خمس فيه
٢٥٦ ص
(٦٢)
مسألة 65 المناط في المئونة ما يصرف فعلاً لا مقدارها
٢٥٩ ص
(٦٣)
مسألة 67 لو زاد ما اشتراه وادّخره للمئونة من مثل الحنطة والشعير والفحم ونحوها
٢٦٠ ص
(٦٤)
مسألة 68 إذا مات المكتسب في أثناء الحول بعد حصوله الربح
٢٦٣ ص
(٦٥)
مسألة 70 مصارف الحجّ من مئونة عام الاستطاعة
٢٦٤ ص
(٦٦)
مسألة 71 أداء الدين من المئونة إذا كان في عام حصول الربح أو كان سابقاً
٢٦٦ ص
(٦٧)
مسألة 72 متى حصل الربح وكان زائداً على مئونة السنة تعلّق به الخمس
٢٧٢ ص
(٦٨)
مسألة 73 لو تلف بعض أمواله ممّا ليس من مال التجارة أو سرق أو نحو ذلك
٢٧٨ ص
(٦٩)
مسألة 74 لو كان له رأس مال وفرّقه في أنواع من التجارة فتلف رأس المال أو بعضه
٢٧٩ ص
(٧٠)
مسألة 75 الخمس بجميع أقسامه متعلّق بالعين
٢٨٤ ص
(٧١)
مسألة 76 يجوز له أن يتصرّف في بعض الربح ما دام مقدار الخمس منه باقياً في يده مع قصد إخراجه من البقيّة
٢٨٩ ص
(٧٢)
مسألة 77 إذا حصل الربح في ابتداء السنة أو في أثنائها
٢٩٤ ص
(٧٣)
مسألة 78 ليس للمالك ان ينقل الخمس إلى ذمّته
٢٩٧ ص
(٧٤)
مسألة 79 يجوز له تعجيل إخراج خمس الربح إذا حصل في أثناء السنة
٢٩٨ ص
(٧٥)
مسألة 80 إذا اشترى بالربح قبل إخراج الخمس جاريةً لا يجوز له وطؤها
٣٠١ ص
(٧٦)
مسألة 81 قد مرّ أنّ مصارف الحجّ الواجب إذا استطاع في عام الربح
٣٠٣ ص
(٧٧)
مسألة 82 لو جعل الغوص أو المعدن مكسباً له كفاه إخراج خمسهما أوّلاً
٣٠٤ ص
(٧٨)
مسألة 83 المرأة التي تكتسب في بيت زوجها ويتحمّل زوجها مئونتها
٣٠٧ ص
(٧٩)
فصل في قسمة الخُمس ومستحقّه
٣١٠ ص
(٨٠)
مسألة 1 يقسّم الخمس ستّة أسهم على الأصحّ
٣١٠ ص
(٨١)
مسألة 2 لا يجب البسط على الأصناف
٣١٧ ص
(٨٢)
مسألة 3 مستحقّ الخمس من انتسب إلى هاشم بالأُبوّة
٣٢٠ ص
(٨٣)
مسألة 4 لا يصدّق من ادّعى النسب إلّا بالبيّنة أو الشياع المفيد للعلم
٣٢٥ ص
(٨٤)
مسألة 5 في جواز دفع الخمس إلى من يجب عليه نفقته إشكال
٣٢٧ ص
(٨٥)
مسألة 6 لا يجوز دفع الزائد عن مئونة السنة لمستحقٍّ واحد
٣٢٨ ص
(٨٦)
مسألة 7 النصف من الخمس الذي للإمام(عليه السلام)أمره في زمان الغيبة راجع إلى نائبه
٣٢٩ ص
(٨٧)
مسألة 8 لا إشكال في جواز نقل الخمس من بلده إلى غيره
٣٣٤ ص
(٨٨)
مسألة 9 لو أذن الفقيه في النقل لم يكن عليه ضمان
٣٣٨ ص
(٨٩)
مسألة 10 مئونة النقل على الناقل في صورة الجواز
٣٣٩ ص
(٩٠)
مسألة 12 لو كان الذي فيه الخمس في غير بلده فالأولى دفعه هناك
٣٤٠ ص
(٩١)
مسألة 13 إن كان المجتهد الجامع للشرائط في غير بلده جاز نقل حصّة الإمام(عليه السلام)إليه
٣٤١ ص
(٩٢)
مسألة 15 لا تبرأ ذمّته من الخمس إلّا بقبض المستحقّ أو الحاكم
٣٤٢ ص
(٩٣)
مسألة 16 إذا كان في ذمّة المستحقّ دين جاز له احتسابه خمساً
٣٤٣ ص
(٩٤)
مسألة 17 إذا أراد المالك أن يدفع العوض نقداً أو عروضاً
٣٤٤ ص
(٩٥)
مسألة 18 لا يجوز للمستحقّ أن يأخذ من باب الخمس ويردّه على المالك
٣٤٥ ص
(٩٦)
مسألة 19 إذا انتقل إلى الشخص مال فيه الخمس ممّن لا يعتقد وجوبه
٣٤٦ ص
(٩٧)
تذييل في الأنفال
٣٥٦ ص
(٩٨)
موضوع الأنفال
٣٥٦ ص
(٩٩)
فمنها كلّ أرض يغنمها المسلمون من الكفّار بغير قتال
٣٥٦ ص
(١٠٠)
و منها أي من الأنفال- كلّ أرض ميتة لا ربّ لها
٣٦٢ ص
(١٠١)
و منها سيف البحار، أي ساحلها
٣٦٦ ص
(١٠٢)
و منها رؤوس الجبال والآجام وبطون الأودية
٣٦٧ ص
(١٠٣)
و منها صفايا الملوك
٣٦٩ ص
(١٠٤)
و أمّا حكمها
٣٧٠ ص
(١٠٥)
و منها ميراث من لا وارث له
٣٧٠ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص

موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٣٤ - مسألة ٨ لا إشكال في جواز نقل الخمس من بلده إلى غيره

مسألة ٨: لا إشكال في جواز نقل الخمس من بلده إلى غيره‌

(٢٩٦٨)مسألة ٨: لا إشكال في جواز نقل الخمس من بلده إلى غيره(١)إذا لم يوجد المستحقّ فيه، بل قد يجب كما إذا لم يمكن حفظه مع ذلك أو لم‌