موسوعة الامام الخوئي
(١)
مقدمة
٢ ص
(٢)
تمهيد
٣ ص
(٣)
فصل فيما يجب فيه الخُمس
٥ ص
(٤)
الأوّل الغنائم المأخوذة من الكفّار من أهل الحرب قهراً بالمقاتلة معهم
٥ ص
(٥)
مسألة 1 إذا غار المسلمون على الكفّار فأخذوا أموالهم
١٩ ص
(٦)
مسألة 2 يجوز أخذ مال الناصب أينما وُجِد
٢٢ ص
(٧)
مسألة 3 يشترط في المغتنم أن لا يكون غصباً من مسلم أو ذمّي أو معاهد
٢٦ ص
(٨)
مسألة 4 لا يعتبر في وجوب الخمس في الغنائم بلوغ النصاب عشرين ديناراً
٣٠ ص
(٩)
مسألة 5 السَّلَب من الغنيمة فيجب إخراج خُمسه على السالب
٣١ ص
(١٠)
الثاني المعادن من الذهب والفضّة والرصاص والصُّفر
٣٣ ص
(١١)
مسألة 6 لو أخرج خمس تراب المعدن قبل التصفية
٤٩ ص
(١٢)
مسألة 7 إذا وجد مقداراً من المعدن مخرَجاً مطروحاً في الصحراء
٥١ ص
(١٣)
مسألة 8 لو كان المعدن في أرض مملوكة فهو لمالكها
٥٥ ص
(١٤)
مسألة 9 إذا كان المعدن في معمور الأرض المفتوحة عَنوة
٥٨ ص
(١٥)
مسألة 10 يجوز استئجار الغير لإخراج المعدن فيملكه المستأجر
٦٥ ص
(١٦)
مسألة 11 إذا كان المخرج عبداً
٦٦ ص
(١٧)
مسألة 13 إذا شكّ في بلوغ النصاب وعدمه
٦٩ ص
(١٨)
الثالث الكنز
٧١ ص
(١٩)
مسألة 14 لو وجد الكنز في أرض مستأجرة أو مستعارة
٩٥ ص
(٢٠)
مسألة 15 لو علم الواجد أنّه لمسلم موجود هو أو وارثه في عصره مجهول
٩٧ ص
(٢١)
مسألة 16 الكنوز المتعدّدة لكلّ واحد حكم نفسه في بلوغ النصاب وعدمه
٩٨ ص
(٢٢)
مسألة 17 في الكنز الواحد لا يعتبر الإخراج دفعةً بمقدار النصاب
٩٩ ص
(٢٣)
مسألة 19 إنّما يعتبر النصاب في الكنز بعد إخراج مئونة الإخراج
١٠٦ ص
(٢٤)
الرابع الغوص
١٠٧ ص
(٢٥)
مسألة 21 المتناول من الغوّاص لا يجري عليه حكم الغوص
١١٦ ص
(٢٦)
مسألة 23 إذا أخرج بالغوص حيواناً وكان في بطنه شيء من الجواهر
١١٧ ص
(٢٧)
مسألة 25 إذا غرق شيء في البحر وأعرض مالكه عنه
١١٨ ص
(٢٨)
مسألة 26 إذا فرض معدن مثل العقيق أو الياقوت
١١٩ ص
(٢٩)
مسألة 27 العنبر إذا أُخرج بالغوص جرى عليه حكمه
١٢٠ ص
(٣٠)
الخامس المال الحلال المخلوط بالحرام على وجهٍ لا يتميّز
١٢٣ ص
(٣١)
مسألة 28 لا فرق في وجوب إخراج الخمس وحلّيّة المال بعده بين أن يكون الاختلاط بالإشاعة أو بغيرها
١٤٨ ص
(٣٢)
مسألة 29 لا فرق في كفاية إخراج الخمس في حلّيّة البقيّة
١٤٩ ص
(٣٣)
مسألة 30 إذا علم قدر المال ولم يعلم صاحبه بعينه
١٥٠ ص
(٣٤)
مسألة 31 إذا كان حقّ الغير في ذمّته لا في عين ماله فلا محلّ للخمس
١٥٣ ص
(٣٥)
مسألة 32 الأمر في إخراج هذا الخمس إلى المالك
١٥٩ ص
(٣٦)
مسألة 33 لو تبيّن المالك بعد إخراج الخمس فالأقوى ضمانه
١٦٠ ص
(٣٧)
مسألة 34 لو علم بعد إخراج الخمس أنّ الحرام أزيد من الخمس أو أقلّ
١٦٤ ص
(٣٨)
مسألة 35 لو كان الحرام المجهول مالكه معيّناً فخلطه بالحلال ليحلّله بالتخميس
١٦٦ ص
(٣٩)
مسألة 36 لو كان الحلال الذي في المختلط ممّا تعلّق به الخمس وجب عليه بعد التخميس
١٦٨ ص
(٤٠)
مسألة 37 لو كان الحرام المختلط في الحلال من الخمس أو الزكاة أو الوقف الخاصّ أو العامّ
١٧١ ص
(٤١)
مسألة 39 إذا تصرّف في المختلط قبل إخراج خمسه ضمنه
١٧٣ ص
(٤٢)
السادس الأرض التي اشتراها الذمِّي من المسلم
١٧٤ ص
(٤٣)
مسألة 40 لو كانت الأرض من المفتوحة عَنوة وبيعت تبعاً للآثار
١٨٤ ص
(٤٤)
مسألة 41 لا فرق في ثبوت الخمس في الأرض المشتراة بين أن تبقى على ملكيّة الذمّي بعد شرائه، أو انتقلت منه بعد الشراء إلى مسلم آخر
١٨٦ ص
(٤٥)
مسألة 42 إذا اشترى الذمِّي الأرض من المسلم وشرط عليه عدم الخمس لم يصحّ
١٨٨ ص
(٤٦)
مسألة 43 إذا اشتراها من مسلم ثمّ باعها منه أو من مسلم آخر ثمّ اشتراها ثانياً
١٨٩ ص
(٤٧)
مسألة 45 لو تملّك ذمّي من مثله بعقد مشروط بالقبض فأسلم الناقل قبل القبض
١٩١ ص
(٤٨)
مسألة 46 الظاهر عدم سقوطه إذا شرط البائع على الذمّي أن يبيعها بعد الشراء من مسلم
١٩٢ ص
(٤٩)
مسألة 47 إذا اشترى المسلم من الذمّي أرضاً ثمّ فسخ بإقالةٍ أو بخيار
١٩٣ ص
(٥٠)
السابع ما يفضل عن مئونة سنته ومئونة عياله من أرباح التجارات
١٩٤ ص
(٥١)
مسألة 50 إذا علم أنّ مورثه لم يؤدّ خمس ما تركه وجب إخراجه
٢٢٣ ص
(٥٢)
مسألة 51 لا خمس فيما ملك بالخمس أو الزكاة
٢٢٤ ص
(٥٣)
مسألة 52 إذا اشترى شيئاً ثمّ علم أنّ البائع لم يؤدّ خمسة
٢٢٧ ص
(٥٤)
مسألة 54 إذا اشترى عيناً للتكسّب بها فزادت قيمتها السوقيّة
٢٣٣ ص
(٥٥)
مسألة 55 إذا عمّر بستاناً وغرس فيه أشجاراً ونخيلاً للانتفاع بثمرها
٢٤٠ ص
(٥٦)
مسألة 57 يشترط في وجوب خمس الربح أو الفائدة استقراره
٢٤٦ ص
(٥٧)
مسألة 58 لو اشترى ما فيه ربح ببيع الخيار فصار البيع لازماً فاستقاله البائع فأقاله لم يسقط الخمس
٢٤٨ ص
(٥٨)
مسألة 60 مبدأ السنة التي يكون الخمس بعد خروج مئونتها حال الشروع في الاكتساب
٢٥٠ ص
(٥٩)
مسألة 61 المراد بالمئونة ما يحتاج إليه لنفسه وعياله في معاشه
٢٥١ ص
(٦٠)
مسألة 62 في كون رأس المال للتجارة مع الحاجة إليه من المئونة إشكال
٢٥٤ ص
(٦١)
مسألة 64 يجوز إخراج المئونة من الربح وإن كان عنده مال لا خمس فيه
٢٥٦ ص
(٦٢)
مسألة 65 المناط في المئونة ما يصرف فعلاً لا مقدارها
٢٥٩ ص
(٦٣)
مسألة 67 لو زاد ما اشتراه وادّخره للمئونة من مثل الحنطة والشعير والفحم ونحوها
٢٦٠ ص
(٦٤)
مسألة 68 إذا مات المكتسب في أثناء الحول بعد حصوله الربح
٢٦٣ ص
(٦٥)
مسألة 70 مصارف الحجّ من مئونة عام الاستطاعة
٢٦٤ ص
(٦٦)
مسألة 71 أداء الدين من المئونة إذا كان في عام حصول الربح أو كان سابقاً
٢٦٦ ص
(٦٧)
مسألة 72 متى حصل الربح وكان زائداً على مئونة السنة تعلّق به الخمس
٢٧٢ ص
(٦٨)
مسألة 73 لو تلف بعض أمواله ممّا ليس من مال التجارة أو سرق أو نحو ذلك
٢٧٨ ص
(٦٩)
مسألة 74 لو كان له رأس مال وفرّقه في أنواع من التجارة فتلف رأس المال أو بعضه
٢٧٩ ص
(٧٠)
مسألة 75 الخمس بجميع أقسامه متعلّق بالعين
٢٨٤ ص
(٧١)
مسألة 76 يجوز له أن يتصرّف في بعض الربح ما دام مقدار الخمس منه باقياً في يده مع قصد إخراجه من البقيّة
٢٨٩ ص
(٧٢)
مسألة 77 إذا حصل الربح في ابتداء السنة أو في أثنائها
٢٩٤ ص
(٧٣)
مسألة 78 ليس للمالك ان ينقل الخمس إلى ذمّته
٢٩٧ ص
(٧٤)
مسألة 79 يجوز له تعجيل إخراج خمس الربح إذا حصل في أثناء السنة
٢٩٨ ص
(٧٥)
مسألة 80 إذا اشترى بالربح قبل إخراج الخمس جاريةً لا يجوز له وطؤها
٣٠١ ص
(٧٦)
مسألة 81 قد مرّ أنّ مصارف الحجّ الواجب إذا استطاع في عام الربح
٣٠٣ ص
(٧٧)
مسألة 82 لو جعل الغوص أو المعدن مكسباً له كفاه إخراج خمسهما أوّلاً
٣٠٤ ص
(٧٨)
مسألة 83 المرأة التي تكتسب في بيت زوجها ويتحمّل زوجها مئونتها
٣٠٧ ص
(٧٩)
فصل في قسمة الخُمس ومستحقّه
٣١٠ ص
(٨٠)
مسألة 1 يقسّم الخمس ستّة أسهم على الأصحّ
٣١٠ ص
(٨١)
مسألة 2 لا يجب البسط على الأصناف
٣١٧ ص
(٨٢)
مسألة 3 مستحقّ الخمس من انتسب إلى هاشم بالأُبوّة
٣٢٠ ص
(٨٣)
مسألة 4 لا يصدّق من ادّعى النسب إلّا بالبيّنة أو الشياع المفيد للعلم
٣٢٥ ص
(٨٤)
مسألة 5 في جواز دفع الخمس إلى من يجب عليه نفقته إشكال
٣٢٧ ص
(٨٥)
مسألة 6 لا يجوز دفع الزائد عن مئونة السنة لمستحقٍّ واحد
٣٢٨ ص
(٨٦)
مسألة 7 النصف من الخمس الذي للإمام(عليه السلام)أمره في زمان الغيبة راجع إلى نائبه
٣٢٩ ص
(٨٧)
مسألة 8 لا إشكال في جواز نقل الخمس من بلده إلى غيره
٣٣٤ ص
(٨٨)
مسألة 9 لو أذن الفقيه في النقل لم يكن عليه ضمان
٣٣٨ ص
(٨٩)
مسألة 10 مئونة النقل على الناقل في صورة الجواز
٣٣٩ ص
(٩٠)
مسألة 12 لو كان الذي فيه الخمس في غير بلده فالأولى دفعه هناك
٣٤٠ ص
(٩١)
مسألة 13 إن كان المجتهد الجامع للشرائط في غير بلده جاز نقل حصّة الإمام(عليه السلام)إليه
٣٤١ ص
(٩٢)
مسألة 15 لا تبرأ ذمّته من الخمس إلّا بقبض المستحقّ أو الحاكم
٣٤٢ ص
(٩٣)
مسألة 16 إذا كان في ذمّة المستحقّ دين جاز له احتسابه خمساً
٣٤٣ ص
(٩٤)
مسألة 17 إذا أراد المالك أن يدفع العوض نقداً أو عروضاً
٣٤٤ ص
(٩٥)
مسألة 18 لا يجوز للمستحقّ أن يأخذ من باب الخمس ويردّه على المالك
٣٤٥ ص
(٩٦)
مسألة 19 إذا انتقل إلى الشخص مال فيه الخمس ممّن لا يعتقد وجوبه
٣٤٦ ص
(٩٧)
تذييل في الأنفال
٣٥٦ ص
(٩٨)
موضوع الأنفال
٣٥٦ ص
(٩٩)
فمنها كلّ أرض يغنمها المسلمون من الكفّار بغير قتال
٣٥٦ ص
(١٠٠)
و منها أي من الأنفال- كلّ أرض ميتة لا ربّ لها
٣٦٢ ص
(١٠١)
و منها سيف البحار، أي ساحلها
٣٦٦ ص
(١٠٢)
و منها رؤوس الجبال والآجام وبطون الأودية
٣٦٧ ص
(١٠٣)
و منها صفايا الملوك
٣٦٩ ص
(١٠٤)
و أمّا حكمها
٣٧٠ ص
(١٠٥)
و منها ميراث من لا وارث له
٣٧٠ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص

موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٣٤ - مسألة ٥٤ إذا اشترى عيناً للتكسّب بها فزادت قيمتها السوقيّة

كان بعدها، وحكم بالضمان في خصوص الثاني، وعلّل عدمه في الأوّل بعدم تحقّق الزيادة في الخارج.
أقول: الظاهر أنّه(قدس سره)لا يريد الزيادة الماليّة، كيف؟! وهي لا تتوقّف على البيع الخارجي كما صرّح(قدس سره)به في المسألة السابقة، ولأجله التزم هناك بوجوب خمس الارتفاع بمجرّد التمكّن من البيع وإن لم يتحقّق خارجاً.
و لا يبعد أنّه(قدس سره)يريد به الزيادة على مئونة السنة، حيث إنّ الخمس وإن تعلّق أوّل ظهور الربح إلّا أنّ استقرار الوجوب إنّما هو بعد انتهاء السنة وفيما يزيد على المؤن المصروفة فيها أو التالفة قهراً خلالها كما في المقام، فلا خمس إلّا فيما يبقى له خالصاً زائداً عمّا تلف وما صرف، ولا شكّ أنّ الزيادة بهذا المعنى غير متحقّقة في المقام، لفرض تنزّل القيمة أثناء السنة بعد ارتفاعها، فقد تلفت تلك الزيادة خلال السنة وقبل أن يستقرّ الوجوب، ومن الواضح عدم كونه موجباً للضمان بعد أن رخّص له الشارع في التأخير فضلاً عن استناده إلى الغفلة أو كونه بنيّة صالحة ولغاية عقلائيّة وهي طلب الزيادة فاتّفق العكس، فلم يكن مثل هذا الإبقاء والتأخير تعدّياً ولا تفريطاً في حقّ السادة ليستتبع الضمان.
و بذلك افترق هذا الفرض عن الفرض الثاني أعني: ما كان التنزّل في القيمة بعد انقضاء السنة واستقرار وجوب الخمس إذ هنا قد تحقّقت الزيادة على المئونة خارجاً بحيث يصحّ أن يقال: إنّ هذه زيادة لم تتلف ولم تصرف في مئونة السنة فيجب خمسها، فلو أخّر عمداً ضمن لو تنزّلت وإن كان من قصده زيادة الربح، إذ ليس للمالك الولاية على ذلك حتى إذا كان بصالح أرباب الخمس في اعتقاده.
و على الجملة: يفترق الفرض الأوّل عن الثاني في عدم صدق الزيادة على‌