موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٤٢ - الخامس المال الحلال المخلوط بالحرام على وجهٍ لا يتميّز
نجاستهما معاً كما هو المفروض، فلا تجوز الصلاة في شيء منهما.
و على الجملة: لا نرى أيّ مانع من التعبّد بطهارة واحد منهما لا بعينه بمقتضى الأصل كما نعلم إجمالاً بنجاسة الواحد منهما لا بعينه.
و من المعلوم أنّ الطهارة والنجاسة ونحوهما من الأحكام الوضعيّة
والتكليفيّة أُمورٌ اعتباريّة، ولا مانع من قيام الأمر الاعتباري بالجامع
بين الأمرين، بل يمكن ذلك حتى في بعض الصفات الحقيقيّة كالعلم فضلاً عن
الأُمور الاعتباريّة، وليس هذا من قبيل العرض بلا معروض، فإنّ العلم يقوم
بالعالم وعرض له لا للمعلوم، فلا مانع من تعلّقه بالجامع من دون أن يكون له
تعيّن حتى في علم اللََّه وفي صقع الواقع. فيعلم بنجاسة أحد الإناءين وفي
علم اللََّه كلاهما نجس، فلم يكن هناك تعيّن للمعلوم الإجمالي حتى في علم
اللََّه. فإذا ثبت ذلك في الصفات الحقيقيّة ففي الاعتباريّة بطريقٍ أولى.
و من هذا القبيل: بيع الكلّي، فإنّ المملوك هو الكلّي من دون لحاظ أيّ شخص
من هذه الصبرة، فالملكيّة قائمة به لا بالشخص حتى في علم اللََّه سبحانه.
و عليه، فلا مانع من أن يكون أحد الثوبين في المثال المزبور محكوماً بالطهارة بمقتضى الأصل وإن كان لا بعينه.
نعم، لا بدّ وأن يكون لهذا التعبّد أثر عملي وإلّا كان لغواً محضاً، وأثره
في هذا المثال صحّة الصلاة لو صلّى في كلّ منهما متعاقباً، فإنّه قد صلّى
حينئذٍ في الثوب الطاهر بحكم الشارع، فلو انكشفت نجاستهما معاً يحكم بصحّة
الصلاة، لأنّه قد صلّى في ثوب محكوم بالطهارة في ظاهر الشرع كما لا يخفى.
و هذه مسألة كبرويّة نقّحناها في الأُصول تنطبق على المقام وأشباهه، ففي
المقام بما أنّا نعلم إجمالاً بحرمة بعض ما في يده من الأموال فقاعدة اليد
في كلّ منها ساقطة بالمعارضة، فلا يجوز التصرّف في شيء منها، لا الخارجي
ولا