موسوعة الامام الخوئي
(١)
الجزء السادس عشر
٦ ص
(٢)
تتمة كتاب الصلاة
٦ ص
(٣)
فصل في صلاة الآيات
٧ ص
(٤)
سببها أُمور
٧ ص
(٥)
الأوّل والثاني كسوف الشمس وخسوف القمر
٧ ص
(٦)
الثالث الزلزلة
٨ ص
(٧)
الرابع كلّ مخوّف سماوي
١١ ص
(٨)
و أمّا كيفيتها فهي ركعتان
٢٤ ص
(٩)
مسائل
٣٤ ص
(١٠)
مسألة 1 لكيفية صلاة الآيات كما استفيد ممّا ذكرنا صور
٣٤ ص
(١١)
مسألة 2 يعتبر في هذه الصلاة ما يعتبر في اليومية
٣٥ ص
(١٢)
مسألة 4 يستحب أن يكبّر عند كلّ هوي للركوع وكلّ رفع منه
٣٧ ص
(١٣)
مسألة 5 يستحب أن يقول « سمع اللََّه لمن حمده» بعد الرفع من الركوع الخامس والعاشر
٣٨ ص
(١٤)
مسألة 7 الركوعات في هذه الصلاة أركان تبطل بزيادتها ونقصها عمداً وسهواً
٣٩ ص
(١٥)
مسألة 8 إذا أدرك من وقت الكسوفين ركعة فقد أدرك الوقت
٤٠ ص
(١٦)
مسألة 9 إذا علم بالكسوف أو الخسوف وأهمل حتى مضى الوقت عصى
٤٢ ص
(١٧)
مسألة 10 إذا علم بالآية وصلّى ثم بعد خروج الوقت أو بعد زمان الاتصال بالآية
٥٠ ص
(١٨)
مسألة 12 لو شرع في اليومية ثم ظهر له ضيق وقت صلاة الآية قطعها مع سعة وقتها
٥٥ ص
(١٩)
مسألة 13 يستحب في هذه الصلاة أُمور
٥٦ ص
(٢٠)
مسألة 14 لا يبعد استحباب التطويل حتى للإمام
٥٧ ص
(٢١)
مسألة 16 إذا حصل أحد موجبات سجود السهو في هذه الصلاة
٥٨ ص
(٢٢)
مسألة 17 يجري في هذه الصلاة قاعدة التجاوز عن المحل
٥٩ ص
(٢٣)
مسألة 19 يختص وجوب الصلاة بمن في بلد الآية(1)فلا يجب على غيره
٦٠ ص
(٢٤)
مسألة 20 تجب هذه الصلاة على كلّ مكلّف إلّا الحائض والنفساء
٦٢ ص
(٢٥)
مسألة 21 إذا تعدّد السبب دفعة أو تدريجاً تعدّد وجوب الصلاة
٦٣ ص
(٢٦)
مسألة 23 المناط في وجوب القضاء في الكسوفين في صورة الجهل احتراق القرص بتمامه
٦٥ ص
(٢٧)
مسألة 24 إذا أخبره جماعة بحدوث الكسوف مثلاً ولم يحصل له العلم بقولهم
٦٦ ص
(٢٨)
فصل في صلاة القضاء
٦٧ ص
(٢٩)
الإشارة إلى بعض أسباب فوت الصلاة
٦٧ ص
(٣٠)
النوم المستوعب
٧٢ ص
(٣١)
الإتيان بالعمل باطلاً
٧٨ ص
(٣٢)
الصبي إذا بلغ والمجنون إذا أفاق
٨٤ ص
(٣٣)
الإغماء المستوعب للوقت
٨٦ ص
(٣٤)
الإغماء الاختياري
٩٠ ص
(٣٥)
الكافر إذا أسلم
٩٤ ص
(٣٦)
تكليف الكفّار بالفروع
٩٦ ص
(٣٧)
كلام صاحب المدارك
٩٩ ص
(٣٨)
مسائل
١٠٢ ص
(٣٩)
مسألة 1 إذا بلغ الصبي أو أفاق المجنون أو المغمى عليه قبل خروج الوقت وجب عليهم الأداء
١٠٢ ص
(٤٠)
حكم الحائض والنفساء
١٠٢ ص
(٤١)
مسألة 2 إذا أسلم الكافر قبل خروج الوقت ولو بمقدار ركعة ولم يصلّ
١٠٥ ص
(٤٢)
مسألة 4 المرتد يجب عليه قضاء ما فات أيّام ردّته بعد عودته إلى الإسلام
١٠٧ ص
(٤٣)
مسألة 5 يجب على المخالف قضاء ما فات منه
١٠٩ ص
(٤٤)
تنبيه
١١٤ ص
(٤٥)
مسألة 6 يجب القضاء على شارب المسكر
١١٥ ص
(٤٦)
مسألة 7 فاقد الطهورين يجب عليه القضاء
١١٦ ص
(٤٧)
مسألة 8 من وجب عليه الجمعة إذا تركها حتّى مضى وقتها أتى بالظهر
١٢٠ ص
(٤٨)
مسألة 9 يجب قضاء غير اليوميّة سوى العيدين
١٢١ ص
(٤٩)
مسألة 10 يجوز قضاء الفرائض في كلّ وقت من ليل أو نهار أو سفر أو حضر
١٢٣ ص
(٥٠)
مسألة 11 إذا فاتت الصلاة في أماكن التخيير فالأحوط قضاؤها قصراً
١٢٤ ص
(٥١)
مسألة 12 إذا فاتته الصلاة في السفر الذي يجب فيه الاحتياط بالجمع بين القصر والتمام
١٢٨ ص
(٥٢)
مسألة 14 يستحبّ قضاء النوافل الرواتب استحباباً مؤكّداً
١٣٢ ص
(٥٣)
مسألة 15 لا يعتبر الترتيب في قضاء الفوائت من غير اليومية لا بالنسبة إليها
١٣٥ ص
(٥٤)
مسألة 17 لو فاتته الصلوات الخمس غير مترتّبة ولم يعلم السابق من اللاحق
١٤٤ ص
(٥٥)
مسألة 18 لو فاتته صلوات معلومة سفراً وحضراً ولم يعلم الترتيب
١٤٥ ص
(٥٦)
مسألة 19 إذا علم أنّ عليه صلاة واحدة لكن لا يعلم أنّها ظهر أو عصر
١٤٦ ص
(٥٧)
مسألة 21 لو علم أنّ عليه إحدى الصلوات الخمس
١٤٨ ص
(٥٨)
مسألة 22 إذا علم أنّ عليه اثنتين من الخمس مردّدتين
١٥١ ص
(٥٩)
مسألة 23 إذا علم أنّ عليه ثلاثاً من الخمس وجب عليه الإتيان بالخمس على الترتيب
١٥٣ ص
(٦٠)
مسألة 24 إذا علم أنّ عليه أربعاً من الخمس وجب عليه الإتيان بالخمس على الترتيب
١٥٤ ص
(٦١)
مسألة 27 لا يجب الفور في القضاء، بل هو موسّع ما دام العمر
١٦٠ ص
(٦٢)
مسألة 28 لا يجب تقديم الفائتة على الحاضرة
١٧٤ ص
(٦٣)
مسألة 29 إذا كانت عليه فوائت أيّام وفاتت منه صلاة ذلك اليوم أيضاً
١٨٨ ص
(٦٤)
مسألة 30 إذا احتمل اشتغال ذمّته بفائتة أو فوائت
١٨٩ ص
(٦٥)
مسألة 31 يجوز لمن عليه القضاء الإتيان بالنوافل على الأقوى
١٩٠ ص
(٦٦)
مسألة 33 يجوز إتيان القضاء جماعة، سواء كان الإمام قاضياً أيضاً أو مؤدّياً
١٩١ ص
(٦٧)
مسألة 34 الأحوط لذوي الأعذار تأخير القضاء إلى زمان رفع العذر
١٩٢ ص
(٦٨)
مسألة 35 يستحبّ تمرين المميّز من الأطفال على قضاء ما فات منه من الصلاة
١٩٣ ص
(٦٩)
مسألة 36 يجب على الوليّ(1)منع الأطفال عن كلّ ما فيه ضرر عليهم
١٩٤ ص
(٧٠)
فصل في صلاة الاستئجار
١٩٦ ص
(٧١)
مسألة 1 لا يكفي في تفريغ ذمّة الميّت إتيان العمل وإهداء ثوابه
٢٠٤ ص
(٧٢)
مسألة 2 يعتبر في صحّة عمل الأجير والمتبرّع قصد القربة
٢٠٧ ص
(٧٣)
مسألة 3 يجب على من عليه واجب من الصلاة أو الصيام أو غيرهما من الواجبات
٢١٢ ص
(٧٤)
مسألة 4 إذا علم أنّ عليه شيئاً من الواجبات المذكورة وجب إخراجها من التركة
٢١٨ ص
(٧٥)
مسألة 5 إذا أوصى بالصلاة أو الصوم ونحوهما ولم يكن له تركة لا يجب على الوصيّ
٢٢٠ ص
(٧٦)
مسألة 6 لو أوصى بما يجب عليه من باب الاحتياط وجب إخراجه
٢٢٣ ص
(٧٧)
مسألة 7 إذا آجر نفسه لصلاة أو صوم أو حجّ فمات قبل الإتيان به
٢٢٦ ص
(٧٨)
موت الأجير قبل إتمام العمل
٢٢٦ ص
(٧٩)
مسألة 8 إذا كان عليه الصلاة أو الصوم الاستئجاري ومع ذلك كان عليه فوائت من نفسه
٢٣١ ص
(٨٠)
مسألة 9 يشترط في الأجير أن يكون عارفاً بأجزاء الصلاة وشرائطها
٢٣٢ ص
(٨١)
مسألة 10 الأحوط اشتراط عدالة الأجير
٢٣٤ ص
(٨٢)
مسألة 11 في كفاية استئجار غير البالغ
٢٣٦ ص
(٨٣)
مسألة 12 لا يجوز استئجار ذوي الأعذار خصوصاً من كان صلاته بالإيماء
٢٣٨ ص
(٨٤)
مسألة 13 لو تبرّع العاجز عن القيام مثلاً عن الميّت ففي سقوطه عنه إشكال
٢٤١ ص
(٨٥)
مسألة 16 يجوز استئجار كلّ من الرجل والمرأة للآخر
٢٤٧ ص
(٨٦)
مسألة 17 يجوز مع عدم اشتراط الانفراد الإتيان بالصلاة الاستيجارية جماعة
٢٤٨ ص
(٨٧)
مسألة 18 يجب على القاضي عن الميت أيضاً مراعاة الترتيب
٢٤٩ ص
(٨٨)
مسألة 19 إذا استؤجر لفوائت الميّت جماعة يجب أن يعيّن الوقت لكلّ منهم ليحصل الترتيب الواجب
٢٥٠ ص
(٨٩)
مسألة 21 لا يجوز للأجير أن يستأجر غيره للعمل إلّا مع إذن المستأجر
٢٥٢ ص
(٩٠)
مسألة 22 إذا تبرّع متبرّع عن الميّت قبل عمل الأجير ففرغت ذمّة الميّت
٢٥٣ ص
(٩١)
مسألة 23 إذا تبيّن بطلان الإجارة بعد العمل استحقّ الأجير اُجرة المثل بعمله
٢٥٥ ص
(٩٢)
مسألة 24 إذا آجر نفسه لصلاة أربع ركعات من الزوال من يوم معيّن إلى الغروب
٢٥٦ ص
(٩٣)
مسألة 25 إذا انقضى الوقت المضروب للصلاة الاستيجارية ولم يأت بها أو بقي منها بقيّة
٢٥٨ ص
(٩٤)
مسألة 28 إذا نسي بعض المستحبّات التي اشترطت عليه أو بعض الواجبات ممّا عدا الأركان
٢٥٩ ص
(٩٥)
مسألة 29 لو آجر نفسه لصلاة شهر مثلاً فشكّ في أنّ المستأجر عليه صلاة السفر
٢٦٠ ص
(٩٦)
فصل في قضاء الولي
٢٦٣ ص
(٩٧)
مسألة 1 إنّما يجب على الوليّ قضاء ما فات عن الأبوين
٢٧٨ ص
(٩٨)
مسألة 2 لا يجب على ولد الولد القضاء عن الميّت(1)إذا كان هو الأكبر حال الموت
٢٧٩ ص
(٩٩)
مسألة 3 إذا مات أكبر الذكور بعد أحد أبويه لا يجب على غيره من إخوته الأكبر فالأكبر
٢٨٠ ص
(١٠٠)
مسألة 5 إذا كان أحد الأولاد أكبر بالسنّ والآخر بالبلوغ فالوليّ هو الأوّل
٢٨١ ص
(١٠١)
مسألة 7 إذا كان الأكبر خنثى مشكلاً فالوليّ غيره من الذكور
٢٨٢ ص
(١٠٢)
مسألة 8 لو اشتبه الأكبر بين الاثنين أو الأزيد لم يجب على واحد منهم
٢٨٣ ص
(١٠٣)
مسألة 9 لو تساوى الولدان في السنّ قسّط القضاء عليهما
٢٨٥ ص
(١٠٤)
مسألة 10 إذا أوصى الميّت بالاستئجار عنه سقط عن الولّي بشرط الإتيان من الأجير صحيحاً
٢٨٩ ص
(١٠٥)
مسألة 11 يجوز للوليّ أن يستأجر ما عليه من القضاء عن الميّت
٢٩٣ ص
(١٠٦)
مسألة 12 إذا تبرّع بالقضاء عن الميت متبرع سقط القضاء عن الوليّ
٢٩٤ ص
(١٠٧)
مسألة 13 يجب على الولي مراعاة الترتيب
٢٩٥ ص
(١٠٨)
مسألة 16 إذا علم الوليّ أنّ على الميّت فوائت ولكن لا يدري أنّها فاتت لعذر من مرض
٢٩٧ ص
(١٠٩)
مسألة 18 الظاهر عدم اختصاص ما يجب على الوليّ بالفوائت اليومية
٢٩٨ ص
(١١٠)
مسألة 19 الظاهر أنّه يكفي في الوجوب على الوليّ إخبار الميّت
٢٩٩ ص
(١١١)
مسألة 20 إذا مات في أثناء الوقت بعد مضيّ مقدار الصلاة بحسب حاله قبل أن يصلّي
٣٠٠ ص
(١١٢)
مسألة 21 لو لم يكن وليّ أو كان ومات قبل أن يقضي عن الميّت
٣٠١ ص
(١١٣)
مسألة 23 لا يجب عليه الفور في القضاء عن الميّت وإن كان أولى وأحوط
٣٠٢ ص
(١١٤)
مسألة 25 إذا استأجر الوليّ غيره لما عليه من صلاة الميّت
٣٠٣ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص

موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٧٥ - مسألة ٢٨ لا يجب تقديم الفائتة على الحاضرة

و كيف ما كان، فقد استدلّ للاشتراطتارة بأصالة الاشتغال، فانّا نحتمل وجداناً اشتراط صحّة الحاضرة بتقديم الفائتة، ولا يكاد يحصل اليقين بالفراغ عن التكليف اليقيني بالحاضرة بدون مراعاة الشرطية المحتملة.
و يندفع: بما هو المحقّق في محلّه من الرجوع إلى أصالة البراءة عند الدوران بين الأقل والأكثر الارتباطيين‌{١}.
و أُخرى بالروايات فمنها: رواية زرارة عن أبي جعفر(عليه السلام)«قال: إذا فاتتك صلاة فذكرتها في وقت أُخرى فإن كنت تعلم أنّك إذا صلّيت التي فاتتك كنت من الأُخرى في وقت فابدأ بالتي فاتتك، فانّ اللََّه عزّ وجلّ يقول‌ { وَ أَقِمِ اَلصَّلاََةَ لِذِكْرِي... } »{٢}، فإنّ الأمر بتقديم الفائتة على الحاضرة يكشف عن دخل ذلك في صحة الحاضرة.
و يتوجّه عليه أوّلاً: أنّ الرواية ضعيفة السند بالقاسم بن عروة، وإن عبّر عنها بالصحيحة في بعض الكلمات.
و ثانياً: أنّها قاصرة الدلالة على الوجوب الشرطي، وإنّما تدلّ على الوجوب النفسي الذي مرّ البحث عنه سابقاً، نظراً لكونها مسوقة لبيان حكم الفائتة في حدّ نفسها وأنّها ممّا يلزم الابتداء بها إمّا وجوباً أو استحباباً على الخلاف المتقدّم، وليست هي بصدد بيان حكم الحاضرة كي تدلّ على الاشتراط بوجه.
ثم إنّك قد عرفت فيما سبق‌{٣}أنّ الرواية في موطن دلالتها وهو حكم الفائتة في حدّ نفسها محمولة على الاستحباب، ولكن لو فرضناها دالّة على الوجوب النفسي أيضاً لم يكن يستفاد منها فساد الحاضرة إلّا بناءً على القول باقتضاء الأمر بالشي‌ء النهي عن ضدّه، ولا نقول به، بل غايته عدم الأمر بالضد. فيمكن تصحيح العبادة حينئذ بالملاك أو بالخطاب الترتّبي.
و منها: رواية أبي بصير قال: «سألته عن رجل نسي الظهر حتّى دخل وقت‌


{١}مصباح الأُصول ٢: ٤٢٦.

{٢}الوسائل ٤: ٢٨٧/ أبواب المواقيت ب ٦٢ ح ٢.

{٣}في ص١٦٣.