موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٧٧ - النوم المستوعب
هذه
الفترة القصيرة، والمفروض كون النوم ولو بقاءً بغلبة اللََّه، فاذا كان مثل
هذا مشمولاً للنصوص المتقدّمة لكونه ممّا غلب اللََّه عليه أداءً وفرضنا
الملازمة بينه وبين سقوط القضاء كان اللازم حينئذ إخراج هذا الفرد عن
الإطلاقات المتقدّمة كصحيحة زرارة{١}و غيرها، الدالّة على وجوب القضاء عند الفوت المستند إلى النوم.
و هو كما ترى، فإنّه كيف يمكن الالتزام بإخراج الفرد الشائع عن تحت الإطلاق
وحمله على الفرد النادر. فلا مناص إذن من الالتزام بالتخصيص بالنسبة إلى
تلكم النصوص الدالّة على الملازمة بين سقوط القضاء وسقوط الأداء الناشئ من
غلبة اللََّه بأن يقال باختصاص ذلك بغير النوم، حيث لا ملازمة بين الأمرين
في مورد النوم.
و مع الغضّ عن ذلك فيكفي لإثبات التخصيص ما ورد في نوم النبيّ(صلى اللََّه
عليه وآله وسلم)عن صلاة الغداة كما في موثّق سماعة بن مهران قال: «سألته عن
رجل نسي أن يصلّي الصبح حتّى طلعت الشمس، قال: يصلّيها حين يذكرها، فانّ
رسول اللََّه(صلى اللََّه عليه وآله وسلم)رقد عن صلاة الفجر حتّى طلعت
الشمس ثمّ صلّاها حين استيقظ، ولكنّه تنحّى عن مكانه ذلك ثمّ صلّى»{٢}،
فانّ رقوده كان بغلبة اللََّه بعد القطع بعدم نومه عن الفريضة اختياراً.
وقد ورد في بعض النصوص ما يدلّ على أنّ ذلك كان رحمة من اللََّه تعالى كي
لا يعاب أحد بعد ذلك على مثله{٣}.
و الحاصل: أنّ الرواية قد دلّت على قضاء النبيّ(صلى اللََّه عليه وآله
وسلم)حينما استيقظ، فلو كانت الملازمة المتقدّمة ثابتة لما كان هناك موجب
للقضاء.
{١}المتقدمة في ص٧٠.
{٢}الوسائل ٨: ٢٦٧/ أبواب قضاء الصلوات ب ٥ ح ١.
{٣}الفقيه ١: ٢٣٣/١٠٣١، وأُورد صدره في الوسائل ٨: ٢٥٦/ أبواب قضاء الصلوات ب ٢ ح ٢.