موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٣٩ - مسألة ١٢ لا يجوز استئجار ذوي الأعذار خصوصاً من كان صلاته بالإيماء
أو
القيام فكانت وظيفته البدل وهو الإيماء للركوع أو الصلاة جالساً، فانّ
الانتقال إلى البدل كان مختصاً بما إذا أتى بالعمل في ظرفه دون ما إذا لم
يتحقّق منه ذلك، لقصور أدلّة البدليّة عن هذا الفرض. ومن هنا كان الواجب
على الميّت نفسه في مقام قضاء ما فاته الإتيان بالصلاة الاختيارية بلا
إشكال.
و السرّ في ذلك هو اختلاف التكليف باعتبار حالتي الأداء والفوت، وأنّه في
مقام الأداء يكون المفروض هي الوظيفة الفعليّة من الإتيان بالأجزاء
الاختيارية إن أمكن وإلّا فالاضطرارية، وأمّا مع الفوت ووجوب القضاء
فالاعتبار إنّما يكون بما فات من الوظيفة الأوّلية، أعني الصلاة
الاختيارية.
و لا يقدح عدم تعلّق الأمر الفعلي بها في الوقت، لكفاية التكليف الشأني
الاقتضائي في صدق عنوان الفوت كما في النائم والناسي ونحوهما على ما عرفت
سابقاً{١}.
و على الجملة: فحيث إنّ الفائت من الميّت على كلّ
تقدير إنّما هي الصلاة الاختيارية ذات الركوع والسجود...، كان اللازم في
مقام القضاء إمّا بنفسه حال حياته، أو بالاستئجار عنه بعد موته الإتيان
بتلك الصلاة. فلا يجزي استئجار المعذور الذي يومئ للركوع أو السجود.
هذا إذا كان العذر الموجب للانتقال إلى البدل في الأجزاء أو الشرائط، كما
في الأمثلة المتقدمة ممّا كان مركز الاعتبار هو نفس الصلاة كاعتبار الركوع
والسجود أو القيام ونحو ذلك، ففي مثل ذلك كلّه لا يجوز بلا إشكال استئجار
العاجز، للزوم المطابقة مع الفائت في الكيفيّة كما عرفت.
و أمّا العذر الراجع إلى المصلّي نفسه بحيث كان مركز الاعتبار هو المصلّي
دون الصلاة فلا يبعد القول في مثل ذلك بكفاية استئجار المعذور، كما في
استئجار العاجز عن الطهارة المائية الآتي بالصلاة مع التيمم، فانّ المعتبر
في الصلاة هي الطهارة الجامعة بين المائية والترابية على ما هو المستفاد من
قوله
{١}في ص٨٦.