موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٦٧ - مسألة ٢٧ لا يجب الفور في القضاء، بل هو موسّع ما دام العمر
فقد مرّ الكلام عليه في بحث المواقيت{١}و لا نعيد، هذا كلّه.
مع أنّ الضيق الذي يدّعيه القائلون بالمضايقة إمّا أن يراد به الضيق
الحقيقي بمعنى وجوب المبادرة في آن الالتفات وأوّل زمان التذكّر كما قد
يظهر من بعض القائلين به، حيث إنّهم بالغوا في ذلك فالتزموا بالاقتصار على
الضروري من المأكل والمشرب والكسب ونحو ذلك، ويساعده ظواهر النصوص
المتضمّنة لقوله(عليه السلام): «متى ذكرها» أو«إذا ذكرها»، أو يراد به
الضيق العرفي الذي لا ينافيه التأخير اليسير كساعة ونحوها.
فعلى الأوّل: فالنصوص الواردة في نوم النبي(صلى اللََّه عليه وآله وسلم)عن صلاة الفجر وقد تقدّم ذكر بعضها{٢}تكون حجّة عليهم بناء على الأخذ بها والالتزام بمضمونها.
فانّا تارة نبني على عدم العمل بالنصوص المذكورة وإن صحّت أسانيدها
لمنافاتها لمقام النبوّة، سيما مع ملاحظة ما ورد في الأخبار في شأنه(صلى
اللََّه عليه وآله وسلم)من أنّه كانت تنام عينه ولا ينام قلبه{٣}، فكيف يمكن أن ينام عن فريضة الفجر! فلا محالة ينبغي حملها على التقية أو على محمل آخر.
و أُخرى نبني على العمل بها بدعوى أنّ النوم من غلبة اللََّه، وليس هو
كالسهو والنسيان المنافيين لمقام العصمة والنبوّة، ولا سيما بعد ملاحظة
التعليل الوارد في بعض هذه النصوص من أنّ ذلك إنّما كان بفعل اللََّه
سبحانه رحمة على العباد، كي لا يشقّ على المؤمن لو نام اتفاقاً عن صلاة
الفجر{٤}.
و عليه فتكون هذه النصوص منافية للتضييق الحقيقي، لدلالتها على أنّه(صلى
اللََّه عليه وآله وسلم)بعد انتباهه من النوم واعتراضه على بلال واعتذار
{١}شرح العروة ١١: ٣٣٧.
{٢}في ص١٦٣.
{٣}البحار ٧٣: ٢٠٢/٢٠.
{٤}الوسائل ٨: ٢٥٤/ أبواب قضاء الصلوات ب ١ ح ٦.