موسوعة عبد الله بن عبّاس - الخرسان، السيد محمد مهدي - الصفحة ١٨٥ - المحاورة الحادية عشر
ليسا بإخوة؟ فقال عثمان بن عفان : لا أستطيع أن أرد ما كان قبلي ومضى في الأمصار وتوارث به الناس ) [١].
وفي لفظ الطبري : ( هل أستطيع نقض أمر كان قبلي ، وتوراثه الناس ومضى في الأمصار ) [٢].
أقول : قال الحاكم : ( هذا حديث صحيح الإسناد ، ولم يخرّجاه ، وتبعه الذهبي في تلخيصه وقال ، صح ).
أقول : ولقد وهم غير واحد من الفقهاء ومنهم الطبري وكذا بعض أئمة الحديث ، في نسبة مسألة عدم حجب الأخوين عن الثلث إلى السدس ، وذلك لظنّهم أنّ استفهام ابن عباس من عثمان كان حقيقياً ، بينما كان استفهاماً إنكارياً ، كما هو ظاهر من لغة ابن عباس ومن جواب عثمان ، وهذا ما فهمه جماعة من الفقهاء أيضاً.
المحاورة الحادية عشر :لقد روى ابن عبد البر في ( الإستيعاب ) في ترجمة الإمام أمير المؤمنين عليه السلام بعض أقضيته في الأحكام ، فقال :
( وقال في المجنونة التي أمر برجمها ، وفي التي وضعت لستة أشهر فأراد عمر رجمها.
فقال له عليّ : إنّ الله تعالى يقول : ( وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً )[٣] ... الحديث.
[١] المستدرك ٤ / ٣٢٥.
[٢] تفسير الطبري ٤ / ٢٧٨.
[٣] الأحقاف / ١٤.