تقريب المعارف - الحلبي، الشيخ أبو الصّلاح - الصفحة ٤٠٨ - ردّ من قال بأنّ ما عمله القوم لا يوجب الكفر
حاربت وسلم لمن سالمت.
وقد اتفقت الأمّة على أنّ حرب رسول الله ٩ وعلي ٧ لملة كفر ، ومحاربه كافر ، فيجب أن يكون حرب حال علي ٧ عليه ومحاربه كذلك ، حسب ما نصّ عليه وحكم به.
ويدلّ أيضا على ضلالهم : حصول العلم من قصورهم استحلال دماء المؤمنين على الظاهر باتفاق ، والمقطوع على إيمانهم عند الله تعالى ، كعليّ والحسن والحسين ومحمد بن الحنفية وابن عباس وعمار وجماعة من الصحابة والتابعين باجماع ، وقد اتفق الكلّ على كفر مستحلّ دماء أهل الايمان ، فيجب الكفر لحكمهم.
ويدلّ أيضا على ذلك : المعلوم من شعار أمير المؤمنين ٧ وأصحابه في الجمل والصفين والنهر من الحكم بكفر أهلها وتحليل دمائهم في حال الحرب وبعدها ، والحكم بكفر المسلم واستحلال دمه ضلال ، ولا أحد حكم بذلك في علي ٧ ووجوه أصحابه ، فتثبت صحة فتياهم.
إن قيل : أليس الخوارج تدين بكفر من ذكرتم ، فكيف يصح مع ذلك هذا الاعتبار؟
قيل : لا اعتداد بفتيا الخوارج ، لضلالهم عن الدين ومروقهم من الاسلام بما قدّمناه ، وباتفاق الأمة على كفرهم ، ومن هذه حاله لا تأثير لخلافه ولا وفاقه ، على أنّ الاجماع بإيمان علي وولده : ومن ذكرناه من أصحابه والقطع بثوابهم عند الله سبحانه سابق لبدعة الخوارج ، فجرى قدحهم في إيمان من ذكرنا حصول الاجماع بايمانه ، وكونه معلوما من دين النبي ٩ ضرورة ، مجرى المعلومات من دينه كالصلاة والزكاة والثواب والعقاب ، فكما لا يحكم للقدح في شيء منها ولا ريب في كفر القادح فكذلك إيمان المذكورين.
وبعد ، فانّ الخوارج لم تكفّر عليّا ٧ وشيعته بقتالهم القوم ، ولا بشهادتهم بكفرهم ، وكيف بذلك وهم شركاؤهم في الأمرين! فسقط الاعتراض بهم على دليلنا ، وبان بعد الشبهة به منه.