على محرم (١٣٥)، في شهر رمضان عامدا، على رواية.
الثاني: ما يجب الصوم فيه بعد العجز عن غيره.
وهو ستة: صوم كفارة قتل الخطأ. والظهار. والإفطار في قضاء شهر رمضان بعد الزوال.. وكفارة اليمين. والإفاضة من عرفات عامدا قبل الغروب (١٣٦)، وفي كفارة جزاء الصيد (١٣٧)، تردد، وتنزيلها على الترتيب أظهر (١٣٨). وألحق بهذه كفارة شق الرجل ثوبه على زوجته أو ولده، وكفارة خدش المرأة وجهها و نتفها شعر رأسها (١٣٩).
الثالث: ما يكون الصائم مخيرا فيه بينه وبين غيره (١٤٠).
وهو خمسة: صوم كفارة من أفطر في يوم من شهر رمضان عامدا. وكفارة خلف النذر والعهد. والاعتكاف الواجب. وكفارة حلق الرأس في حال الإحرام. وألحق بذلك كفارة جز المرأة شعر رأسها في المصاب (١٤١)، الرابع: ما يجب مرتبا على غيره مخيرا بينه وبين غيره.
وهو كفارة الواطئ أمته المحرمة بإذنه (١٤٢).
وكل صوم يلزم فيه التتابع إلا أربعة: صوم النذر المجرد عن التتابع، وما في معناه من يمين أو عهد. وصوم القضاء. وصوم جزاء الصيد. والسبعة في بدل الهدي (١٤٣).
شرائع الإسلام
(١)
المقدمة
٥ ص
(٢)
كتاب الطهارة في المياه
٧ ص
(٣)
في الوضوء
١٢ ص
(٤)
في الجنابة
٢٠ ص
(٥)
في الحيض
٢٢ ص
(٦)
في الاستحاضة
٢٥ ص
(٧)
في النفاس
٢٧ ص
(٨)
في الأموات
٢٨ ص
(٩)
في الطهارة الترابية
٣٦ ص
(١٠)
في النجاسات
٤٠ ص
(١١)
كتاب الصلاة في المواقيت
٤٥ ص
(١٢)
في القبلة
٥٠ ص
(١٣)
في لباس المصلي
٥٣ ص
(١٤)
في مكان المصلي
٥٥ ص
(١٥)
في ما يسجد عليه
٥٧ ص
(١٦)
في الاذان والإقامة
٥٧ ص
(١٧)
في التكبيرة والقيام
٦١ ص
(١٨)
في القراءة
٦٣ ص
(١٩)
في الركوع
٦٦ ص
(٢٠)
في السجود
٦٧ ص
(٢١)
في التشهد والتسليم
٦٩ ص
(٢٢)
في بقية الصلوات
٧٢ ص
(٢٣)
في صلاة الجمعة
٧٢ ص
(٢٤)
في صلاة العيدين
٧٧ ص
(٢٥)
في صلاة الكسوف
٧٨ ص
(٢٦)
في الصلوات والرغبات
٨٢ ص
(٢٧)
في صلاة المرغبات
٨٤ ص
(٢٨)
في الخلل الواقع في الصلاة
٨٥ ص
(٢٩)
في القضاء
٩٠ ص
(٣٠)
في الجماعة
٩١ ص
(٣١)
في أحكام الجماعة
٩٤ ص
(٣٢)
في صلاة الخوف والمطاردة
٩٨ ص
(٣٣)
في صلاة المسافر
١٠٠ ص
(٣٤)
كتاب الزكاة
١٠٤ ص
(٣٥)
في من تجب عليه وما تجب فيه
١٠٦ ص
(٣٦)
في شرائط زكاة الانعام
١٠٦ ص
(٣٧)
في الفريضة من الزكاة
١٠٩ ص
(٣٨)
في زكاة النقدين
١١٢ ص
(٣٩)
في زكاة الغلات
١١٥ ص
(٤٠)
في شروط زكاة الغلات
١١٥ ص
(٤١)
في من تصرف إليه الزكاة
١١٩ ص
(٤٢)
في أوصاف المستحقين
١٢٢ ص
(٤٣)
في المتولي للاخراج واللواحق
١٢٣ ص
(٤٤)
في لواحق مسائل الزكاة
١٢٤ ص
(٤٥)
في زكاة الفطرة
١٢٨ ص
(٤٦)
كتاب الخمس في ما يجب الخمس فيه وفي قسمته
١٣٢ ص
(٤٧)
في مسائل قسمة الخمس
١٣٤ ص
(٤٨)
كتاب الصوم في ما يمسك عنه الصائم
١٣٨ ص
(٤٩)
في ما يترتب على الامساك
١٤١ ص
(٥٠)
في أقسام الصوم
١٤٦ ص
(٥١)
في شروط الصوم
١٤٨ ص
(٥٢)
في صوم الكفارات
١٥٠ ص
(٥٣)
في ما يكره للصائم
١٥٤ ص
(٥٤)
في لواحق الصوم
١٥٤ ص
(٥٥)
كتاب الاعتكاف في شرائط الاعتكاف
١٥٧ ص
(٥٦)
في أقسام الاعتكاف
١٥٩ ص
(٥٧)
كتاب الحج في شرائط وجوب الحج
١٦٢ ص
(٥٨)
في مسائل وجوب الحج
١٦٦ ص
(٥٩)
في النيابة في الحج
١٦٨ ص
(٦٠)
في مسائل نيابة الحج
١٧٠ ص
(٦١)
في أقسام الحج
١٧٢ ص
(٦٢)
في المواقيت
١٧٦ ص
(٦٣)
في أفعال الحج
١٧٨ ص
(٦٤)
في أحكام الحج
١٨٠ ص
(٦٥)
في تروك الاحرام
١٨٢ ص
(٦٦)
في الوقوف بعرفات
١٨٦ ص
(٦٧)
في الوقوف بالمشعر
١٨٨ ص
(٦٨)
في نزول منى وأعماله
١٩١ ص
(٦٩)
في الأضحية
١٩٦ ص
(٧٠)
في الحلق والتقصير
١٩٦ ص
(٧١)
في الطواف
١٩٨ ص
(٧٢)
في مستحبات الطواف
٢٠٠ ص
(٧٣)
في أحكام الطواف
٢٠١ ص
(٧٤)
في الاحكام المتعلقة بمنى
٢٠٤ ص
(٧٥)
في مسائل الحرم
٢٠٦ ص
(٧٦)
في مسائل الحرم
٢٠٨ ص
(٧٧)
في المحصور والمصدور
٢١٠ ص
(٧٨)
في أحكام الصيد والكفارة
٢١٣ ص
(٧٩)
في موجبات الضمان في الصيد
٢١٨ ص
(٨٠)
في مسائل الضمان في الصيد
٢٢٠ ص
(٨١)
في صيد الحرم
٢٢١ ص
(٨٢)
في محضورات الحج
٢٢٣ ص
(٨٣)
كتاب العمرة في أحكام العمرة
٢٢٨ ص
(٨٤)
كتاب الجهاد في من يجب عليه الجهاد
٢٣١ ص
(٨٥)
في من يجب عليه جهاده وكيفيته
٢٣٣ ص
(٨٦)
في كيفية القتال
٢٣٤ ص
(٨٧)
في الذمام
٢٣٧ ص
(٨٨)
في الأسارى
٢٤٠ ص
(٨٩)
في مسائل الأسارى
٢٤٢ ص
(٩٠)
في أحكام الغنيمة
٢٤٣ ص
(٩١)
في أحكام أهل الذمة
٢٤٩ ص
(٩٢)
في لواحق أهل الذمة
٢٥٤ ص
(٩٣)
في قتال أهل البغي
٢٥٥ ص
(٩٤)
كتاب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر في شروط الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
٢٥٧ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
شرائع الإسلام - المحقق الحلي - ج ١ - الصفحة ١٥٢ - في صوم الكفارات
(١٣٥) كشرب الخمر، أو الزنا أو أكل لحم الخنزير (١٣٦) كفارة قتل الخطأ، وكفارة الظهار، عتق رقبة، فإن عجز صام شهرين متتابعين (وكفارة الإفطار بعد الزوال في قضاء رمضان إطعام عشرة مساكين فإن عجز فصيام ثلاثة أيام (وكفارة) مخالفة اليمين عتق رقبة، أو إطعام عشرة مساكين أو كسوة عشرة مساكين فإن عجز فصيام ثلاثة أيام (وكفارة) الإفاضة بدنة، فإن عجز صام ثمانية عشر يوما.
(١٣٧) أي: الصيد في الحج قال في الجواهر (الذي هو النعامة، والبقرة الوحشية، والظبي، وما ألحق بها) وليس المقصود مطلق الصيد (تردد) في أنها هل هي مرتبة أو مخيرة بين بدنة، وبين صيام ثمانية عشر يوما.
(١٣٨) كما أفتى المصنف بذلك من غير تردد في كتاب الحج فلاحظ (١٣٩) وهي ككفارة اليمين عتق، أو إطعام عشرة، أو كسوتهم فإن عجز صام ثلاثة أيام (١٤٠) يعني: بين الصوم وبين غيره (١٤١) كفارة حلق الرأس في حال الإحرام شاة، أو إطعام عشرة مساكين، وقيل ستة أو صيام ثلاثة أيام، وكفارة باقي الأربعة إما عتق، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينا (١٤٢) شاة أو صيام ثلاثة أيام - إن كان معسرا -.
(١٤٣) (وكل صوم) من صيام الكفارات (التتابع) أي: عدم الفصل بين أيامه بالإفطار (صوم النذر) أي: النذر الذي لم يقصد الناذر تتابعه، كما لو نذر صوم ثلاثة أيام بدون أن تكون نيته حال النذر التتابع، فإنه يجوز له التفريق بأن يصوم يوما، ثم يفطر يوما أو أياما، وبعد ذلك يصوم، وهكذا (وصوم القضاء) أي: قضاء رمضان، فإنه لا يجب فيه التتابع، وإن كان في رمضان تتابع (جزاء الصيد) أي: كفارة الصيد (بدل الهدي) أي: السبعة أيام التي يجب صومها لمن ليس له أضحية الحج
(١٣٧) أي: الصيد في الحج قال في الجواهر (الذي هو النعامة، والبقرة الوحشية، والظبي، وما ألحق بها) وليس المقصود مطلق الصيد (تردد) في أنها هل هي مرتبة أو مخيرة بين بدنة، وبين صيام ثمانية عشر يوما.
(١٣٨) كما أفتى المصنف بذلك من غير تردد في كتاب الحج فلاحظ (١٣٩) وهي ككفارة اليمين عتق، أو إطعام عشرة، أو كسوتهم فإن عجز صام ثلاثة أيام (١٤٠) يعني: بين الصوم وبين غيره (١٤١) كفارة حلق الرأس في حال الإحرام شاة، أو إطعام عشرة مساكين، وقيل ستة أو صيام ثلاثة أيام، وكفارة باقي الأربعة إما عتق، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينا (١٤٢) شاة أو صيام ثلاثة أيام - إن كان معسرا -.
(١٤٣) (وكل صوم) من صيام الكفارات (التتابع) أي: عدم الفصل بين أيامه بالإفطار (صوم النذر) أي: النذر الذي لم يقصد الناذر تتابعه، كما لو نذر صوم ثلاثة أيام بدون أن تكون نيته حال النذر التتابع، فإنه يجوز له التفريق بأن يصوم يوما، ثم يفطر يوما أو أياما، وبعد ذلك يصوم، وهكذا (وصوم القضاء) أي: قضاء رمضان، فإنه لا يجب فيه التتابع، وإن كان في رمضان تتابع (جزاء الصيد) أي: كفارة الصيد (بدل الهدي) أي: السبعة أيام التي يجب صومها لمن ليس له أضحية الحج
(١٥٢)