ومن كان بحيث لا يعلم الشهر كالأسير والمحبوس، صام شهرا تغليبا (١٠٠) فإن استمر الاشتباه (١٠١) فهو برئ. وإن اتفق في شهر رمضان أو بعده أجزأه، وإن كان قبله قضاه ووقت الإمساك طلوع الفجر الثاني. ووقت الإفطار غروب الشمس، وحده ذهاب الحمرة من المشرق (١٠٢). ويستحب تأخير الإفطار حتى يصلي المغرب، إلا إن تنازعه نفسه، أو يكون من يتوقعه للإفطار (١٠٣).
الثاني في الشروط: وهي قسمان:
الأول: ما باعتباره يجب الصوم، وهو سبعة.
البلوغ، وكمال العقل: فلا يجب على الصبي، ولا على المجنون، إلا أن يكملا (١٠٤)، قبل طلوع الفجر. ولو كملا بعد طلوعه لم يجب على الأظهر. وكذا المغمى عليه، وقيل: إن نوى الصوم قبل الإغماء صح وإلا كان عليه القضاء، والأول أشبه.
والصحة من المرض: فإن برئ قبل الزوال، ولم يتناول (١٠٥)، وجب الصوم: وإن كان تناول، أو كان برؤه بعد الزوال، أمسك استحبابا، ولزمه القضاء.
والإقامة أو حكمها: فلا يجب على المسافر، ولا يصح منه، بل يلزمه القضاء، ولو صام لم يجزه مع العلم، ويجزيه مع الجهل (١٠٦)، ولو حضر بلده، أو بلدا يعزم فيه الإقامة عشرة أيام، كان حكمه حكم برئ المريض في الوجوب وعدمه (١٠٧). وفي حكم الإقامة كثرة السفر كالمكاري والملاح وشبههما (١٠٨)، ما لم تحصل لهم الإقامة عشرة أيام. (١٠٩) والخلو من الحيض والنفاس: فلا يجب عليهما، ولا يصح منهما، وعليهما القضاء (١١٠).
شرائع الإسلام
(١)
المقدمة
٥ ص
(٢)
كتاب الطهارة في المياه
٧ ص
(٣)
في الوضوء
١٢ ص
(٤)
في الجنابة
٢٠ ص
(٥)
في الحيض
٢٢ ص
(٦)
في الاستحاضة
٢٥ ص
(٧)
في النفاس
٢٧ ص
(٨)
في الأموات
٢٨ ص
(٩)
في الطهارة الترابية
٣٦ ص
(١٠)
في النجاسات
٤٠ ص
(١١)
كتاب الصلاة في المواقيت
٤٥ ص
(١٢)
في القبلة
٥٠ ص
(١٣)
في لباس المصلي
٥٣ ص
(١٤)
في مكان المصلي
٥٥ ص
(١٥)
في ما يسجد عليه
٥٧ ص
(١٦)
في الاذان والإقامة
٥٧ ص
(١٧)
في التكبيرة والقيام
٦١ ص
(١٨)
في القراءة
٦٣ ص
(١٩)
في الركوع
٦٦ ص
(٢٠)
في السجود
٦٧ ص
(٢١)
في التشهد والتسليم
٦٩ ص
(٢٢)
في بقية الصلوات
٧٢ ص
(٢٣)
في صلاة الجمعة
٧٢ ص
(٢٤)
في صلاة العيدين
٧٧ ص
(٢٥)
في صلاة الكسوف
٧٨ ص
(٢٦)
في الصلوات والرغبات
٨٢ ص
(٢٧)
في صلاة المرغبات
٨٤ ص
(٢٨)
في الخلل الواقع في الصلاة
٨٥ ص
(٢٩)
في القضاء
٩٠ ص
(٣٠)
في الجماعة
٩١ ص
(٣١)
في أحكام الجماعة
٩٤ ص
(٣٢)
في صلاة الخوف والمطاردة
٩٨ ص
(٣٣)
في صلاة المسافر
١٠٠ ص
(٣٤)
كتاب الزكاة
١٠٤ ص
(٣٥)
في من تجب عليه وما تجب فيه
١٠٦ ص
(٣٦)
في شرائط زكاة الانعام
١٠٦ ص
(٣٧)
في الفريضة من الزكاة
١٠٩ ص
(٣٨)
في زكاة النقدين
١١٢ ص
(٣٩)
في زكاة الغلات
١١٥ ص
(٤٠)
في شروط زكاة الغلات
١١٥ ص
(٤١)
في من تصرف إليه الزكاة
١١٩ ص
(٤٢)
في أوصاف المستحقين
١٢٢ ص
(٤٣)
في المتولي للاخراج واللواحق
١٢٣ ص
(٤٤)
في لواحق مسائل الزكاة
١٢٤ ص
(٤٥)
في زكاة الفطرة
١٢٨ ص
(٤٦)
كتاب الخمس في ما يجب الخمس فيه وفي قسمته
١٣٢ ص
(٤٧)
في مسائل قسمة الخمس
١٣٤ ص
(٤٨)
كتاب الصوم في ما يمسك عنه الصائم
١٣٨ ص
(٤٩)
في ما يترتب على الامساك
١٤١ ص
(٥٠)
في أقسام الصوم
١٤٦ ص
(٥١)
في شروط الصوم
١٤٨ ص
(٥٢)
في صوم الكفارات
١٥٠ ص
(٥٣)
في ما يكره للصائم
١٥٤ ص
(٥٤)
في لواحق الصوم
١٥٤ ص
(٥٥)
كتاب الاعتكاف في شرائط الاعتكاف
١٥٧ ص
(٥٦)
في أقسام الاعتكاف
١٥٩ ص
(٥٧)
كتاب الحج في شرائط وجوب الحج
١٦٢ ص
(٥٨)
في مسائل وجوب الحج
١٦٦ ص
(٥٩)
في النيابة في الحج
١٦٨ ص
(٦٠)
في مسائل نيابة الحج
١٧٠ ص
(٦١)
في أقسام الحج
١٧٢ ص
(٦٢)
في المواقيت
١٧٦ ص
(٦٣)
في أفعال الحج
١٧٨ ص
(٦٤)
في أحكام الحج
١٨٠ ص
(٦٥)
في تروك الاحرام
١٨٢ ص
(٦٦)
في الوقوف بعرفات
١٨٦ ص
(٦٧)
في الوقوف بالمشعر
١٨٨ ص
(٦٨)
في نزول منى وأعماله
١٩١ ص
(٦٩)
في الأضحية
١٩٦ ص
(٧٠)
في الحلق والتقصير
١٩٦ ص
(٧١)
في الطواف
١٩٨ ص
(٧٢)
في مستحبات الطواف
٢٠٠ ص
(٧٣)
في أحكام الطواف
٢٠١ ص
(٧٤)
في الاحكام المتعلقة بمنى
٢٠٤ ص
(٧٥)
في مسائل الحرم
٢٠٦ ص
(٧٦)
في مسائل الحرم
٢٠٨ ص
(٧٧)
في المحصور والمصدور
٢١٠ ص
(٧٨)
في أحكام الصيد والكفارة
٢١٣ ص
(٧٩)
في موجبات الضمان في الصيد
٢١٨ ص
(٨٠)
في مسائل الضمان في الصيد
٢٢٠ ص
(٨١)
في صيد الحرم
٢٢١ ص
(٨٢)
في محضورات الحج
٢٢٣ ص
(٨٣)
كتاب العمرة في أحكام العمرة
٢٢٨ ص
(٨٤)
كتاب الجهاد في من يجب عليه الجهاد
٢٣١ ص
(٨٥)
في من يجب عليه جهاده وكيفيته
٢٣٣ ص
(٨٦)
في كيفية القتال
٢٣٤ ص
(٨٧)
في الذمام
٢٣٧ ص
(٨٨)
في الأسارى
٢٤٠ ص
(٨٩)
في مسائل الأسارى
٢٤٢ ص
(٩٠)
في أحكام الغنيمة
٢٤٣ ص
(٩١)
في أحكام أهل الذمة
٢٤٩ ص
(٩٢)
في لواحق أهل الذمة
٢٥٤ ص
(٩٣)
في قتال أهل البغي
٢٥٥ ص
(٩٤)
كتاب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر في شروط الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
٢٥٧ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
شرائع الإسلام - المحقق الحلي - ج ١ - الصفحة ١٤٩ - في شروط الصوم
(١٠٠) أي: ما يغلب على ظنه أنه رمضان.
(١٠١) أي: لم يظهر له بعد ذلك صحة عمله أو فساده.
(١٠٢) أي: بذهاب الحمرة من قمة الرأس إلى طرف المغرب يطمئن إلى غروب الشمس عن الأفق.
(١٠٣) (تنازعه نفسه) أي: تكون نفسه شديدة الجوع أو العطش بحيث يضر به، أو يسلبه الإقبال إلى الصلاة (من يتوقعه) أي: من ينتظره للإفطار معا.
(١٠٤) فإن بلغ الصبي قبل الفجر، وعقل المجنون قبل الفجر وجب عليهما الصوم.
(١٠٥) أي لم يكن قد أكل أو شرب.
(١٠٦) أي: لو جهل بطلان الصوم في السفر وصام صح صومه.
(١٠٧) يعني: فإن وصل قبل الفجر وجب الصوم، وإن وصل قبل الزوال ولم يأكل ولم يشرب وجب الصوم، وإن وصل قبل الزول وقد تناول، أو وصل بعد الزوال استحب له الإمساك وقضاه.
(١٠٨) (المكاري) يقال لصاحب الدواب (والملاح) لصاحب السفينة وشبههما من كان عمله في السفر، كالتاجر الذي يدور في تجارته.
(١٠٩) فإن أقاموا في بلد عشرة أيام أفطروا في أول سفر يخرجون إليه.
(١١٠) (الشرائط السبعة هكذا ١) البلوغ ٢) كمال العقل ٣) الصحة ٤) الإقامة ٥) ما في حكم الإقامة كالملاح ٦) الخلو من الحيض ٧) الخلو من النفاس.
(١٠١) أي: لم يظهر له بعد ذلك صحة عمله أو فساده.
(١٠٢) أي: بذهاب الحمرة من قمة الرأس إلى طرف المغرب يطمئن إلى غروب الشمس عن الأفق.
(١٠٣) (تنازعه نفسه) أي: تكون نفسه شديدة الجوع أو العطش بحيث يضر به، أو يسلبه الإقبال إلى الصلاة (من يتوقعه) أي: من ينتظره للإفطار معا.
(١٠٤) فإن بلغ الصبي قبل الفجر، وعقل المجنون قبل الفجر وجب عليهما الصوم.
(١٠٥) أي لم يكن قد أكل أو شرب.
(١٠٦) أي: لو جهل بطلان الصوم في السفر وصام صح صومه.
(١٠٧) يعني: فإن وصل قبل الفجر وجب الصوم، وإن وصل قبل الزوال ولم يأكل ولم يشرب وجب الصوم، وإن وصل قبل الزول وقد تناول، أو وصل بعد الزوال استحب له الإمساك وقضاه.
(١٠٨) (المكاري) يقال لصاحب الدواب (والملاح) لصاحب السفينة وشبههما من كان عمله في السفر، كالتاجر الذي يدور في تجارته.
(١٠٩) فإن أقاموا في بلد عشرة أيام أفطروا في أول سفر يخرجون إليه.
(١١٠) (الشرائط السبعة هكذا ١) البلوغ ٢) كمال العقل ٣) الصحة ٤) الإقامة ٥) ما في حكم الإقامة كالملاح ٦) الخلو من الحيض ٧) الخلو من النفاس.
(١٤٩)