وفي صورة العلم بوقوع النجس في المعين، فالأشبه طهارته، وحديث الاستصحاب لا يرجع إلى محصل في المقام.
مسألة ٧: إذا كان كر لم يعلم أنه مطلق أو غير مطلق من سائر المائعات، فوقعت فيه نجاسة، يحكم بطهارته عملا ولو كان مسبوقا بالإضافة وغيرها مما يوجب انفعاله; لما مر.
وهكذا لو كان ماءان: أحدهما المعين أو غير المعين نجس، يحكم بطهارة المعين في الفرض الأول.
وفي الفرض الثاني إذا لم يكونا مسبوقين بالقلة، فالأشبه عندنا طهارتهما الظاهرية، وهي لا تنافي نجاسة النجس الواقعية، إلا أن الاحتياط لازم جدا، فلو تطهر بأحدهما في الفرض الثاني، تترتب عليه أحكام الطاهر، إذا تبين أنه طاهر; بشرط حصول قصد القربة فيما يعتبر فيه ذلك.
مسألة ٨: في جميع موارد وقوع النجاسة، والجهالة بأنها وقعت في الكر أو في المضاف، أو وقعت في القليل أو في إناء البول والدم، أو وقعت في المتنجس، ولم يكن له أثر زائد وحكم جديد، يكون المضاف والقليل محكومين بالطهارة.
بل ولو كان بعيدا عن الابتلاء به، كما لو علم بأن قطرة البول: إما وقعت في المضاف أو القليل، أو على أرض داره، يحكم - على الأشبه - بطهارة الماء وإن كانت أرض الدار مورد الحكم بجواز السجدة، والتيمم، والتعفير به، بناء على اعتبار الطهارة فيه، هذا.
مسألة ٩: القليل إذا تنجس لا يطهر إلا بالاستهلاك عرفا، فلو كمل إلى أن
تحرير العروة الوثقى
(١)
كتاب التقليد والاحتياط
٧ ص
(٢)
كتاب الطهارة
٣٢ ص
(٣)
فصل: في أحكام مطلق المياه
٣٦ ص
(٤)
فصل: في الماء الجاري
٤٠ ص
(٥)
فصل: في الراكد
٤٤ ص
(٦)
فصل: في ماء المطر
٥٠ ص
(٧)
فصل: في ماء الحمام
٥٤ ص
(٨)
فصل: في ماء البئر
٥٧ ص
(٩)
فصل: في الماء المستعمل
٦٠ ص
(١٠)
فصل: في الماء المشكوك
٦٤ ص
(١١)
فصل: في الأسئار
٦٨ ص
(١٢)
فصل: في النجاسات
٦٩ ص
(١٣)
الأول والثاني: البول والغائط
٦٩ ص
(١٤)
الثالث: المني
٧١ ص
(١٥)
الرابع: الميتة
٧١ ص
(١٦)
الخامس: الدم
٧٥ ص
(١٧)
السادس والسابع: الكلب والخنزير
٧٨ ص
(١٨)
الثامن: الكافر
٧٩ ص
(١٩)
التاسع: الخمر
٨٢ ص
(٢٠)
العاشر: عرق الجلالات
٨٣ ص
(٢١)
فصل: في طريق ثبوت النجاسة
٨٦ ص
(٢٢)
فصل: في كيفية تنجس الأجسام الطاهرة
٩٣ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٥ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
تحرير العروة الوثقى - السيد مصطفى الخميني - ج ١ - الصفحة ٥٣ - فصل: في ماء المطر
(٥٣)