من يتصدى لنقل فتواه.
مسألة ٣١: إذا قلد من لم يكن جامعا للشرائط السابقة، فإن كان فاقدا لها فعليه العدول.
وإن كان فاقدا لمثل طيب المولد وبعض الشرائط الأخر، وكان الآخر مفضولا فاقدا للشرائط التي يتعين المفضول بها كما مر، لا يجوز العدول على الأشبه.
ولو كان الآخر أعلم يعدل إليه، ولو بأن صار أعلم بعد كونهما متساويين.
وفي أيام التقليد لمن لا يصح تقليده، يكون بحكم من لم يقلد، حتى فيما إذا كان في تلك الأيام، يقلد المفضول الشريك المساوي له في ابتداء تقليده، على الأقرب الأشبه.
مسألة ٣٢: إن كان الأعلم منحصرا في شخصين، ولم يكن أحدهما المعين - على تقدير المفضولية - متعينا لإحدى المرجحات السابقة، وهكذا لم يكن أحدهما المعين محتمل الأعلمية، فضلا عن المظنونية، فإن أمكن الاحتياط بين القولين فهو الأحوط، بل الأشبه، وإلا فهو بالخيار إلى أن يترجح أحدهما بما مر، مع مراعاة المرجحات في جانب من قلده كما عرفت.
مسألة ٣٣: إذا شك في موت من يقلده، أو ظن بذلك، أو بعروض ما يوجب العدول، يجوز له البقاء أو العدول إلى من يساويه على وجه مر، ويتعين عليه البقاء في صورة تعين تقليده.
وكذا في صورة احتمال تبدل رأيه، أو الظن بذلك، فإنه يجوز له ذلك في
تحرير العروة الوثقى
(١)
كتاب التقليد والاحتياط
٧ ص
(٢)
كتاب الطهارة
٣٢ ص
(٣)
فصل: في أحكام مطلق المياه
٣٦ ص
(٤)
فصل: في الماء الجاري
٤٠ ص
(٥)
فصل: في الراكد
٤٤ ص
(٦)
فصل: في ماء المطر
٥٠ ص
(٧)
فصل: في ماء الحمام
٥٤ ص
(٨)
فصل: في ماء البئر
٥٧ ص
(٩)
فصل: في الماء المستعمل
٦٠ ص
(١٠)
فصل: في الماء المشكوك
٦٤ ص
(١١)
فصل: في الأسئار
٦٨ ص
(١٢)
فصل: في النجاسات
٦٩ ص
(١٣)
الأول والثاني: البول والغائط
٦٩ ص
(١٤)
الثالث: المني
٧١ ص
(١٥)
الرابع: الميتة
٧١ ص
(١٦)
الخامس: الدم
٧٥ ص
(١٧)
السادس والسابع: الكلب والخنزير
٧٨ ص
(١٨)
الثامن: الكافر
٧٩ ص
(١٩)
التاسع: الخمر
٨٢ ص
(٢٠)
العاشر: عرق الجلالات
٨٣ ص
(٢١)
فصل: في طريق ثبوت النجاسة
٨٦ ص
(٢٢)
فصل: في كيفية تنجس الأجسام الطاهرة
٩٣ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٥ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
تحرير العروة الوثقى - السيد مصطفى الخميني - ج ١ - الصفحة ٢٠ - كتاب التقليد والاحتياط
(٢٠)