العناوين الطاهرة - كالمعز، والشاة، والذئب - فالأشبه طهارته، والأحوط خلافه، وإن كان كلاهما من العناوين النجسة، فالأقرب نجاسته.
مسألة ٢: لو كانت المكائن العصرية بمنزلة الأمهات، فالحكم أيضا ثابت، فالحيوان المتولد منها، تابع لتلك الأمارات والأوصاف في الطهارة والنجاسة، ولو غلبت أوصاف الكلب والخنزير، فالأقرب نجاسته.
الثامن: الكافر بجميع أقسامه حتى المرتد، نجس على الأقوى الأحوط، حتى أهل الكتاب، كاليهود، والنصارى، والمستضعفين، والجهلة، سواء كان عن قصور أو تقصير، وإن كانت القوة، في بعض الطوائف محل منع، ولكن لا يترك الاحتياط.
وكل شئ منهم نجس وإن لم تحله الحياة، ويشكل الأمر في الأجزاء الصغار جدا، وفي مطلق الأجزاء التي لا تحلها الحياة، إذا أسلم بعد ما انفصلت عنه.
مسألة ١: المراد من " الكافر " هنا من لا يعترف بالاسلام، سواء كان جاهلا، أم معذورا في ترك الاعتراف.
والإسلام: هو الشهادتان، والأشبه أنه ليس منه الاعتراف بالمعاد، كما أن من يعترف بوحدة الإله دون الواجب بالذات، خارج عن حد الاسلام.
مسألة ٢: من كان منكرا لإحدى معالم الاسلام والكتاب الإلهي والرسول الأعظم وهكذا، يعد نجسا، سواء كان إنكاره لشبهة، أو عن عناد، بل الأول أولى بالنجاسة من الثاني; لعدم ترشح الجد في إنكاره منه.
والمراد من " المعالم " ما هي من الواضحات الاسلامية الغنية عن البيان غير
تحرير العروة الوثقى
(١)
كتاب التقليد والاحتياط
٧ ص
(٢)
كتاب الطهارة
٣٢ ص
(٣)
فصل: في أحكام مطلق المياه
٣٦ ص
(٤)
فصل: في الماء الجاري
٤٠ ص
(٥)
فصل: في الراكد
٤٤ ص
(٦)
فصل: في ماء المطر
٥٠ ص
(٧)
فصل: في ماء الحمام
٥٤ ص
(٨)
فصل: في ماء البئر
٥٧ ص
(٩)
فصل: في الماء المستعمل
٦٠ ص
(١٠)
فصل: في الماء المشكوك
٦٤ ص
(١١)
فصل: في الأسئار
٦٨ ص
(١٢)
فصل: في النجاسات
٦٩ ص
(١٣)
الأول والثاني: البول والغائط
٦٩ ص
(١٤)
الثالث: المني
٧١ ص
(١٥)
الرابع: الميتة
٧١ ص
(١٦)
الخامس: الدم
٧٥ ص
(١٧)
السادس والسابع: الكلب والخنزير
٧٨ ص
(١٨)
الثامن: الكافر
٧٩ ص
(١٩)
التاسع: الخمر
٨٢ ص
(٢٠)
العاشر: عرق الجلالات
٨٣ ص
(٢١)
فصل: في طريق ثبوت النجاسة
٨٦ ص
(٢٢)
فصل: في كيفية تنجس الأجسام الطاهرة
٩٣ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٥ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
تحرير العروة الوثقى - السيد مصطفى الخميني - ج ١ - الصفحة ٨٧ - فصل: في طريق ثبوت النجاسة
(٨٧)