الخامس: الدم من كل ما له نفس سائلة على ما اشتهر، كبيرا أو صغيرا، قليلا أو كثيرا، فكل ما يسمى ب " الدم " ليس بنجس ولو كان من الحيوان.
وفي نجاسة مطلق الدم شبهة، مثل ما يوجد في البيض، أو الدم الأبيض، أو غيرهما.
مسألة ١: العلقة المستحيلة من المني الطاهر طاهرة، وأما من المني النجس فقيل: بنجاستها، وهو الأحوط.
مسألة ٢: الدم المتخلف في الذبائح المتعارفة - كالأنعام الثلاثة - طاهر، وفي غير ذلك يحسن الاحتياط، كما يجب ذلك بالنسبة إلى الباقي في الأجزاء المحرمة من الأنعام الثلاثة.
مسألة ٣: يأتي حكم حد المقدار الدخيل في طهارة المتخلف في المطهرات، إلا أنه لو رجع الدم الخارج - أي المشرف على الخروج - إلى الداخل، ثم خرج، فلا تبعد طهارة ما شك في لقائه للراجع.
هذا في غير ما كان يتعارف ذلك، كرد النفس مثلا في حال الذبح، على إشكال.
مسألة ٤: الجنين الذي يخرج من بطن المذبوح وإن كان حلالا، إلا أن طهارة دمه محل إشكال.
نعم، في رواية في كتاب عتق " الوسائل ": " أنه من أجزاء الأم " (١) فيكون خروج الدم مطهرا مثلا لدمه، وإن قلنا: بأن ذكاته ليست ذكاة أمه.
تحرير العروة الوثقى
(١)
كتاب التقليد والاحتياط
٧ ص
(٢)
كتاب الطهارة
٣٢ ص
(٣)
فصل: في أحكام مطلق المياه
٣٦ ص
(٤)
فصل: في الماء الجاري
٤٠ ص
(٥)
فصل: في الراكد
٤٤ ص
(٦)
فصل: في ماء المطر
٥٠ ص
(٧)
فصل: في ماء الحمام
٥٤ ص
(٨)
فصل: في ماء البئر
٥٧ ص
(٩)
فصل: في الماء المستعمل
٦٠ ص
(١٠)
فصل: في الماء المشكوك
٦٤ ص
(١١)
فصل: في الأسئار
٦٨ ص
(١٢)
فصل: في النجاسات
٦٩ ص
(١٣)
الأول والثاني: البول والغائط
٦٩ ص
(١٤)
الثالث: المني
٧١ ص
(١٥)
الرابع: الميتة
٧١ ص
(١٦)
الخامس: الدم
٧٥ ص
(١٧)
السادس والسابع: الكلب والخنزير
٧٨ ص
(١٨)
الثامن: الكافر
٧٩ ص
(١٩)
التاسع: الخمر
٨٢ ص
(٢٠)
العاشر: عرق الجلالات
٨٣ ص
(٢١)
فصل: في طريق ثبوت النجاسة
٨٦ ص
(٢٢)
فصل: في كيفية تنجس الأجسام الطاهرة
٩٣ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٥ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص