النجاسة، وما تعارف انفصاله قهرا أو تعارف قطعه ونتفه - كأطراف الشفتين والظفر - لم تثبت نجاسته.
ولا عبرة بالإبانة، فلو كان قسم من البدن يصدق عليه " الميتة " عرفا، فطهارته مشكلة جدا ولو لم يجب قطعه إلا في بعض الصور، كما لو لم يكن فيه الضرر والحرج، ويخل بالوظائف اللازمة.
مسألة ٢: فأرة المسك ونفس المسك من الظبي، محكومان بالطهارة.
ولو كان المتعارف انفصاله عنه في كل سنة أو بعد كل سنين مرة، ففي الزائد وغير المتعارف يتعين الاحتياط بالنسبة إلى الجلدة، دونه; لاحتمال كون المسك غير الدم، ويكفي احتمال الاستحالة لعدم جريان الأصل.
ففي صورة كون الظبي ميتة، لا تثبت نجاسته إذا كان جامدا، بل نجاسة فأرة المسك من الميتة، محل تردد جدا.
مسألة ٣: في كفاية سوق المسلمين أو يد المسلم، أو عمله مع الفأرة والمسك عمل الطاهر، منع; لاحتمال عدم كونها مما تحله الحياة، واحتمال اختصاص ذلك ببعض الأمور كاللحوم والجلود، فلا يشمل المسك.
وفي حكم الثلاثة المذكورة سكوته عن إعلام خصوصيته، ولا سيما في بعض الأسواق والأيادي.
مسألة ٤: ما لا نفس له ميتته طاهرة، كالوزغ والعقرب وغيرهما، وهكذا الحية والتمساح.
ولو شك في كونه ذا نفس، لا يحكم بنجاسته، وعلى هذا يمكن دعوى
تحرير العروة الوثقى
(١)
كتاب التقليد والاحتياط
٧ ص
(٢)
كتاب الطهارة
٣٢ ص
(٣)
فصل: في أحكام مطلق المياه
٣٦ ص
(٤)
فصل: في الماء الجاري
٤٠ ص
(٥)
فصل: في الراكد
٤٤ ص
(٦)
فصل: في ماء المطر
٥٠ ص
(٧)
فصل: في ماء الحمام
٥٤ ص
(٨)
فصل: في ماء البئر
٥٧ ص
(٩)
فصل: في الماء المستعمل
٦٠ ص
(١٠)
فصل: في الماء المشكوك
٦٤ ص
(١١)
فصل: في الأسئار
٦٨ ص
(١٢)
فصل: في النجاسات
٦٩ ص
(١٣)
الأول والثاني: البول والغائط
٦٩ ص
(١٤)
الثالث: المني
٧١ ص
(١٥)
الرابع: الميتة
٧١ ص
(١٦)
الخامس: الدم
٧٥ ص
(١٧)
السادس والسابع: الكلب والخنزير
٧٨ ص
(١٨)
الثامن: الكافر
٧٩ ص
(١٩)
التاسع: الخمر
٨٢ ص
(٢٠)
العاشر: عرق الجلالات
٨٣ ص
(٢١)
فصل: في طريق ثبوت النجاسة
٨٦ ص
(٢٢)
فصل: في كيفية تنجس الأجسام الطاهرة
٩٣ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٥ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
تحرير العروة الوثقى - السيد مصطفى الخميني - ج ١ - الصفحة ٨٠ - الثامن: الكافر
(٨٠)