الثالث: المني من كل حيوان له دم سائل على الأحوط.
نعم، في بعض أقسام المني - كمني الانسان ونجس العين - تكون النجاسة قوية، وأما من الحيوان المأكول اللحم فالاجتناب حسن، بل لا يترك.
وفي ثبوت الدم السائل للحيوان البحري، وفي نجاسة منيه، إشكال قوي، وأما الوذي والمذي والودي فطاهرة إلا من نجس العين.
الرابع: الميتة، فإنها نجسة على الأقوى فيما له دم سائل، وعلى الأحوط مطلقا.
وعلى أي تقدير: لا فرق بين ما يكون حلالا أو حراما لحمه، وكذا الأجزاء المبانة منها.
ولو كانت هي الأجزاء التي تبان حال الحياة - كالثالول والبثور - فلزوم الاجتناب غير ثابت.
هذا فيما تحله الحياة، وأما ما لا تحله الحياة فطاهر.
وأما البيضة فهي طاهرة، وتنجس على الأحوط، إذا خرجت بملاقاتها للباطن، وعلى الأقوى للظاهر.
وأما الإنفحة، فالأشبه طهارتها، وتنجس - على الأحوط - بملاقاة الباطن، ويجتنب - على الأحوط - عن إنفحة غير العناق والجدي والمعز والضأن وغير مأكول اللحم، وفي الأخير هو الأظهر، ويأتي إن شاء الله حكم ميتة نجس العين وأجزائه.
مسألة ١: الجزء المبان من الحي، بحكم الجزء المبان من الميت في
تحرير العروة الوثقى
(١)
كتاب التقليد والاحتياط
٧ ص
(٢)
كتاب الطهارة
٣٢ ص
(٣)
فصل: في أحكام مطلق المياه
٣٦ ص
(٤)
فصل: في الماء الجاري
٤٠ ص
(٥)
فصل: في الراكد
٤٤ ص
(٦)
فصل: في ماء المطر
٥٠ ص
(٧)
فصل: في ماء الحمام
٥٤ ص
(٨)
فصل: في ماء البئر
٥٧ ص
(٩)
فصل: في الماء المستعمل
٦٠ ص
(١٠)
فصل: في الماء المشكوك
٦٤ ص
(١١)
فصل: في الأسئار
٦٨ ص
(١٢)
فصل: في النجاسات
٦٩ ص
(١٣)
الأول والثاني: البول والغائط
٦٩ ص
(١٤)
الثالث: المني
٧١ ص
(١٥)
الرابع: الميتة
٧١ ص
(١٦)
الخامس: الدم
٧٥ ص
(١٧)
السادس والسابع: الكلب والخنزير
٧٨ ص
(١٨)
الثامن: الكافر
٧٩ ص
(١٩)
التاسع: الخمر
٨٢ ص
(٢٠)
العاشر: عرق الجلالات
٨٣ ص
(٢١)
فصل: في طريق ثبوت النجاسة
٨٦ ص
(٢٢)
فصل: في كيفية تنجس الأجسام الطاهرة
٩٣ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٥ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
تحرير العروة الوثقى - السيد مصطفى الخميني - ج ١ - الصفحة ٧٩ - الثامن: الكافر
(٧٩)