التوجه إلى العلم.
وأما لو اتفق وتوضأ بأحدهما، ثم غسل مواضع الوضوء بالآخر، ثم توضأ به، ثم التفت إلى ما صنعه، أو إلى النجاسة السابقة المشتبهة، فلا تبعد الصحة; نظرا إلى ما حررناه آنفا، وإلى أن الأمر بالإراقة مخصوص بغير هذه الصورة، والله العالم.
مسألة ٩: في موارد كون الوظيفة هي التيمم للعلم الاجمالي، لو غفل وتوضأ بأحدهما وصلى، ثم التفت إلى نجاسة أحدهما، فلا تبعد الصحة، وهكذا لو علم بالنجاسة بعد الوضوء بأحدهما.
مسألة ١٠: إذا علم بنجاسة أحدهما المعين، وطهارة الآخر، فتوضأ، وبعد الفراغ شك في أنه توضأ من الطاهر أو من النجس، فالصحة قوية ولو كان يعلم بالغفلة; لكفاية كونه عالما بالأحكام وفي موقف تطبيق المأمور به على المأتي ارتكازا.
وأما حصول العلم الاجمالي بنجاسة الأعضاء والطرف، فلا أصل له، بل عند القائلين بوجوب اتباعه إلا في بعض الصور.
وهكذا في صورة استعمال أحد المشتبهين بالغصبية، فإنه لا يحكم بالضمان، وإن حصل العلم الاجمالي بوجوب التأدية أو حرمة التصرف في الطرف.
نعم، لا ينبغي ترك الاحتياط بالنسبة إلى التأدية جدا.
تحرير العروة الوثقى
(١)
كتاب التقليد والاحتياط
٧ ص
(٢)
كتاب الطهارة
٣٢ ص
(٣)
فصل: في أحكام مطلق المياه
٣٦ ص
(٤)
فصل: في الماء الجاري
٤٠ ص
(٥)
فصل: في الراكد
٤٤ ص
(٦)
فصل: في ماء المطر
٥٠ ص
(٧)
فصل: في ماء الحمام
٥٤ ص
(٨)
فصل: في ماء البئر
٥٧ ص
(٩)
فصل: في الماء المستعمل
٦٠ ص
(١٠)
فصل: في الماء المشكوك
٦٤ ص
(١١)
فصل: في الأسئار
٦٨ ص
(١٢)
فصل: في النجاسات
٦٩ ص
(١٣)
الأول والثاني: البول والغائط
٦٩ ص
(١٤)
الثالث: المني
٧١ ص
(١٥)
الرابع: الميتة
٧١ ص
(١٦)
الخامس: الدم
٧٥ ص
(١٧)
السادس والسابع: الكلب والخنزير
٧٨ ص
(١٨)
الثامن: الكافر
٧٩ ص
(١٩)
التاسع: الخمر
٨٢ ص
(٢٠)
العاشر: عرق الجلالات
٨٣ ص
(٢١)
فصل: في طريق ثبوت النجاسة
٨٦ ص
(٢٢)
فصل: في كيفية تنجس الأجسام الطاهرة
٩٣ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٥ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
تحرير العروة الوثقى - السيد مصطفى الخميني - ج ١ - الصفحة ٧٤ - الرابع: الميتة
(٧٤)