السادس: أن يكون الماء المستنجى به وأراد، فلو استنجى في القليل فالأشبه نجاسته.
السابع: قيل: باعتبار سبق الماء على اليد، وقيل: بعدمه.
وفيه تفصيل; فلو كانت يده ملوثة بالغائط بعد زوال النجاسة من المحل، ثم لاقاها الماء المصبوب على ماء الاستنجاء، فإن زال الغائط واستهلك، فنجاسته تابعة للقول: بنجاسة الغسالة، وإلا فالنجاسة قوية.
المسألة الرابعة: اليد المستنجى بها طاهرة بطهارة المحل تبعا، فلو لاقت في الأثناء موضعا آخر مثلا، فالأشبه نجاسته.
المسألة الخامسة: لا فرق على القول: بالتعدد في البول، بين الغسلة الأولى والثانية فيما نحن فيه.
المسألة السادسة: لو خرج الغائط أو البول من غير المخرج الطبيعي، وصدق " الاستنجاء " فحكمه حكم ماء الاستنجاء.
ومع عدم الصدق أو الشك فيه، فبالنسبة إلى الماء فحكمه حكم ماء الغسالة، وأما بالنسبة إلى اليد التي يستنجى بها، فلا تترتب عليها آثار الطهارة.
المسألة السابعة: لو شك في ماء أنه غسالة الاستنجاء، أو غسالة سائر النجاسات، يحكم عليه بالطهارة; بشرط مراعاة شرائط الغسالة، كأن لا يكون فيها عين النجس.
ولو كان ماءان، يعلم بغسالية أحدهما، وكون الآخر ماء الاستنجاء، فالأقرب طهارتهما كما مر.
تحرير العروة الوثقى
(١)
كتاب التقليد والاحتياط
٧ ص
(٢)
كتاب الطهارة
٣٢ ص
(٣)
فصل: في أحكام مطلق المياه
٣٦ ص
(٤)
فصل: في الماء الجاري
٤٠ ص
(٥)
فصل: في الراكد
٤٤ ص
(٦)
فصل: في ماء المطر
٥٠ ص
(٧)
فصل: في ماء الحمام
٥٤ ص
(٨)
فصل: في ماء البئر
٥٧ ص
(٩)
فصل: في الماء المستعمل
٦٠ ص
(١٠)
فصل: في الماء المشكوك
٦٤ ص
(١١)
فصل: في الأسئار
٦٨ ص
(١٢)
فصل: في النجاسات
٦٩ ص
(١٣)
الأول والثاني: البول والغائط
٦٩ ص
(١٤)
الثالث: المني
٧١ ص
(١٥)
الرابع: الميتة
٧١ ص
(١٦)
الخامس: الدم
٧٥ ص
(١٧)
السادس والسابع: الكلب والخنزير
٧٨ ص
(١٨)
الثامن: الكافر
٧٩ ص
(١٩)
التاسع: الخمر
٨٢ ص
(٢٠)
العاشر: عرق الجلالات
٨٣ ص
(٢١)
فصل: في طريق ثبوت النجاسة
٨٦ ص
(٢٢)
فصل: في كيفية تنجس الأجسام الطاهرة
٩٣ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٥ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
تحرير العروة الوثقى - السيد مصطفى الخميني - ج ١ - الصفحة ٦٩ - الأول والثاني: البول والغائط
(٦٩)