الاحتياط وجوبيا.
وإذا قيل: " لا يخلو عن قوة " أو " وجه " و " أن الأشبه كذا " و " الأقوى كذا " يكون من الافتاء، وهكذا أشباهها.
مسألة ٦٥: في صورة تساوي المجتهدين، يشكل التخيير الاستمراري، بل الأشبه اختيار أحدهما المعين، والأحوط هو العمل بالاحتياط.
نعم، لو قلنا: بحجية فتوييهما قبل البناء والاتباع، فالقول: بالتخيير الاستمراري غير بعيد.
لكن الظاهر: أنه قبل التقليد وإن كان يجوز له الرجوع، ولكن لا يكون رأي المجتهد حجة إلا بعد التقليد، فإذا قلد أحدهما في عمل مثلا أو جزء عمل، يشك في حجية رأي المجتهد الآخر; لعدم الاطلاق في أدلته، ولا اليقين السابق بحجيته.
مسألة ٦٦: قد أشرنا في أوائل الكتاب، إلى جواز الاجتهاد والتقليد والاحتياط في الجملة، إلا أن الاحتياط بعنوانه ليس حجة، فإن تمكن من الاحتياط - على وجه يكون حجة - فهو، وإلا فلا بد من الاجتهاد أو التقليد، والذي هو الظاهر عدم تمكن العامي منه جدا.
نعم، في موارد الاحتياط في فتوى مجتهده، تكون تلك الفتوى حجة، دون الاحتياط المذكور.
مسألة ٦٧: كما أن التقليد في الأحكام الفرعية العملية للعامي، هو الاتباع لرأي المجتهد، يجوز تقليد المجتهد للغويين وأرباب النحو والصرف وأهل الخبرة، الموقوفة فتواه عليهم كما هو المتعارف.
تحرير العروة الوثقى
(١)
كتاب التقليد والاحتياط
٧ ص
(٢)
كتاب الطهارة
٣٢ ص
(٣)
فصل: في أحكام مطلق المياه
٣٦ ص
(٤)
فصل: في الماء الجاري
٤٠ ص
(٥)
فصل: في الراكد
٤٤ ص
(٦)
فصل: في ماء المطر
٥٠ ص
(٧)
فصل: في ماء الحمام
٥٤ ص
(٨)
فصل: في ماء البئر
٥٧ ص
(٩)
فصل: في الماء المستعمل
٦٠ ص
(١٠)
فصل: في الماء المشكوك
٦٤ ص
(١١)
فصل: في الأسئار
٦٨ ص
(١٢)
فصل: في النجاسات
٦٩ ص
(١٣)
الأول والثاني: البول والغائط
٦٩ ص
(١٤)
الثالث: المني
٧١ ص
(١٥)
الرابع: الميتة
٧١ ص
(١٦)
الخامس: الدم
٧٥ ص
(١٧)
السادس والسابع: الكلب والخنزير
٧٨ ص
(١٨)
الثامن: الكافر
٧٩ ص
(١٩)
التاسع: الخمر
٨٢ ص
(٢٠)
العاشر: عرق الجلالات
٨٣ ص
(٢١)
فصل: في طريق ثبوت النجاسة
٨٦ ص
(٢٢)
فصل: في كيفية تنجس الأجسام الطاهرة
٩٣ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٥ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
تحرير العروة الوثقى - السيد مصطفى الخميني - ج ١ - الصفحة ٣١ - كتاب التقليد والاحتياط
(٣١)