المشار إليها، فالأخذ بقول الأورع - بل مراعاة جميع القيود المحتملة دخالتها في تعين قوله - متعين، ولا سيما في هذا العصر الذي أصبحت الزعامة والمرجعية، مجتمعتين في واحد.
ومما يلاحظ في بعض الأحيان، مراعاة شرائط الزعامة والمرجعية في موارد التهافت، فيقدم الأول على الثاني حتى في الأعلمية.
مسألة ١٠: إذا لم يكن للأعلم فتوى في مسألة من المسائل، يجوز في تلك المسألة الأخذ من الأعلم المفتي; بشرط تجويز الأعلم غير المفتي الرجوع إليه.
مسألة ١١: إذا قلد مجتهدا كان يقول: بجواز البقاء، وهو أيضا قلده في هذه المسألة، فمات ذلك المجتهد، يتعين عليه الرجوع إلى الأعلم في المسألة المذكورة.
ولو قلد في زمان مجتهدا، ثم مات، فقلد الآخر وهو يجوز البقاء، فبقي على المجتهد الأول، وعمل بفتاوى المجتهد الثاني غير المعمول بها قبله، فمات الثاني، فالبقاء في خصوص المسائل المعمول بها على رأي الثاني، يحتاج إلى تجويز الثالث، دون الأولى وإن كان يحصل قهرا كما هو الظاهر.
مسألة ١٢: المراد من " الأعلم " الذي هو رأيه الأقرب إلى الواقع; وذلك إما لجهات في نفسه، كالذكاوة والخبروية والأنس بمذاق الشرع.
أو لجهات طارئة خارجة، كمطابقة رأيه للاحتياط، أو للشهرة، أو للأعلم الميت، فلو كان رأي المفضول أقرب إلى الواقع لتلك الجهات الطارئة - كما هو كذلك أحيانا، بل وكثيرا - فالأخذ به متعين.
مسألة ١٣: جواز تقليد المفضول في المسألة التي يوافق فيها رأي الأفضل
تحرير العروة الوثقى
(١)
كتاب التقليد والاحتياط
٧ ص
(٢)
كتاب الطهارة
٣٢ ص
(٣)
فصل: في أحكام مطلق المياه
٣٦ ص
(٤)
فصل: في الماء الجاري
٤٠ ص
(٥)
فصل: في الراكد
٤٤ ص
(٦)
فصل: في ماء المطر
٥٠ ص
(٧)
فصل: في ماء الحمام
٥٤ ص
(٨)
فصل: في ماء البئر
٥٧ ص
(٩)
فصل: في الماء المستعمل
٦٠ ص
(١٠)
فصل: في الماء المشكوك
٦٤ ص
(١١)
فصل: في الأسئار
٦٨ ص
(١٢)
فصل: في النجاسات
٦٩ ص
(١٣)
الأول والثاني: البول والغائط
٦٩ ص
(١٤)
الثالث: المني
٧١ ص
(١٥)
الرابع: الميتة
٧١ ص
(١٦)
الخامس: الدم
٧٥ ص
(١٧)
السادس والسابع: الكلب والخنزير
٧٨ ص
(١٨)
الثامن: الكافر
٧٩ ص
(١٩)
التاسع: الخمر
٨٢ ص
(٢٠)
العاشر: عرق الجلالات
٨٣ ص
(٢١)
فصل: في طريق ثبوت النجاسة
٨٦ ص
(٢٢)
فصل: في كيفية تنجس الأجسام الطاهرة
٩٣ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٥ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
تحرير العروة الوثقى - السيد مصطفى الخميني - ج ١ - الصفحة ١٤ - كتاب التقليد والاحتياط
(١٤)