أخرجه عن أبي المعزا (١)، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في الرجل يستأجر الأرض ثم يؤجرها بأكثر مما استأجرها؟
فقال (عليه السلام): " لا بأس، إن هذه ليس كالحانوت ولا الأجير، إن فضل الحانوت والأجير حرام " (٢).
وهنا قال الشيخ معقبا على تلك الأخبار:
" قال محمد بن الحسن: هذه الأخبار مطلقة في جواز إجارة الأرض بأكثر مما استأجرها، وينبغي أن نقيدها بأحد أشياء... ".
وإليك هذه الأشياء المقيدة مع أدلتها على التقييد، وهي باختصار:
الأول: جواز إيجار الأرض بالنصف أو الثلث أو الربع إذا كان قد استأجرها بدراهم أو دنانير معلومة حتى وإن علم بأن إيجارها كان أكثر من ذلك.
وقد أيد هذا برواية إسماعيل بن الفضل الهاشمي، عن أبي عبد الله (عليه السلام).
الثاني: إذا استأجر الرجل الأرض بالثلث أو الربع جاز له أن يؤجرها بالنصف، لأن الفضل إنما يحرم إذا كان استأجرها بدراهم وأجرها بأكثر منها، وعلى هذا الوجه فلا بأس.
وقد أيد هذا برواية الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام)، وبرواية إسحاق بن عمار عنه (عليه السلام) أيضا.
مجلة تراثنا
(١)
تشييد المراجعات وتفنيد المكابرات (12). السيد على الحسيني الميلاني
٣ ص
(٢)
* السنة بعد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم (2). السيد علي الشهرستاني
٥٧ ص
(٣)
* دور الشيخ الطوسي في علوم الشريعة الاسلامية (3). السيد ثامر هاشم العميدي
١٠١ ص
(٤)
* آفاق جديدة في تاريخ التشيع. الشيخ رسول جعفريان
١٥٢ ص
١ ص
٥ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ٥٥ - الصفحة ١٣١ - * دور الشيخ الطوسي في علوم الشريعة الاسلامية (٣). السيد ثامر هاشم العميدي
(١) هو حميد بن المثنى: وقد وقع الاختلاف الكثير في ضبط كنيته، انظر: خاتمة مستدرك الوسائل ٥ / ٣٥٦ هامش رقم ١٤ من الفائدة الخامسة، تحقيق مؤسسة آل البيت (عليهم السلام) لإحياء التراث.
(٢) الإستبصار ٣ / ١٢٩ ح ٤٦٤ باب ٨٦.
(٢) الإستبصار ٣ / ١٢٩ ح ٤٦٤ باب ٨٦.
(١٣١)