الأعضاء (١)، وإنما تشترط طهارة سائر الأعضاء في الصلاة، وهو ظاهر.
ومعنى الإسباغ متجه أيضا على هذا التقدير لأن القائلين بالمسح، يقولون باستحباب تقديم (٢) غسل الرجلين لو احتاج إليه، لتنظيف أو تبريد، واو نسيه تراخى به عن المسح والدلك باليد.
وأما قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): ويل للأعقاب من النار. فقد بان وجهه.
على أن خبر أبي هريرة، ونحوه، غايته الإخبار (٣) بحصول الويل للأعقاب، وليس السبب بمعلوم، فالمراد غير مفهوم.
ولو سلمنا العلم بالسبب المقتضي للتوعد، لكنا لا نعلم بماذا يحصل الأمان لها، فلعل ذلك يعني الغسل.
(الإحتجاج بالقياس على وجوب غسل الرجلين) هذا، وقد يحتج الخصم لمذهبه من طريق القياس (٤)، فيقول: إن.
الأرجل عضو تجب فيه الدية (٥)، أمرنا بإيصال الماء إليه، فيجب أن يكون
مجلة تراثنا
(١)
إقناع الرافض لجواز عطف الظاهر على الضمير المخفوض من دون إعادة الخافض - السيد حسن الحسيني آل المجدد الشيرازي
١ ص
(٢)
مصطلحات نحوية (6) - السيد علي حسن مطر
٤٠ ص
(٣)
من ذخائر التراث نهاية الإقدام في وجوب المسح على الأقدام - للشهيد الثالث - تحقيق هدى جاسم محمد أبو طبرة
٦٩ ص
(٤)
من أنباء التراث - هيئة التحرير
١٩٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٥ ص
٣٣٧ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ٤٨ - الصفحة ٤٥٢
(١) لإطلاق لأدلة، وظهور الاجماع، وأصالة البراءة عن الشرطية كما في مهذب الأحكام - للسيد السبزواري - ٢ / ٤٠٦ المسألة الثانية، في شرائط الوضوء.
(٢) تقديم: لم ترد في م.
(٣) في ر: ونحوه عدة من الأخبار، وما في م هو الأنسب.
(٤) القياس: إثبات حكم في محل بعلة، لثبوته في محل آخر بتلك العلة، أصول الفقه - الشيخ المظفر - ٢ / ١٦٨، وله تعريفات أخرى.
(٥) الدية: من ودي يدي وديا، وأصلها: ودية، فحذفت الواو، فقيل: دية وهي حق القتيل، أي: المال الذي يأخذه ولي المقتول أو وارثه عوضا عن نفسه، وتكون فيما دون النفس أيضا.
لسان العرب ١٥ / ٤٥٨ مادة ودي، واللمعة الدمشقية ١٠ / ٢٤٤.
(٢) تقديم: لم ترد في م.
(٣) في ر: ونحوه عدة من الأخبار، وما في م هو الأنسب.
(٤) القياس: إثبات حكم في محل بعلة، لثبوته في محل آخر بتلك العلة، أصول الفقه - الشيخ المظفر - ٢ / ١٦٨، وله تعريفات أخرى.
(٥) الدية: من ودي يدي وديا، وأصلها: ودية، فحذفت الواو، فقيل: دية وهي حق القتيل، أي: المال الذي يأخذه ولي المقتول أو وارثه عوضا عن نفسه، وتكون فيما دون النفس أيضا.
لسان العرب ١٥ / ٤٥٨ مادة ودي، واللمعة الدمشقية ١٠ / ٢٤٤.
(٤٥٢)