مجلة تراثنا
(١)
إقناع الرافض لجواز عطف الظاهر على الضمير المخفوض من دون إعادة الخافض - السيد حسن الحسيني آل المجدد الشيرازي
١ ص
(٢)
مصطلحات نحوية (6) - السيد علي حسن مطر
٤٠ ص
(٣)
من ذخائر التراث نهاية الإقدام في وجوب المسح على الأقدام - للشهيد الثالث - تحقيق هدى جاسم محمد أبو طبرة
٦٩ ص
(٤)
من أنباء التراث - هيئة التحرير
١٩٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٥ ص
٣٣٧ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ٤٨ - الصفحة ٤٠٥
بل الذي ورد في السنة المطهرة، وعمل وبه جميع العلماء، إسباغ الوضوء (١). وهو: المبالغة في الغسل وتكريره.
(١) في حاشية ر: قال البخاري في صحيحه، في أوائل كتاب الوضوء: قال ابن عمر: إسباغ الوضوء: الانقاء.
حدثنا عبد الله بن سلمة، عن مالك، عن موسى بن عقبة، عن كريب مولى ابن عباس، عن أسامة بن زيد، أنه سمعه يقول: دفع رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) من عرفة، حتى إذا كان بالشعب، نزل فبال ثم توضأ، ولم يسبغ الوضوء. فقلت: الصلاة يا رسول الله، فقال: الصلاة أمامك، فركب، فلما جاء مزدلفة، نزل فتوضأ، فأسبغ الوضوء. فأقيمت الصلاة... إلى آخر الحديث.
وروى مؤلف المشكاة في الفصل الثاني من باب سنن الوضوء، عن لقيط بن صبرة، قال:
قلت: يا رسول الله أخبرني عن الوضوء؟ قال: أسبغ الوضوء، وخلل بين الأصابع، وبالغ في الاستنشاق، إلا أن تكون صائما.. الحديث.
قال الشيخ الطيبي: قوله: (أخبرني عن الوضوء). التعريف فيه للعهد الذهني، وهو ما اشتهر بين المسلمين وتعورف عندهم، إن الوضوء ما هو فيكون (كذا) الاستخبار عن أمر زائد على ما عرفه، فلذلك قال (صلى الله عليه وآله وسلم): (أسبغ الوضوء)، أي: إكماله بإيصال الماء من فوق الغرة إلى تحت الحنك طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا، مع المبالغة في الاستنشاق والمضمضة، هذا في الوجه، وأما في اليدين والرجلين، فإيصال الماء إلى فوق المرافق والكعبين، مع تخليل كل واحد من أصابع اليدين والرجلين، انتهى. منه سلمه الله.
أنظر: صحيح البخاري ١ / ٤٧ باب إسباغ الوضوء.
هذا، وبإزاء العبارة (قال ابن عمر: إسباغ الوضوء: الانقاء) - المذكورة في صدر الحاشية - ورد في حاشية ر ما نصه:
قوله: (الانقاء). قال الشيخ القسطلاني: وكان ابن عمر يغسل رجليه في الوضوء سبع مرات، كما رواه ابن المنذر بسند صحيح، وإنما بالغ فيها دون غيرهما، لكونهما محلا للأوساخ غالبا، لاعتيادهم المشي حفاة.
واستشكل بما تقدم من أن الزيادة على الثلاث ظلم وتعد.
وأجيب: بأنه في من لم ير الثلاث سنة، أما إذا رآها وزاد على أنه من باب الوضوء يكون نورا على نور، انتهى. منه سلمه الله.
أنظر: إرشاد الساري - للقسطلاني - ٢ / ٣١ ٢، كتاب الوضوء، باب إسباغ الوضوء.
وانظر: هامش رقم ٢ وهامش رقم ٤ ص ٣٩١ من هذه الرسالة.
حدثنا عبد الله بن سلمة، عن مالك، عن موسى بن عقبة، عن كريب مولى ابن عباس، عن أسامة بن زيد، أنه سمعه يقول: دفع رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) من عرفة، حتى إذا كان بالشعب، نزل فبال ثم توضأ، ولم يسبغ الوضوء. فقلت: الصلاة يا رسول الله، فقال: الصلاة أمامك، فركب، فلما جاء مزدلفة، نزل فتوضأ، فأسبغ الوضوء. فأقيمت الصلاة... إلى آخر الحديث.
وروى مؤلف المشكاة في الفصل الثاني من باب سنن الوضوء، عن لقيط بن صبرة، قال:
قلت: يا رسول الله أخبرني عن الوضوء؟ قال: أسبغ الوضوء، وخلل بين الأصابع، وبالغ في الاستنشاق، إلا أن تكون صائما.. الحديث.
قال الشيخ الطيبي: قوله: (أخبرني عن الوضوء). التعريف فيه للعهد الذهني، وهو ما اشتهر بين المسلمين وتعورف عندهم، إن الوضوء ما هو فيكون (كذا) الاستخبار عن أمر زائد على ما عرفه، فلذلك قال (صلى الله عليه وآله وسلم): (أسبغ الوضوء)، أي: إكماله بإيصال الماء من فوق الغرة إلى تحت الحنك طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا، مع المبالغة في الاستنشاق والمضمضة، هذا في الوجه، وأما في اليدين والرجلين، فإيصال الماء إلى فوق المرافق والكعبين، مع تخليل كل واحد من أصابع اليدين والرجلين، انتهى. منه سلمه الله.
أنظر: صحيح البخاري ١ / ٤٧ باب إسباغ الوضوء.
هذا، وبإزاء العبارة (قال ابن عمر: إسباغ الوضوء: الانقاء) - المذكورة في صدر الحاشية - ورد في حاشية ر ما نصه:
قوله: (الانقاء). قال الشيخ القسطلاني: وكان ابن عمر يغسل رجليه في الوضوء سبع مرات، كما رواه ابن المنذر بسند صحيح، وإنما بالغ فيها دون غيرهما، لكونهما محلا للأوساخ غالبا، لاعتيادهم المشي حفاة.
واستشكل بما تقدم من أن الزيادة على الثلاث ظلم وتعد.
وأجيب: بأنه في من لم ير الثلاث سنة، أما إذا رآها وزاد على أنه من باب الوضوء يكون نورا على نور، انتهى. منه سلمه الله.
أنظر: إرشاد الساري - للقسطلاني - ٢ / ٣١ ٢، كتاب الوضوء، باب إسباغ الوضوء.
وانظر: هامش رقم ٢ وهامش رقم ٤ ص ٣٩١ من هذه الرسالة.
(٤٠٥)