الثاني: إن ظاهر سوق الحديثين إن غسل الأرجل كان على سبيل الندب لأن في حديث عثمان: أنه أفرغ على كفيه ثلاث مرات فغسلهما، ثم أدخل يمينه في الإناء فتمضمض واستنشق.
وتثليث الغسل كله مستحب (١). وكذا الحديث الثاني (٢).
وظاهر أنهما وردا لبيان مستحبات الوضوء ومكملاته - (ومنها) (٣) غسل الرجلين - وترك بيان مسح الرجلين لأنه ليس فيه تكرار ولا إسباغ، وهو مقدر - بالآية - إلى الكعبين فلا يحتاج - بعد الآية (٤) إلى بيان.
(وإذا احتمل الحديثان وشبههما إرادة الاستحباب بغسل الرجلين سقط الاستدلال بهما (٥).
مجلة تراثنا
(١)
إقناع الرافض لجواز عطف الظاهر على الضمير المخفوض من دون إعادة الخافض - السيد حسن الحسيني آل المجدد الشيرازي
١ ص
(٢)
مصطلحات نحوية (6) - السيد علي حسن مطر
٤٠ ص
(٣)
من ذخائر التراث نهاية الإقدام في وجوب المسح على الأقدام - للشهيد الثالث - تحقيق هدى جاسم محمد أبو طبرة
٦٩ ص
(٤)
من أنباء التراث - هيئة التحرير
١٩٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٥ ص
٣٣٧ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ٤٨ - الصفحة ٤٣٧
(١) أفرد في وسائل الشيعة ١ / ٤٣٠ بابا بعنوان: استحباب المضمضة ثلاثا، والاستنشاق ثلاثا، قبل الوضوء وعدم وجوبهما من أبواب الوضوء، مثله في مستدرك الوسائل ١ / ٣٢٤ من أبواب الوضوء أيضا، وفيهما أحاديث كثيرة تدل على استحباب المضمضة والاستنشاق قبل الوضوء، وأنهما ليسا من أجزائه الواجبة ومن تركهما - عمدا أو سهوا - فلا شئ عليه.
وأما عن غسل اليدين قبل الاغتراف للوضوء فلم أجد حديثا بتثليثه، بل المروي عن الإمام الصادع (عليه السلام) هو أن يكون غسل اليدين قبل الوضوء مرة واحدة من حدث النوم كما في الفقيه ١ / ٢٩ ح ٩٢، وكذلك مرة واحدة من حدث البول، ومرتين من حدث الغائط كما في الكافي ٣ / ١٢ ح ٥.
(٢) الثاني بالنظر إلى رتبته في هذا الجواب، وإلا فهو الثالث بالنظر إلى ما تقدم من أحاديث البخاري.
(٣) في م و ر: ومنه، وما بين العضادتين هو الصحيح.
(٤) بعد الآية: لم ترد في م.
* تنبيه:
من هنا حصل في الوجه الثاني تقديم وتأخير في الكلام في نسخة م سننبه عليه عند غلق القوس في ص ٤٤٠ تحت عنوان: (تنبيه) معلما بنجمة صغيرة.
(٥) ورد في حاشية ر لفظ: بها معلما بالصحة. وهو اشتباه، والصحيح ما ذكره المصنف (قدس سره) في المتن كما سيتضح من الهامش الآتي.
وأما عن غسل اليدين قبل الاغتراف للوضوء فلم أجد حديثا بتثليثه، بل المروي عن الإمام الصادع (عليه السلام) هو أن يكون غسل اليدين قبل الوضوء مرة واحدة من حدث النوم كما في الفقيه ١ / ٢٩ ح ٩٢، وكذلك مرة واحدة من حدث البول، ومرتين من حدث الغائط كما في الكافي ٣ / ١٢ ح ٥.
(٢) الثاني بالنظر إلى رتبته في هذا الجواب، وإلا فهو الثالث بالنظر إلى ما تقدم من أحاديث البخاري.
(٣) في م و ر: ومنه، وما بين العضادتين هو الصحيح.
(٤) بعد الآية: لم ترد في م.
* تنبيه:
من هنا حصل في الوجه الثاني تقديم وتأخير في الكلام في نسخة م سننبه عليه عند غلق القوس في ص ٤٤٠ تحت عنوان: (تنبيه) معلما بنجمة صغيرة.
(٥) ورد في حاشية ر لفظ: بها معلما بالصحة. وهو اشتباه، والصحيح ما ذكره المصنف (قدس سره) في المتن كما سيتضح من الهامش الآتي.
(٤٣٧)