والمبالغة في صب الماء عليها، آكد وأفضل، لأنها أكثر الأعضاء تعلقا بالوسخ، وأكثرها عرضة للنجاسة، خصوصا في الحجاز، للبسهم النعال العربية (١)، وهي لا تحجب إلا (٢) أسفل القدم الملاصق للأرض، ولا ترد وسخا ولا غبارا، ولا تمنع النجاسة (٣).
فكيف يجب الاقتصاد في صب الماء عليها؟ والحال، أن إسباغ الوضوء مستحب إجماعا (٤)
مجلة تراثنا
(١)
إقناع الرافض لجواز عطف الظاهر على الضمير المخفوض من دون إعادة الخافض - السيد حسن الحسيني آل المجدد الشيرازي
١ ص
(٢)
مصطلحات نحوية (6) - السيد علي حسن مطر
٤٠ ص
(٣)
من ذخائر التراث نهاية الإقدام في وجوب المسح على الأقدام - للشهيد الثالث - تحقيق هدى جاسم محمد أبو طبرة
٦٩ ص
(٤)
من أنباء التراث - هيئة التحرير
١٩٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٥ ص
٣٣٧ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ٤٨ - الصفحة ٤٠٦
(١) العربية: لم ترد في م.
(٢) إلا: لم ترد في ر، وصورتها في م هكذا: اللا.
(٣) ولهذا كان ابن عمر يغسل رجليه سبع مرات قبل الوضوء، على ما حكاه ابن المنذر كما مر في ص ٣٩١ وقبل ثلاثة هوامش أيضا.
(٤) وردت في استحباب إسباغ الوضوء أحاديث كثيرة في كتب الطرفين.
أنظر: الفقيه ٤ / ٢٦٠، والخصال: ٨٤ ح ١٢ و ١٨٠ ح ٢٤٦، وثواب الأعمال: ٤٥، وأمالي الصدوق: ٤ ٢٦، وعيون أخبار الرضا ٢ / ٢٩ ح ٣٢، وعلل الشرائع: ٣٣٤، والمحاسن: ٤ ح ٤ و ٢٩٠ ح ٤٣٨، وفقه الإمام الرضا: ٢، والجعفريات: ٣٧، ودعائم الإسلام ١ / ١٠٠، وفلاح السائل: ٢٣، ووسائل الشيعة ١ / ٤٨٧ ح ١٢٨٨ - ١٢٩٥ باب استحباب إسباغ الوضوء من أبواب الوضوء، ومستدرك الوسائل ١ / ٣٤٩ ح ٨١٥ - ٨٢٦ باب استحباب إسباغ الوضوء من أبواب الوضوء، وبحار الأنوار ٨٠ / ٣١٠ ح ٢٤ و ٢٧، وجامع أحاديث الشيعة ٢ / ٣٠٣ ح ٢٠٥٠ - ٢٧٧٢، باب إسباغ الوضوء من أبواب الوضوء.
وانظر: صحيح البخاري ١ / ١٤٣، باب من رفع صوته من كتاب العلم، وصحيح ملم ١ / ٢١٤ ح ٢٤١ باب وجوب غسل الرجلين بكمالهما من كتاب الطهارة، ومسند أحمد ٤ / ٣٣، وسنن أبي داود ١ / ٩٩ ح ١٤٢ باب في الاستنشاق من كتاب الطهارة، وسنن الترمذي ٣ / ١٥٥ ح ٧٨٨ باب ما جاء في كراهية مبالغة الاستنشاق من للصائم من كتاب الصوم، قال:
(حديث حسن صحيح)، وسنن النسائي ١ / ٦٦ باب المبالغة في الاستنشاق من كتاب الطهارة و ١ / ٧٩ باب الأمر بتخليل الأصابع، وسنن ابن ماجة ١ / ١٤٢ ح ٤٠٧ باب المبالغة في الاستنشاق من كتاب الطهارة و ١ / ١٥٣ ح ٤٤٨ باب تخليل الأصابع، ومستدرك الحاكم ١ / ١٤٧ - ٤٨ ١ باب الأمر بإسباغ الوضوء من كتاب الطهارة.
(٢) إلا: لم ترد في ر، وصورتها في م هكذا: اللا.
(٣) ولهذا كان ابن عمر يغسل رجليه سبع مرات قبل الوضوء، على ما حكاه ابن المنذر كما مر في ص ٣٩١ وقبل ثلاثة هوامش أيضا.
(٤) وردت في استحباب إسباغ الوضوء أحاديث كثيرة في كتب الطرفين.
أنظر: الفقيه ٤ / ٢٦٠، والخصال: ٨٤ ح ١٢ و ١٨٠ ح ٢٤٦، وثواب الأعمال: ٤٥، وأمالي الصدوق: ٤ ٢٦، وعيون أخبار الرضا ٢ / ٢٩ ح ٣٢، وعلل الشرائع: ٣٣٤، والمحاسن: ٤ ح ٤ و ٢٩٠ ح ٤٣٨، وفقه الإمام الرضا: ٢، والجعفريات: ٣٧، ودعائم الإسلام ١ / ١٠٠، وفلاح السائل: ٢٣، ووسائل الشيعة ١ / ٤٨٧ ح ١٢٨٨ - ١٢٩٥ باب استحباب إسباغ الوضوء من أبواب الوضوء، ومستدرك الوسائل ١ / ٣٤٩ ح ٨١٥ - ٨٢٦ باب استحباب إسباغ الوضوء من أبواب الوضوء، وبحار الأنوار ٨٠ / ٣١٠ ح ٢٤ و ٢٧، وجامع أحاديث الشيعة ٢ / ٣٠٣ ح ٢٠٥٠ - ٢٧٧٢، باب إسباغ الوضوء من أبواب الوضوء.
وانظر: صحيح البخاري ١ / ١٤٣، باب من رفع صوته من كتاب العلم، وصحيح ملم ١ / ٢١٤ ح ٢٤١ باب وجوب غسل الرجلين بكمالهما من كتاب الطهارة، ومسند أحمد ٤ / ٣٣، وسنن أبي داود ١ / ٩٩ ح ١٤٢ باب في الاستنشاق من كتاب الطهارة، وسنن الترمذي ٣ / ١٥٥ ح ٧٨٨ باب ما جاء في كراهية مبالغة الاستنشاق من للصائم من كتاب الصوم، قال:
(حديث حسن صحيح)، وسنن النسائي ١ / ٦٦ باب المبالغة في الاستنشاق من كتاب الطهارة و ١ / ٧٩ باب الأمر بتخليل الأصابع، وسنن ابن ماجة ١ / ١٤٢ ح ٤٠٧ باب المبالغة في الاستنشاق من كتاب الطهارة و ١ / ١٥٣ ح ٤٤٨ باب تخليل الأصابع، ومستدرك الحاكم ١ / ١٤٧ - ٤٨ ١ باب الأمر بإسباغ الوضوء من كتاب الطهارة.
(٤٠٦)