(جواب حديث عبد الله بن عمرو بن العاص (٨)) وفيه:
أولا: إن الإسباغ إنما يقال في الزائد على الواجب، فلو كان غسل الأعقاب داخلا في أصل واجب الوضوء - كما يدل عليه الوعيد بالويل - كان ذكر الإسباغ لغوا، بل كان الواجب أن يقال: تمموا الوضوء ونحوه (١).
مجلة تراثنا
(١)
إقناع الرافض لجواز عطف الظاهر على الضمير المخفوض من دون إعادة الخافض - السيد حسن الحسيني آل المجدد الشيرازي
١ ص
(٢)
مصطلحات نحوية (6) - السيد علي حسن مطر
٤٠ ص
(٣)
من ذخائر التراث نهاية الإقدام في وجوب المسح على الأقدام - للشهيد الثالث - تحقيق هدى جاسم محمد أبو طبرة
٦٩ ص
(٤)
من أنباء التراث - هيئة التحرير
١٩٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٥ ص
٣٣٧ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ٤٨ - الصفحة ٤٤٧
(١) حصر الإسباغ في الزائد على الواجب، فيه تأمل، لصحة إطلاقه على الواجب دون المستحب تارة، وأخرى عليهما معا.
أما الأول، فيدل عليه حديث رفاعة عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله عز وجل، فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين، ويمسح برأسه ورجليه إلى الجعبين وتقدم تخريجه في ص ٣٧١ هامش رقم ٣، التسلسل ١٥، وأما الثاني، فيدل عليه معنى الوضوء لغة، وهو المبالغة فيه، وإتمامه، وكماله، وتوسعته، كقولهم أسبغ الله عليه النعمة، أي: أكملها، وأتمها، ووسعها. لسان العرب ٦ / ١٥٩ مادة سبغ.
. مع هذا فلا يصح الاستدلال بالحديث على وجوب غسل الرجلين، لكونه مجملا ولا يعلم من داخله أن (القوم) كانوا قد تركوا أعقابهم تلوح بعد غسل أرجلهم، فعبد الله بن عمرو قال: توضؤوا والوضوء أعم من الغسل.
والظاهر من قوله: لم يمسها الماء، أن القوم كانوا قد مسحوا أرجلهم، لا أنهم غسلوها، وإلا لقال: ولم يغسلوا أعقابهم، خصوصا وأن لفظة لم يمسها أقرب في الدلالة على المسح.
ويؤيد هذا إن الحديث في صحيح سلم جاء بلفظ فجعلنا نمسح على أرجلنا، فنادى:
ويل للأعقاب من النار. صحيح مسلم ١ / ٢١٤ ح ٢٧ باب ٩ من كتاب الطهارة.
وهنا لا يعلم سبب الويل للأعقاب.
ألأنها كانت نجسة، فتوضأ القوم قبل تطهيرها؟
أو أنها كانت طاهرة فتركت بلا مسح؟
والحديث مجمل من هذه الناحية، ولا يدل على شئ منهما، هذا على فرض صحة الحديث، ولكن سيأتي في الهامش اللاحق ما يدل على وضعه، فلاحظ.
أما الأول، فيدل عليه حديث رفاعة عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله عز وجل، فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين، ويمسح برأسه ورجليه إلى الجعبين وتقدم تخريجه في ص ٣٧١ هامش رقم ٣، التسلسل ١٥، وأما الثاني، فيدل عليه معنى الوضوء لغة، وهو المبالغة فيه، وإتمامه، وكماله، وتوسعته، كقولهم أسبغ الله عليه النعمة، أي: أكملها، وأتمها، ووسعها. لسان العرب ٦ / ١٥٩ مادة سبغ.
. مع هذا فلا يصح الاستدلال بالحديث على وجوب غسل الرجلين، لكونه مجملا ولا يعلم من داخله أن (القوم) كانوا قد تركوا أعقابهم تلوح بعد غسل أرجلهم، فعبد الله بن عمرو قال: توضؤوا والوضوء أعم من الغسل.
والظاهر من قوله: لم يمسها الماء، أن القوم كانوا قد مسحوا أرجلهم، لا أنهم غسلوها، وإلا لقال: ولم يغسلوا أعقابهم، خصوصا وأن لفظة لم يمسها أقرب في الدلالة على المسح.
ويؤيد هذا إن الحديث في صحيح سلم جاء بلفظ فجعلنا نمسح على أرجلنا، فنادى:
ويل للأعقاب من النار. صحيح مسلم ١ / ٢١٤ ح ٢٧ باب ٩ من كتاب الطهارة.
وهنا لا يعلم سبب الويل للأعقاب.
ألأنها كانت نجسة، فتوضأ القوم قبل تطهيرها؟
أو أنها كانت طاهرة فتركت بلا مسح؟
والحديث مجمل من هذه الناحية، ولا يدل على شئ منهما، هذا على فرض صحة الحديث، ولكن سيأتي في الهامش اللاحق ما يدل على وضعه، فلاحظ.
(٤٤٧)