٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٥ ص
٣٣٧ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص

مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ٤٨ - الصفحة ٤٤٠

قلت: وذا وجوب مسح الرجلين، يحتمل أن يكون معلوما لهم من موضع آخر، ويكون عدم الإتيان به في الوضوء البياني لأجل ذلك) *.
إن قلت: لم فعل مسح الرأس في ذلك الوضوء البياني، والمناسب - لما قلت - أن لا يفعل لأنه قد ذكر في الآية كمسح الرجلين؟
قلت: إنما (فعله) (١) لوجوه:
الأول: بيان الترتيب (سيما وقد ذهب بعضهم إلى استحبابه) (٢).
الثاني: بيان أنه لا تكرار ولا إسباغ فيه كما في الغسل.
الثالث: بيان (٣) أنه لا يستحب غسله كما في الرجلين (٤).
فقد ظهر الحق والقول السديد (لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا

* تنبيه:
ما سيأتي بعد العبارات المحصورة بين القوسين مباشرة وهو ابتداء من قوله - (قدس سره) -: إن قلت وانتهاء بقوله - في آخر الوجه الثالث -: كما في الرجلين قدم في م على العبارات المحصورة بين القوسين، وقد المحنا إلى هذا التقديم والتأخير في نسخة م في التنبيه السابق ص ٤٣٧. فلا حظ.
(١) في م: فعل، وفي ر: ذكره، وما بين العضادتين هو الأنسب.
(٢) ما بين القوسين لم يرد في ر.
(٣) بيان: لم ترد في ر.
(٤) راجع التنبيه المذكور قبل ثلاثة هوامش، وهذا ويمكن إضافة الوجوه الآتية إلى ما ذكره المصنف (قدس سره).
١ - بيان مقدار ما يجزئ من المسح.
٢ - بيان أن يكون المسح على الرأس مباشرة، لا على العمامة ولا القلنسوة ولا غير هما.
٣ - تعيين محل المسح، وأنه ليس للأذنين، أو الرقبة، أو القفا نصيب منه.
٤ - تعليم أن المسح يكون بماء الوضوء، لا بماء مستأنف.
٥ - مباشرة الماسح نفسه بالمسح، لا أن يأمر مولاه - مثلا - بذلك.
٦ - أن يكون المسح بباطن الكف من اليد وليس بظهرها.
(٤٤٠)