وهذان التوجيهان، وإن كانا غير ظاهرين في حد ذاتهما، لكنهما مرجحان على عطفهما على مفعول (اغسلوا) (١):
لموافقة قراءة الجر.
ولقرب المعطوف عليه إلى المعطوف (٢).
والعامل إلى المعمول (٣) (٤).
وبأن العطف على المحل، مع عدم الفصل (بين المعطوف والمعطوف عليه، أظهر من العطف على اللفظ مع الفصل) (٥) بينهما بجملة أجنبية (٦)،
مجلة تراثنا
(١)
إقناع الرافض لجواز عطف الظاهر على الضمير المخفوض من دون إعادة الخافض - السيد حسن الحسيني آل المجدد الشيرازي
١ ص
(٢)
مصطلحات نحوية (6) - السيد علي حسن مطر
٤٠ ص
(٣)
من ذخائر التراث نهاية الإقدام في وجوب المسح على الأقدام - للشهيد الثالث - تحقيق هدى جاسم محمد أبو طبرة
٦٩ ص
(٤)
من أنباء التراث - هيئة التحرير
١٩٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٥ ص
٣٣٧ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ٤٨ - الصفحة ٤٢٧
(١) وهو: الوجوه والأيدي، للتوجيه الأول وهو العطف على المحل، كما مر في ص ٣٨١ من هذه الرسالة، وقد مر آنفا - في الهامش السابق - استفادة وجوب المسح على كلا التوجيهين.
(٢) المعطوف عليه (الرؤوس)، والمعطوف هو (الأرجل) وهما متقاربان لم يفصل بينهما فاصل، وقد تقدم في ص ٧٧ ٣ أن من جملة مرجحات عطف الأرجل على الرؤوس هو قربها منها.
(٣) كما مر في الهامش رقم ٥ ص ٣٧٧، والمراد: قرب العامل (وامسحوا) إلى المعمول (وأرجلكم) ما يقتضي إعماله فيه بخلاف العامل (اغسلوا) البعيد.
(٤) في حاشية ر: وقد يقال في وجه الترجيح: إنه لو كان المراد في الآية الغسل، لزم:
إما الإضمار، أو الإبهام. وهما على خلاف الأصل.
أما الملازمة:
فلأن العامل في نصب الرجلين: إما ظاهر، أو متعدد.
والثاني: إضمار.
والظاهر: إما (اغسلوا)، أو (امسحوا).
فإذا لم يكن الإعمال ل (امسحوا)، لزم إجمال العاملين، إذ ليس الأبعد أولى من الأقرب، وهو إبهام.
فثبت أنه يلزم من إرادة الغسل أحد الأمرين، وكلاهما منفي بالأصل. منه سلمه الله.
(٥) ما بين القوسين لم يرد في ر.
(٦) الجملة الأجنبية هنا هي جملة (وامسحوا برؤوسكم)، وهي قرينة على أن المراد بقوله - قبل ذلك - أظهر من العطف على اللفظ أي: أن عطف الأرجل في قراءة النصب على محل الممسوح أولى من عطفها على لفظ الوجوه للفصل بينهما بجملة أجنبية.
(٢) المعطوف عليه (الرؤوس)، والمعطوف هو (الأرجل) وهما متقاربان لم يفصل بينهما فاصل، وقد تقدم في ص ٧٧ ٣ أن من جملة مرجحات عطف الأرجل على الرؤوس هو قربها منها.
(٣) كما مر في الهامش رقم ٥ ص ٣٧٧، والمراد: قرب العامل (وامسحوا) إلى المعمول (وأرجلكم) ما يقتضي إعماله فيه بخلاف العامل (اغسلوا) البعيد.
(٤) في حاشية ر: وقد يقال في وجه الترجيح: إنه لو كان المراد في الآية الغسل، لزم:
إما الإضمار، أو الإبهام. وهما على خلاف الأصل.
أما الملازمة:
فلأن العامل في نصب الرجلين: إما ظاهر، أو متعدد.
والثاني: إضمار.
والظاهر: إما (اغسلوا)، أو (امسحوا).
فإذا لم يكن الإعمال ل (امسحوا)، لزم إجمال العاملين، إذ ليس الأبعد أولى من الأقرب، وهو إبهام.
فثبت أنه يلزم من إرادة الغسل أحد الأمرين، وكلاهما منفي بالأصل. منه سلمه الله.
(٥) ما بين القوسين لم يرد في ر.
(٦) الجملة الأجنبية هنا هي جملة (وامسحوا برؤوسكم)، وهي قرينة على أن المراد بقوله - قبل ذلك - أظهر من العطف على اللفظ أي: أن عطف الأرجل في قراءة النصب على محل الممسوح أولى من عطفها على لفظ الوجوه للفصل بينهما بجملة أجنبية.
(٤٢٧)