وأعضائه يسقط في التيمم، وفرضه - مع ذلك - الغسل!
لأنا قد احترزنا عن هذا بقولنا: إن الأرجل عضو من أعضاء الطهارة الصغرى، فلا يتوجه علينا النقض بالجنب (١).
[مسلك الشيعة في إنكار مشروعية غسل الرجلين] هذا، وللشيعة المنكرين لمشروعية الغسل، مسلك آخر.
مجلة تراثنا
(١)
إقناع الرافض لجواز عطف الظاهر على الضمير المخفوض من دون إعادة الخافض - السيد حسن الحسيني آل المجدد الشيرازي
١ ص
(٢)
مصطلحات نحوية (6) - السيد علي حسن مطر
٤٠ ص
(٣)
من ذخائر التراث نهاية الإقدام في وجوب المسح على الأقدام - للشهيد الثالث - تحقيق هدى جاسم محمد أبو طبرة
٦٩ ص
(٤)
من أنباء التراث - هيئة التحرير
١٩٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٥ ص
٣٣٧ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ٤٨ - الصفحة ٤٥٤
(١) توجد حجج كثيرة أخرى مستفادة من القياس لرد القول بغسل الرجلين، وقد وعدنا بذكرها في آخر الهامش رقم ١ ص ٤٥٠ الخاص بمناقشة سند حديث ويل للأعقاب من النار وإليك هذه الحجج.
قال ابن حزم في المحلى ٢ / ٥٧ مسألة ٢٠٠ عن حديث ويل للأعقاب من النار ما نصه:
فكان هذا الخبر زائدا على ما في الآية، وعلى الأخبار التي ذكرنا (يعني بها أخبار المسح)، وناسخا لما فيها، ولما في الآية. والأخذ بالزائد واجب، ولقد كان يلزم من يترك الأخبار الصحاح للقياس أن يترك هذا الخبر.
* لأننا وجدنا الرجلين يسقط حكمهما في التيمم، كما يسقط الرأس، فكان حملهما على ما يسقطان بسقوطه ويثبتان بثباته، أولى من حملهما على ما لا يثبتان بثباته.
* وأيضا، فالرجلان مذكوران مع الرأس، فكان حملهما على ما ذكرا معه، إلى من حملهما على ما لم يذكرا معه.
* وأيضا، فالرأس طرف، والرجلان طرف، فكان قياس الطرف على الطرف، أولى من قياس الطرف على الوسط.
* وأيضا، فمنهم من يقول بالمسح على الخفين، فكان تعويض المسح من المسح، أولى من تعويض المسح من الغسل.
* وأيضا، فإنه لما جاز المسح على ساتر للرجلين، ولم يجز على ساتر دون الوجه والذراعين، دل - على أصول أصحاب القياس - أن أمر الرجلين أخف من أمر الوجه والذراعين.
فإذا ذلك كذلك، فليس إلا المسح ولا بد فهذا أصح قياس في الأرض لو كان القياس حقا. انتهى.
قال ابن حزم في المحلى ٢ / ٥٧ مسألة ٢٠٠ عن حديث ويل للأعقاب من النار ما نصه:
فكان هذا الخبر زائدا على ما في الآية، وعلى الأخبار التي ذكرنا (يعني بها أخبار المسح)، وناسخا لما فيها، ولما في الآية. والأخذ بالزائد واجب، ولقد كان يلزم من يترك الأخبار الصحاح للقياس أن يترك هذا الخبر.
* لأننا وجدنا الرجلين يسقط حكمهما في التيمم، كما يسقط الرأس، فكان حملهما على ما يسقطان بسقوطه ويثبتان بثباته، أولى من حملهما على ما لا يثبتان بثباته.
* وأيضا، فالرجلان مذكوران مع الرأس، فكان حملهما على ما ذكرا معه، إلى من حملهما على ما لم يذكرا معه.
* وأيضا، فالرأس طرف، والرجلان طرف، فكان قياس الطرف على الطرف، أولى من قياس الطرف على الوسط.
* وأيضا، فمنهم من يقول بالمسح على الخفين، فكان تعويض المسح من المسح، أولى من تعويض المسح من الغسل.
* وأيضا، فإنه لما جاز المسح على ساتر للرجلين، ولم يجز على ساتر دون الوجه والذراعين، دل - على أصول أصحاب القياس - أن أمر الرجلين أخف من أمر الوجه والذراعين.
فإذا ذلك كذلك، فليس إلا المسح ولا بد فهذا أصح قياس في الأرض لو كان القياس حقا. انتهى.
(٤٥٤)